بتعديل المادة (13) من لائحة التفتيش القضائي
● بعد الاطلاع على المواد (92)، (93)، (94) من قانون نظام القضاء الصادر
بالقانون رقم (29) لسنة 1962 م والقوانين المعدلة له.
● وعلى قرار وزير العدل بلائحة التفتيش القضائي الصادر في 5 ديسمبر
يستبدل بنص المادة 13 من لائحة التفتيش القضائي المشار إليها النص التالي:
((تشكل بكل من إدارتي التفتيش لجنة برئاسة رئيس الإدارة وبعضوية اثنين على الأقل من المفتشين يجوز أن يكون من بينهم واضع التقرير، وتكون مهمة هذه اللجنة فحص تقارير المفتشين وتقدير درجة كفاية المفتش عليهم.
ويعرض المفتش على هذه اللجنة ما يراه في كفاية المفتش عليه وعنايته بعمله وتثبت اللجنة رأيها كتابة في ذيل التقرير ويوقع جميع أعضائها عليه ثم يودع التقرير ملفه، وترسل صورة من التقرير إلى القاضي بكتاب سري موصى عليه للاطلاع عليه وإبداء اعتراضاته في شأنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصوله إليه، وإذا كان التقرير خاصاً بدائرة أرسلت صورة منه إلى المفتش عليه وصورة من الملاحظات إلى عضوي الدائرة الآخرين.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.