AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار رقم (23) بلائحة بتنظيم
ندب وإعارة رجال قوة بوليس طرابلس الغرب (1)
المجلس التنفيذي:
لسنة 1960 بتنظيم قوة بوليس طرابلس الغرب،
قرر
مادة (1)
يجوز بقرار من مدير عام البوليس ندب وإعارة رجال قوة بوليس طرابلس الغرب للقيام بأعمال لا تتعارض وطبيعة وظائفهم وواجباتهم, ويكون الندب إلى أية مصلحة أو إدارة تابعة لحكومة الولاية وتكون الإعارة إلى ما عدا ذلك من الجهات.
مادة (2)
يقدم طلب الندب أو الإعارة من الجهة الطالبة كتابة ويبين فيه رتبة رجل القوة المطلوب ندبه أو إعارته, وما هي الأعمال التي سيعهد بها إليه ومدة ومكان الندب أو الإعارة.
مادة (3)
تتولى الجهة المنتدب أو المعار إليها رجل القوة القيام بدفع مرتبه وعلاواته المستحقة قانونا حسب البيان الذي يرد إليها من مدير عام البوليس، وذلك من ميزانيتها.
مادة (4)
يحتفظ بوظيفة رجل القوة شاغرة مدة ندبه أو إعارته على أنه يجوز ملؤها بصفة مؤقتة لحين عودته.
مادة (5)
تحدد مدة الندب أو الإعارة في القرار الصادر بذلك على ألا تزيد على مدة سنة ما لم يصدر قرار بتجديدها, ويجوز إنهاء الندب أو الإعارة في أي وقت بقرار من مدير عام البوليس, كما يجوز له في أي وقت إبدال رجل القوة المنتدب أو المعار بغيره للمدة الباقية في قرار الندب أو الإعارة الأولى.
مادة (6)
تدخل مدة الندب أو الإعارة في حساب استحقاق العلاوة السنوية والأقدمية والترقية وفي حساب معاش التقاعد أو المكافآت بشرط أن يدفع رجل القوة عنها الاستقطاعات القانونية.
مادة (7)
لا يجوز ندب رجل القوة أو إعارته دون تطبيق أحكام القانون الخاص بتنظيم القوة عليه على أنه يجوز في حالة الإعارة، وبقرار من مدير عام البوليس، إخضاع رجل القوة المعار للسلطات التأديبية في الجهة المعار إليها.
مادة (8)
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
طرابلس في 17 محرم 1382 هـ.
الموافق في 20 - 6 - 1962 م.
محمد الهنقاري
رئيس المجلس التنفيذي بالوكالة
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.