AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مجلس الوزراء
لسنة 1974 بالموافقة على مشاركة الجمهورية العربية الليبية في
ميزانية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة لسنة 1975م
مجلس الوزراء،
· بعد الاطلاع على قرار مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية الثانية والستين بتاريخ 4/9/74م بشأن الموافقة على ميزانية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة لعام 1975م،
· وبناء على ما عرضه وزير الداخلية بالمذكرة رقم 81/94هـ/74م المؤرخة في 24/11/1394هـ الموافق 8/12/1974م،
قرر
مادة (1)
ووفق على مشاركة الجمهورية العربية الليبية في ميزانية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة لعام 1975م, بمبلغ قدره ثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثلاثون دولاراً وذلك بنسبة قدرها إحدى عشرة في المائة (11%) من ميزانية المنظمة المشار إليها.
مادة (2)
على وزيري الداخلية والخزانة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
الرائد عبد السلام أحمد الجلود
رئيس مجلس الوزراء
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.