AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (4) لسنة 1961
بتعديل القانون رقم (71) لسنة 1955
بشأن تحديد رواتب ومخصصات والي ورئيس
وأعضاء المجلس التنفيذي لولاية طرابلس الغرب (1)
فاضل بن زكري، والي طرابلس الغرب
قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدقت عليه وأصدرته:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة - 1 - من القانون رقم 71 لسنة 1955 بشأن تحديد رواتب ومخصصات والي ورئيس وأعضاء المجلس التنفيذي لولاية طرابلس الغرب - النص الآتي:
الراتب
يكون الراتب السنوي لوالي طرابلس الغرب 2500 ج.ل. ألفين وخمسماية جنيه ولرئيس المجلس التنفيذي 2250 ج.ل. ألفين ومائتين وخمسين جنيها, ولكل عضو من أعضاء المجلس التنفيذي 2000ج.ل ألفين من الجنيهات.
ولا يجوز الجمع بين الراتب المذكور وبين المكافأة المقررة لأعضاء المجلس التشريعي.
مادة (2)
على ناظر المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به إبداء من السنة المالية 61/ 1962 م.
طرابلس في 29 ذي الحجة 1380 هـ
الموافق 13 يونيو 1961 م.
فاضل بن زكى
والى طرابلس الغرب
بأمر الولي
عبد السلام بريسن على الدين
ناظر المالية والاقتصاد رئيس المجلس التنفيذي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.