بالشروط الواجب توافرها عند نقل
● بعد الاطلاع على المادة (21) من المرسوم بقانون
الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 13
لا يجوز نقل المفرقعات من مكان إلى آخر أو تفريغها من السفن والمراكب إلا بإذن من مدير عام قوة الأمن المختص، وتحت حراسة تنظمها قوة الأمن العام وإلا صودرت إداريا المفرقعات المنقولة.
يراعى في نقل المفرقعات الشروط والأحكام التالية:
1- يجب أن تكون وسائل النقل في حالة جيدة, وأن توضع المفرقعات بحيث لا تحتك بأية أجسام معدنية أخرى.
2- يجب أن توضع في مكان ظاهر من وسائل النقل أعلام حمراء ويكتب بخط على جوانبها العبارة التالية (خطر - مواد متفجرة).
3- يجب أن يكون في وسيلة النقل فضلا عن سائقها شخص أخر على الأقل لمراقبة المفرقعات أثناء السير.
4- يجب أن تراقب وسيلة النقل أثناء وقوفها.
5- يجب أن يكون شحن أو تفريغ وسائل النقل الآلية بالمفرقعات أثناء توقف الآلة (الموتور) عن العمل.
6- لا يجوز أن تعبأ وسيلة النقل بالبنزين أو الزيت أو ما شابه ذلك من مواد الوقود أثناء وجود المفرقعات عليها.
7- لا يجوز أن تستعمل الجرارات لنقل المفرقعات باستثناء الجرارات الصغيرة.
8- يجب أن يمتنع كل من في وسيلة النقل عن التدخين, وذلك على بعد يقل 50 مترا عنها.
9- يجب أن توضع المفرقعات في وسيلة النقل بحيث لا تكون ملاصقة لبابها الخلفي ولا مرتفعة عن جوانبها.
10- يجب أن تغطى المفرقعات بغطاء من الشمع مشدود بالحبال.
يجب أن تتوافر في الأماكن المعدة لحفظ المفرقعات أو الاتجار بها الشروط التالية:
1- أن تكون مبنية من الحجارة أو الطوب. وأن يكون السقف أقل صلابة من الجدران.
2- أن لا تكون الأرضية من مادة لامعة.
4- أن لا تكون المواد المعدنية المثبتة في المكان ذات لمعان.
5- أن تفتح الأبواب للخارج ولا تزود بأقفال أوتوماتيكية.
6- أن تكون الأبواب والنوافذ محكمة بحيث لا يتسرب منها الحصى والرمل.
7- أن تكون الأسلاك الكهربائية في المكان محفوظة داخل أغلفة واقية توافق عليها اللجنة الفنية.
8- أن تكون جميع الأبواب والنوافذ مغلقة من الخارج بمادة غير قابلة للاحتراق.
9- أن تبعد أماكن حفظ المفرقعات عن بعضها البعض وعن الأماكن الأهلة بالسكان وفق البيان الآتي:
كمية المفرقعات بالكيلو غرام البعد بين مكان وأخر البعد عن الأماكن
أكثر من 800 إلى 1600 30 مترا 60 مترا
أكثر من 1600 ـ 3200 35 مترا 70 مترا
أكثر من 3200 ــ 6400 40 مترا 75 مترا
أكثر من 6400 ــ 8000 45 مترا 90 مترا
أكثر من 8000 ــ 10000 50 مترا 90 مترا
ويعين بقرار من مدير عام قوة الأمن المختص الأبعاد اللازمة للكميات التي تزيد على عشرة ألاف كيلو غرام ويجوز إنقاص المسافات المتقدمة بمقدار الثلث إذا كانت أماكن حفظ المفرقعات مبنية تحت الأرض أو محاطة برمال.
يجب أن تراعى في حفظ المفرقعات الشروط والأحكام التالية:
1- يجب أن يحفظ كل صنف من المفرقعات على حدة. كلما كان ذلك ممكناً.
2- يجب أن توجد بصفة مستمرة في مدخل مكان حفظ المفرقعات أدوات الإسعاف الأولي.
3- يجب أن توضع جميع المفرقعات المحفوظة داخل علب أو صناديق مرفوعة على قوائم خشبية لا يقل ارتفاعها عن 4 سنتيمترات ولا يزيد ارتفاع أية كمية منها على 3 أمتار. ويفصل بينها بصناديق خشبية فارغة.
4- يجب أن تترك بين كل كمية وأخرى مسافة كافية لمرور أدوات إطفاء الحريق.
5- لا يجوز أن يستعمل مكان حفظ المفرقعات لصناعتها أو إصلاحها.
6- لا يجوز أن توضع في مكان حفظ المفرقعات أية زيوت أو حرق أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال.
7- لا يجوز التدخين أو حفظ مواد التدخين داخل مكان حفظ المفرقعات أو على بعد يقل عن خمسين متراً عن ذلك المكان.
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.