بقانون تنظيم الاتصال بالسلطات العامة والهيئات
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.
● بعد الاطلاع على المادتين 27 و38 (15) و64 من الدستور.
● وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
لا يجوز لأي شخص أن يتخذ لنفسه صفة غير صحيحة في مخاطبة السلطات العامة في داخل الدولة أو في خارجها أو مخاطبة الهيئات الدولية.
ولا تجوز النيابة عن المجموع في هذا الشأن إلا للهيئات النظامية أو الأشخاص المعنوية.
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السابقة بالحبس الذي لا تقل مدته عن شهر ولا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.