AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
بشأن إلغاء محاكم ونيابات تخصصية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،،
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة
● وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (1) لسنة 25 ميلادية
● وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (4) لسنة 25 ميلادية
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 25 ميلادية المشار إليه.
● وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهىئات القضائية في اجتماعه الثالث
لسنة 1429 ميلادية المنعقد في بتاريخ 23 / 8 / 1429 ميلادية.
تلغى المحاكم والنيابات التخصصية المنشأة بموجب أحكام قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 25 ميلادية وتعديله المشار إليهما.
تحال القضايا المتداولة أمام المحاكم والنيابات التخصصية الملغاة بموجب أحكام هذا القرار إلى المحكمة أو النيابة المختصة أصلا بحسب الأحوال.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
صدر في: 5 / جماد الأول / 1409 و.ر
الموافق: 26 / هانيبال / 1429 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!