بشأن مد المدة المنصوص عليها في
المادتين (1) و(2) من قانون الكسب الحرام
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى القانون رقم (3) لسنة 1970 م بشأن الكسب الحرام،
● وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،
تمد المدة المنصوص عليها في المادتين (1) و(2) من القانون رقم (3) لسنة 1970 المشار إليه لمدة خمسة وأربعين يوما اعتبارا من 29 ذو الحجة 1389 هـ الموافق 7 مارس 1970 م.
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد علي الجدي العقيد / معمر القذافي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!