الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
رقم (410) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)
● بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية
واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
● وعلى القانون رقم (2) لسنة 1369 و.ر، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (376) لسنة 1374 و.ر، بشأن تحديد التمثيل السياسي والقنصلي للجماهيرية العظمى في الدول الأخرى.
● وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم (562) المؤرخة في 29/08/1377 و.ر.
● وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس والعشرين لسنة 1377و.ر.
تنشأ قنصلية عامة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى, بالجمهورية التونسية ويكون مقرها بالعاصمة "تونس".
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.