بإعتبار مشروع ميدان التدريب بمعسكر
الفويهات من أعمال المنفعة العامة
● بعد الاطلاع على المادتين 2، 3 من القانون الصادر في 20 محرم 1381 هـ
الموافق 3 يوليه 1961 م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل
بالقانون الصادر في 26 ذي الحجة 1386 هـ الموافق 29 مارس 1967 م،
● وبناء على ما عرضه وزير الدفاع،
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ميدان التدريب بمعسكر الفويهات بمدينة بنغازي وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في 22 جمادى الأولى 1390 هـ
في شأن اعتبار مشروع ميدان التدريب
بمعسكر الفويهات من أعمال المنفعة العامة
مذكرة في شأن اعتبار مشروع ميدان التدريب بمعسكر الفويهات من أعمال المنفعة العامة
نظرا إلى ازدياد عمليات تدريب المنتسبين للقوات المسلحة، وحاجتهم الماسة إلى ميادين متسعة للتدريبات العسكرية، تقع بالقرب من المعسكرات التي يقيمون فيها.
ونظرا إلى أن مساحة الأرض المجاورة لمعسكر الفويهات من ناحية الغرب بمدينة بنغازي تلائم هذا النوع من التدريبات لاتساعها من ناحية ولالتصاقها بالمعسكر من ناحية أخرى وبناء على ذلك أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع ميدان التدريب بمعسكر الفويهات من أعمال المنفعة العامة.
وقد بينت المساحات اللازمة للمشروع وتعينت حدودها وأبعادها في الرسم التخطيطي الإجمالي المرافق الذي يتضمن كذلك بيان الملاك بحسب الحالة الظاهرة والمساحة التي يختص بها كل منهم.
والأمر معروض على مجلس الوزراء للتكرم بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.