AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (105) لسنة 1974 بشأن إضافة فقرة ومادة جديدة
إلى قانون الإجراءات العسكرية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
· بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
· وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974م الصادر في 22 ربيع الآخر 94هـ الموافق 14 مايو 1974م.
· وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم 39 لسنة 1974م الصادر في 22 ربيع الآخر 94هـ الموافق 14 مايو 1974م.
· وعلى قانون الخدمة في القوات المسلحة رقم 40 لسنة 1974م الصادر في 30 جماد الأولى 1394هـ الموافق 20 يونيو 1974م.
· وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
تضاف فقرة جديدة إلى المادة 27 من قانون الإجراءات العسكرية رقم 39 لسنة 74م وذلك برقم "ب" تأتي في الترتيب بعد الفقرة "أ" وتكون كالتالي:-
"ب - محاكم عسكرية دورية".
ويستبدل ترقيم الفقرتين "ب"، "جـ"، في المادة المذكورة بالترقيم "جـ"، "د".
مادة (2)
تضاف مادة جديدة إلى قانون الإجراءات العسكرية المشار إليه وتعطى رقم "28" مكرر تأتي في الترتيب بعد المادة "28" منه وتكون بالنص التالي:-
"1-يجوز تشكيل محاكم عسكرية دورية في وحدات القوات المسلحة تتألف كل منها من ثلاثة ضباط يكون أقدمهم رئيسا تختص بالفصل في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها الحبس والمحالة إليها من قبل الآمر بتشكيلها وتكون أحكامها خاضعة لتصديقه.
2- تحدد بقرار من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة سلطة تشكيل هذه المحاكم واختصاصها من حيث الرتب العسكرية التي تمثل أمامها وإجراءات التقاضي بها والجرائم التي تفصل فيها.
مادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
مجلس قيادة الثورة
لرائد/ عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.