AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار وزير المالية
بشأن تعديل لائحة مزاولة مهنة
التخليص الجمركي (1)
وزير المالية،
رقم (19) لسنة 1954 ،
بشأن مزاولة مهنة التخليص الجمركي
لشؤون الجمارك والانتاج.
قرر
مادة (1)
يستبدل بنص المادة 6 من اللائحة رقم 9 لسنة 1961 المشار إليها النص الآتي:
مادة 6- يمنح الترخيص لمدة سنة واحدة ويجوز تجديده سنويا بعد دفع الرسوم المقررة، وإذا لم يطلب المرخص له تجديد الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ انتهائه اعتبر ملغيا ولا يجوز منح ترخيص جديد إلا إذا توافرت في الطالب الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة (2)
يضاف إلى اللائحة رقم 9 لسنة 1961 المشار إليها مادتان جديدتان برقم 6 مكررا، 8 مكررا نصهما الآتي:
مادة 6 مكررا: يجوز لمدير عام الجمارك إذا اقتضت الضرورة أن يمنح طالب الترخيص رخصة مؤقتة لا تجاوز مدتها ستة أشهر، قابلة للتجديد مدة مماثلة، وتلغى هذه الرخصة من تلقاء نفسها بمنح الطالب رخصة دائمة، ويشترط في من تمنح له الرخصة المؤقتة الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذه اللائحة، باستثناء الشرطين المنصوص عليها في البندين هـ، و من المادة المذكورة.
مادة 8 مكررا- لا يجوز للمرخص لهم بمزاولة مهنة وكلاء التخليص، مزاولة أية مهنة أو وظيفة أخرى، ويسري هذا الحكم على من يزاولون المهنة عند العمل بهذه اللائحة، ويلغى الترخيص بقرار من مدير عام الجمارك بمجرد تحققه من المخالفة.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بطرابلس في 5 ذو القعدة 1384
الموافق 8-3-1965 م.
منصور كعبار
وزير المالية بالوكالة
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.