AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (8) لسنة 1961
بشأن البطاقات الشخصية (1)
فاضل بن زكري والي ولاية طرابلس الغرب.
مادة (1)
يجب على كل مقيم في ولاية طرابلس الغرب تزيد سنه على ستة عشر عاماً أن يحصل على بطاقة شخصية وفقاً لأحكام هذا القانون، ويستثنى من حكم الفقرة السابقة:
أ- الأجانب الخاضعون لأحكام قانون جوازات السفر وإقامة الأجانب رقم (41) لسنة (56) متى كانوا حاصلين على بطاقة تحقيق الشخصية وفقاً لأحكام المادة (6) من هذا القانون أو كانت مدة إقامتهم لا تزيد على ستة أشهر.
ب- النساء الغير عاملات.
على أنه يجوز للمذكورين في البندين السابقين الحصول على بطاقة شخصية بناء على طلبهم.
مادة (2)
يعين المجلس التنفيذي بقرار يصدره شكل البطاقات الشخصية ومدة صلاحيتها والبيانات الواجب إثباتها فيها وطرق التحقق من صحتها والجهة التي تصدرها.
مادة (3)
يعين المجلس التنفيذي بقرار يصدره نموذج طلب الحصول على البطاقة الشخصية وتجديدها وطريقة تقديمه والجهة التي يقدم إليها والشهادات والمستندات الواجب إرفاقها بها ويعفى الطالب من أداء رسم الدمغة ومن أي رسم مقرر في سبيل الحصول على هذه الشهادات والمستندات أو صورها.
مادة (4)
على صاحب البطاقة أن يخطر الجهة التي أصدرتها عن كل تغيير يطرأ على البيانات الواردة فيها خلال شهر من تاريخ حصول التغيير وعليه أن يرفق البطاقة بالإخطار.
وإذا تناول التغيير محل الإقامة قدم الإخطار المشار إليه إلى الجهة التي يقع في دائرتها المحل الجديد.
مادة (5)
تعتبر البطاقات دليلاً على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
مادة (6)
تعتبر البطاقات دليلاً على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
مادة (7)
على صاحب البطاقة تقديمها إلى مندوب السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك فإذا رأى المندوب استبقاء البطاقة معه وجب عليه أن يسلم لصاحبها إيصالاً, ويكون للبطاقة الشخصية الصادرة من جهة الاختصاص لأية ولاية أخرى نفس القوة المقررة بمقتضى هذا القانون للبطاقة الصادرة ومن أحكامه.
مادة (8)
لا يجوز للوزارات أو النظارات أو مصالح الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد أن يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم أحداً بصفته موظف أو مستخدم أو عامل إلا إذا كان حاصلاً على البطاقة التي يوجبها هذا القانون.
مادة (9)
على مديري الفنادق أو ما يماثلها من الأماكن المفروشة المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن.
مادة (10)
لا يسري هذا القانون إلا على المناطق التي يحددها المجلس التنفيذي بقرار يصدره يعين فيه تاريخ بدء سريانه والمدة اللازمة لتنفيذه فيها.
مادة (11)
يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 20 جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت المخالفة من صاحب العمل أو مديره يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً، وتتعدد الغرامة بقدر عدد من وقعت المخالفات بشأنهم.
مادة (12)
على النظار كل فيما يخص تنفيذ هذا القانون وعلى ناظر الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه في خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، ويعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
طرابلس 16 محرم 1381 هـ.
الموافق 29 يونيو 1961 م.
فاضل بن زكري
والي ولاية طرابلس الغرب
بأمر الوالي
علي الديب
رئيس المجلس التنفيذي
سيفاو خربيش
ناظر الزراعة بالوكالة
شمس الدين محسن أبو القاسم العيساوي
ناظر المالية والاقتصاد ناظر الداخلية
محمد الكركيشي شمس الدين محسن
ناظر الأوقاف ناظر الأشغال
والشؤون الاجتماعية العامة بالوكالة
سيفاو خربيش محمد الهنقاري
ناظر الصحة ناظر المعارف
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.