AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار رقم (23) بتنظيم الاحتفاظ
بالأوراق والوثائق الحكومية (1)
المجلس التنفيذي
الأساسي لولاية طرابلس الغرب المعدل بالقانون
رقم (56) لسنة 1954
قرر
مادة (1)
لا يجوز إتلاف أية أوراق أو وثائق أو ملفات في أية مصلحة أو دائرة بالولاية إلا بموافقة لجنة تمثل فيها النظارة المختصة وإدارة شؤون الموظفين وديوان المحاسبة وإدارة التشريع والقضايا بنظارة العدل، وذلك قصدا إلى ضمان عدم إتلاف أية أوراق أو وثائق لها قيمة تاريخية أو تتعلق بحقوق الأفراد أو تتضرر من إتلافها المصلحة العامة.
مادة (2)
مع مراعاة أحكام القانون الخاصة المتعلقة بهذا الشأن يجوز للجنة المتقدمة الذكر أن توافق على إتلاف أية أوراق إذا مضى على تاريخها عشر سنوات فأكثر ومع ذلك يصح للجنة أن توافق على إتلاف أوراق لم يمض على تاريخها عشر سنوات إذا اقتنعت بعدم أهمية تلك الأوراق وصعوبة الاحتفاظ بها لكثرتها وتراكمها.
مادة (3)
على جميع النظارات بالولاية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
طرابلس في 12 جمادى الأولى 1380 هـ.
الموافق 2 نوفمبر 1960 م.
محمد رفعت
رئيس المجلس التنفيذي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.