AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار
بإستمرار المجالس البلدية
التي انتهت مدتها (1)
مجلس الوزراء،
بقانون رقم (8) لسنة 1964 م في شأن الإدارة
المحلية،
قرر
مادة (1)
تبقى قائمة المجالس البلدية التي انتهت مدتها عند نفاذ هذا القرار وذلك إلى حين إعادة تشكيلها خلال المدة المنصوص عليها في المادة 64 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1964 المشار إليه.
مادة (2)
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في طرابلس بتاريخ 25 رمضان
1384 هـ.
الموافق 27 يناير 1965 م.
حسين مازق
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!