للقانون رقم (6) لسنة 1965 بتعديل
المادة (14) من قانون الإجراءات العسكرية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
● بعد الاطلاع على قانون الإجراءات العسكرية
رقم (50) لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم (13)
● وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع
يستبدل بنص المادة 14 من قانون الإجراءات العسكرية المشار إليه النص الآتي:
المادة 14 ـ تشكل محكمة عسكرية عليا بمقر رئاسة أركان الجيش الليبي بأمر من وزير الدفاع ومن رئيس لا تقل رتبته عن مقدم وأربعة أعضاء أحدهم حاصل على إجازة في القانون.
وتختص هذه المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها في أحكام المحكمة العسكرية الدائمة أو المؤقتة.
ويجوز عند الضرورة أن يشترك في عضوية المحكمة المستشار القانون لوزارة الدفاع أو أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل بدلا من الضابط الحاصل على إجازة في القانون.
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.