بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن
الأعمال التي وقعت في السجن المركزي
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 من شوال 1389 هـ
● وعلى قرار المجلس التحقيقي المشكل بأمر رئيس مجلس قيادة الثورة
الصادر بتاريخ 16 من شوال 1391 هـ الموافق 3 من ديسمبر 1971 م،
للتحقيق في بعض الأعمال التي وقعت في السجن المركزي بالمخالفة للفقرة
(جـ) من المادة (31) من الإعلان الدستوري، وأدت إلى وفاة أو إصابة
تنشأ محكمة خاصة لمحاكمة المسئولين عن أعمال التعذيب والإيذاء التي وقعت في السجن المركزي، الذين انتهى المجلس التحقيقي المشار إليه إلى اتهامهم بارتكاب هذه الأعمال.
وتشكل المحكمة على الوجه الآتي:
الرائد: عبد المنعم الطاهر الهوني عضو مجلس قيادة الثورة رئيساً
ويحلف رئيس وعضوا المحكمة علناً في أول جلسة تعقدها يميناً بأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق والعدل.
تطبق المحكمة أحكام قانون العقوبات.
ولا تتقيد المحكمة بأحكام قانوني الإجراءات الجنائية، والإجراءات العسكرية، وتحدد المحكمة إجراءات محاكمة المتهمين محاكمة موجزة تراعى فيها تمكين المتهمين من إبداء أوجه دفاعهم، ويجوز للمحكمة أن تحاكم الغائبين من المتهمين على أن تندب لكل متهم من يتولى الدفاع عنه إذا كان غائباً أو لم يكن له محام موكل عنه.
تصدر الأحكام باسم الشعب وبأغلبية أعضاء المحكمة بعد سماع دفاع المتهم.
ولا تكون الأحكام نافذة إلا بعد تصديق مجلس قيادة الثورة عليها، وله أن يعدل فيها أو أن يلغيها أو أن يعيد المحاكمة.
ولا يجوز الطعن في الأحكام المشار إليها بأي طريق من طرق الطعن.
يندب رئيس الأركان العامة ضابطاً ليقوم بأعمال الإدعاء أمام المحكمة.
تعتبر التحقيقات التي أجراها المجلس التحقيقي المشار إليه في الديباجة أساس لإجراءات الادعاء، ويجوز للإدعاء أن يقوم بما يراه لازماً من التحقيقات كما يكون للمحكمة تكليفه بإجراء تحقيق تكميلي.
للإدعاء أن يصدر أمره بحبس المتهم احتياطيا.
لا يجوز رد هيئة المحكمة أو أحد أعضائها, كما لا يجوز مخاصمة ممثل الإدعاء.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.