● بعد الاطلاع على القانون رقم (29) لسنة 1970 بشأن التفويض في
الاختصاصات الصادر بتاريخ 30 ذي الحجة 1389 هـ الموافق 28 مارس 1970 م
● وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ
● وعلى اللائحة التنفيذية في شؤون الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة
بتاريخ 13 رمضان 1388 هـ الموافق 3 ديسمبر 1968 م،
● وعلى لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بتاريخ 21 ذي القعدة
1383 هـ الموافق 4 أبريل 1964 والقرارات المعدلة لها،
يفوض إلى وكيل وزارة الداخلية والحكم المحلي لشئون الشرطة ممارسة الصلاحيات الآتية، وذلك فيما يتعلق بشئون الشرطة:
1- تعيين الموظفين الذين لهم حق التوقيع على أذونات الصرف.
2- تشكيل لجان التعاقد بطريق الممارسة.
على وكيل الوزارة لشئون الشرطة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.