AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (63) لسنة 1990م
بتشكيل لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى
اللجنة الشعبية العامة،،،
قــــــــررت
مادة (1)
تشكل لجنة الحدود البرية و البحرية للجماهيرية العظمى المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه وذلك على النحو التالي:
1- د. عبد الرازق المرتضى سليمان أمينا.
2- عبد الله أحمد الخرباش مدير اداراة المعاهدات والشؤون القانونية بالمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي عضوا.
3- ابراهيم عبد العزيز عمر القائم بأعمال بعثة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية لدى الامم المتحدة في جنيف عضوا.
4- المهندس/ مفتاح ونيس ادارة المساحة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط عضوا.
5- د. منصور ميلاد يونس جامعة ناصر.
6- على عبد الرحمن ضوء مركز دراسات جهاد الليبين ضد الغزو الايطالي.عضوا.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 1 رجب 1399 و.ر
الموافق: 27 أي النار 1990م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.