AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
بإعادة تشكيل لجنة امتحانات التعيين والترقية
لموظفي المحاكم والنيابات ونيابات القضاء (1)
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم (13)
● وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة
● وعلى القرار الصادر بتاريخ 19 / 2 / 1966
بإعادة تشكيل لجنة امتحانات التعيين والترقية
لموظفي المحاكم والنيابات ونيابات القضاء،
يعاد تشكيل لجنة امتحانات التعيين والترقية لموظفي المحاكم والنيابات ونيابات القضاء على الوجه التالي:
1- السيد وكيل الوزارة للشئون الإدارية رئيسا
2- السيد وكيل الوزارة المساعد لشئون المحاكم والنيابات عضوا ونائبا للرئيس
3- السيد مدير عام إدارة المحاكم أو من يقوم مقامه. عضوا
4- السيد رئيس إدارة التفتيش الإداري والكتابي للمحاكم المدنية والنيابة العامة عضوا
5- السيد رئيس إدارة التفتيش الإداري والكتابي للمحاكم الشرعية عضوا
ويتولى السكرتير الإداري لإدارة المحاكم والنيابات سكرتير اللجنة.
تختص اللجنة المشار إليها فيما تقدم بما يأتي:
1- إجراء امتحانات التعيين والترقية لموظفي المحاكم والنيابات.
2- دراسة حاجة المحاكم والنيابات للموظفين وتقديم التوصيات اللازمة للوزارة بشأن شغل الوظائف.
3- دراسة الكادر في ضوء ما تحتاجه المحاكم والنيابات من وظائف جديدة أو رفع درجات الوظائف أو خفضها أو إلغاء الوظائف.
4- إعداد حركة الترقيات للمستحقين من الموظفين وبيان الوظائف الشاغرة التي يرشح لها كل موظف.
5- تعرض اللجنة حالات نقل الموظفين المصنفين وغير المصنفين على الوزير قبل إصدار القرار بها وتقوم اللجنة بدراسة كل حالة وتقديم ملاحظاتها بشأنها إلى السيد الوزير.
6- تقديم التوصيات اللازمة بشأن تعيينات وترقيات الموظفين غير المصنفين وشؤونهم الوظيفية الأخرى إلى وكيل الوزارة للشؤون الإدارية في ضوء ما يقتضيه حسن سير العمل.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.