AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (64) لسنة 1974
بشأن فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية
للدولة للسنة المالية 94 هـ/ 74م. 67
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
· بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
· وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة.
· وعلى القانون رقم 121 لسنة 1973م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ /1974م.
· وعلى القانون رقم 6 لسنة 1974م بتخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1394هـ/1974م.
· وعلى القانون رقم 7 لسنة 1974م بتخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1394هـ / 1974م.
· وعلى القانون رقم 15 لسنة 1974م بتخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1394هـ / 1974م.
· وعلى القانون رقم 36 لسنة 1974م بتخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1394هـ / 1974م.
· وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
·
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ/ 1974م اعتماد إضافي مقداره (20.800.000 د ل) عشرون مليونا وثمانمائة ألف دينار ليبي لمواجهة نفقات الزيادة في المبالغ المخصصة لبعض البنود طبقا للجدول المرافق.
مادة (2)
يغطى الاعتماد المذكور في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1394هـ/ 1974م.
مادة (3)
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، في الجريدة الرسمية.
جدول
الجدول المرفق
للقانون رقم 64 للسنة المالية 1394 هـ/1974 م
قروض ومساهمات
أ) القروض:
قرض جمهورية غينيا 3.000.000
قرض لإقليم صباح بماليزيا 3.000.000
6.000.000
ب) المساهمات:
صندوق التضامن الإسلامي ووكالة الأنباء الإسلامية 1.800.000
الصندوق الأفريقي للدول المنتجة للبترول 10.000.000
صندوق الدول المنتجة للنفط لصالح الدول العربية 3.000.000
14.800.000
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20.800.000
"فقط عشرون مليوناً وثمانمائة ألف دينار ليبي"
عبد السلام أحمد جلود
مجلس قيادة الثورة
رئيس مجلس الوزراء
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.