AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار
بتنظيم سريان قانون البطاقات الشخصية
رقم (2) لسنة 1962
في جميع أنحاء ولاية برقة
المجلس التنفيذي لولاية برقة،
(2) لسنة 1961 في شأن البطاقات الشخصية.
قرر
مادة (1)
يسري القانون رقم 2 لسنة 1961 في شأن البطاقات الشخصية في جميع أنحاء ولاية برقة وفقا للمراحل المبينة فيما يلي:
المرحلة الأولى: وتشمل مدن بنغازي، المرج، اجدابيا، البيضاء، درنه، وطبرق، ويكون المدة اللازمة لتنفيذه فيها أربعة أشهر تبدأ اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1962.
المرحلة الثانية: وتشمل مع مراعاة ما تقدم، جميع أنحاء الولاية باستثناء متصرفية الكفرة وحكمدارية الحدود الشرقية. وتكون المدة اللازمة لتنفيذه فيها ثلاثة أشهر اعتبارا من أول يناير سنة 1963.
المرحلة الثالثة: وتشمل متصرفية الكفره وحكمدارية الحدود الشرقية. وتكون المدة اللازمة لتنفيذه فيها ثلاثة أشهر اعتبارا من أول أبريل 1963.
مادة (2)
على النظار كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر ببنغازي في اليوم الخامس من شهر ذي
الحجة سنة 1381 هـ.
الموافق لليوم التاسع من شهر مايو سنة
1962 م.
هاشم العبار
رئيس المجلس التنفيذي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.