AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مجلس الوزراء
لسنة 1971 نشر بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر السلاح البحري
العربي الليبي من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق
التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له.
مجلس الوزراء
قرر
مادة (1)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع معسكر السلاح البحري العربي الليبي وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافق ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لهذا المشروع
مادة (2)
يؤذن لوزارة الدفاع تخصيص الأراضي الحكومية اللازمة للمشروع بدون مقابل.
مادة (3)
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
مذكرة
بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر السلاح البحري العربي الليبي
من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له
بالنظر إلى حاجة القوات المسلحة الليبية لتوسيع معسكر السلاح البحري العربي الليبي وإقامة منشآت دفاعية في غاية من الضرورة والأهمية عليها فقد رؤى ضم مساحات من الأراضي المجاورة للمعسكر المشار إليه.
وقد تعينت حدود المشروع وتبينت مساحته في رسم التخطيط الإجمالي المرافق, وفيما يلي بيان بالمساحة المطلوب نزع ملكيتها وأسماء ملاكها الظاهرين.
1- قطعة أرض مساحتها 3136.00 متر مربع مملوكة لكل من عبد المجيد إبراهيم المشيرقي وأخوته الهادي ومحمد إبراهيم المشيرقي وذلك بموجب كراسة التصديق رقم 9544.
2- قطعة أرض مملوكة لكل من عبد المجيد إبراهيم المشيرقي وأخوته المشار إليهما بعاليه وذلك بموجب كراسة التصديق رقم 6935.
3- قطعة أرض مساحتها 590 متر مربع مملوكة لكل من محمد الحاج حسين أحمد الرقيعي وشقيقتيه عائشة وحواء ومختار رمضان الحاج حسين أحمد الرقيعي وسليمه محمد بو بكر محمد محمد الحاج على الرقيعي وأشقائه فاطمة ونوريه وحلومه, وأحمد حسين البشتي وخالد أحمد حسن البشتي وشقيقته فطومه وذلك بموجب كراسة التصديق رقم 59968.
4- قطعة أرض مساحتها 256.70 متر مربع مملوكة لكل من محمد إبراهيم المشيرقي وشقيقيه عبد المجيد والهادي وذلك بموجب كراسة التصديق رقم 17437.
5- قطعة أرض مساحتها 13.961.00 متر مربع مملوكة لكل من محمد إبراهيم المشيرقي وشقيقيه الهادي وعبد المجيد, وذلك بموجب كراسة التصديق رقم 11390.
6- قطعة أرض مساحتها 164.5 متر مربع عائدة لإدارة الأوقاف وذلك بموجب كراسة التصديق رقم 6937.
7- قطعة أرض مساحتها 360 متر مربع عائدة لإدارة الأوقاف وذلك بموجب كراسة التصديق رقم 28131.
8- قطعة أرض كائنة بطرابلس منشية النوفلية, تخطيط رقم 26091, 6094 عائدة لبلدية طرابلس.
وعلى ذلك أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع توسيع معسكر السلاح البحري العربي الليبي بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأراضي اللازمة لهذا المشروع بطريق التنفيذ المباشر.
والأمر معروض على مجلس الوزراء لإصدار القرار المرافق باعتبار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له, مع الإذن لوزارة الدفاع كذلك بتخصيص الأراضي الحكومية اللازمة له وذلك بدون مقابل.
كشف
وزارة الإسكان والمرافق
مراقبة طرابلس للإسكان والمرافق
أ) أرض حكومية مقام عليها مدرسة الشرطة سابقا.
ب) أرض مقام عليها عمارتين سكنيتين حكوميتين.
ج) الأراضي الخاصة التي يرغب السلاح البحري العربي الليبي في ضمها للأراضي الحكومية المذكورة وفيما يلي أرقام خرائطها وكراساتها.
الرقم رقم الخريطة رقم الكراسة ملاحظات
1 6086/30 17437 أبناء المشيرقي
2 6085/30 59968 " "
3 8696/30 6935 " "
4 6084/30 9544 " "
5 6487 - 8664 .......... " "
8663/ 41053/ 30
6 8692/30 6937 ...........
7 6079/ 30 28309 ..............
8 8893/ 30 - أرض وقف
9 6090/ 30 28310 ...............
10 8894/ 30 28131 ...............
11 6091/ 30 7668 ............
12 6095 /30 8441 .............
توقيع :
العقيد/ معمر القذافي - رئيس مجلس الوزراء
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.