Military Procedure Law
No. (50) of 1956
We, Idris I, King of the United Kingdom of Libya,
have ratified and issued the following law
passed by the Senate and the House of Representatives
Chapter 1
General Provisions
Article (1)
Applicability
This law shall be applicable to all persons subject to the Military Penal Code and to those prosecuted before military tribunals as dictated by other laws.
Article (2)
Military Trial
There are two types of military trials: summary trials, which are conducted before a commanding officer for disciplinary purposes, and regular trials, which are conducted before a military tribunal.
Article (3)
Commanding Officer for Disciplinary Purposes
Article (4)
Discipline Crimes
Discipline crimes are:
Article (5)
Persons Prosecuted for Discipline Crimes
The following persons shall be prosecuted in summary proceedings if they commit any discipline crime:
Article (6)
Nearest and Higher-Ranking Commanding Officer for Disciplinary Purposes
Article (7)
Criminal Powers of Commanding Officer for Disciplinary Purposes
Each commanding officer for disciplinary purposes whose rank is stated in Table (1) appended to this law shall have the right to impose penalties within the limits set in the aforementioned Table, subject to the following considerations:
Article (8)
Conferral of Penal Authority
The Minister of Defence or the person he entitles may confer to the commanding officer for disciplinary purposes the penal authority assigned to a higher rank to be used with relation to his subordinates. He may also withdraw any penal authority from any person entitled thereto by law and he may determine such authority.
Article (9)
Irrevocability of Judgments in Discipline Crimes
Judgments pronounced by the commanding officer for disciplinary purposes shall be executed immediately upon notification thereof to the convicted person.
Chapter 2
Military Tribunals
Article (10)
Military Tribunals
Military tribunals are:
Article (11)
Independence of Tribunals
Military tribunals shall be independent. In adjudication they shall not be subject to any authority other than the law.
Article (12)
Permanent Tribunals
a) A permanent military tribunal shall be established by order of the Libyan Army Chief of Staff at the Staff headquarters. This tribunal shall have jurisdiction in accordance with this law.
b) The Minister of Defence may establish, when necessary, other permanent military tribunals wherever he deems appropriate.
c) The tribunal members shall be of a higher seniority than the accused. In the absence of a senior officer, a legally competent officer may be appointed regardless of his seniority status provided that his term in military service is not less than two years.
Article (13)
Establishment of Temporary Military Tribunals
When necessary, whether in time of peace or war, the commander of any military detachment may form a temporary military tribunal of three officers provided that they each have at least three years of service in the Army. For the establishment of such tribunal, the commander shall be of the rank of lieutenant colonel and above and there shall not be a permanent military tribunal close to the unit. The temporary tribunal shall adjudicate military crimes attributed to officers of a rank lower than captain and to other subordinates of the officer who ordered the establishment of the tribunal.
Such officer may alter the tribunal’s composition as required.
Article (14)
Establishment of Supreme Military Tribunal
A supreme military tribunal shall be established in the Army Staff headquarters by order of the Minister of Defence. Such tribunal shall have a president of the rank of colonel or above in addition to two members possessing legal qualifications. The tribunal shall rule on appeals against the judgments of permanent or temporary military tribunals in accordance with this law.
Article (15)
Military Tribunal Panel Requirements
For an officer to be appointed in military tribunals, he shall not be sentenced to imprisonment by any court and shall have at least one year of service in the Army.
Article (16)
Military Public Prosecutor
A military public prosecutor shall be appointed for every permanent military tribunal on the condition that his length of service in the Army has not been less than one year. He shall be entitled to order taking the necessary procedures leading to the truth and ensuring proper administration of justice.
In particular, the military public prosecutor shall:
Article (17)
Judicial Advisor
The Minister of Defence may appoint a judicial advisor of the rank of major or above. Such advisor shall hold a law degree and shall have a minimum of five years’ prior experience in legal practice. He shall be responsible for informing the Minister of his opinion regarding military trials in accordance with the provisions of this law.
Chapter 3
Tribunal Jurisdiction
Article (8)
Jurisdiction of Military Tribunals
Military tribunals shall have the following jurisdiction:
Chapter 4
Investigation
Article (19)
Crime Reporting
Article (20)
Investigation by the Military Public Prosecutor
The military public prosecutor shall have the right to request legal investigations in every crime reported to him or of which he is informed. He may personally handle the investigation based on the order issued by his supreme chief. In which case, the military prosecutor shall act in the capacity of a board of inquiry and shall assume the powers thereof.
Article (21)
Measures Taken by the Unit Commander
If a unit commander is notified of a crime committed by a subordinate or finds reason for investigation, he may personally handle the investigation, appoint an officer for this purpose, or order the establishment of a board of inquiry, depending on the interest and the importance of the case.
Article (22)
Board of Inquiry
The unit commander may order the establishment of a board of inquiry composed of at least three of his unit’s officers in order to assist him in investigating any crime and supervising the investigation. The president of the board of inquiry shall be the most senior officer.
Article (23)
Investigation Procedures
Article (24)
Summoning Witnesses before the Investigation Authority
Article (25)
Witness Testimony
Article (26)
Contents of Investigation Report
The investigation report shall contain the following information:
Article (27)
Summoning of Other Witnesses
If a witness mentions other persons who know the truth, the investigation authority may summon such persons for testimony.
Article (28)
Cases Requiring the Establishment of a Board of Inquiry
A board of inquiry shall be established in the following cases:
Article (29)
Disposal of Investigation Papers
Upon completion of the investigation, the investigator shall deliver the investigation papers to the unit commander who shall in turn review the papers upon receipt thereof and dispose of them in any of the following manners:
Article (30)
Power to Order Compensation Based on the Board of Inquiry’s Decision
The commanding officer for disciplinary purposes may, in addition to imposing penalties, sentence the soldier to pay a compensation to the government based on the decision of the board of inquiry within the following limits:
Article (31)
Power of Higher Commander
If the investigation papers are delivered to the higher commander in accordance with Article (29), Clause (5), such commander shall refer them to the legal advisor. After taking his legal advice, he may carry out the following:
Chapter 5
Military Arrest
Article (32)
Cases of Arrest
Article (33)
Power to Arrest Soldiers
Article (34)
Soldier Arrest Method
Article (35)
Arrest Period
In the meantime, the investigation shall be completed and the fate of the arrestee shall be settled either by release or referral to military tribunal. In the latter case, the extension of the arrest period shall be decided by the military tribunal.
If the investigation requires extension beyond the aforementioned periods due to the uncertainty of the case or in order to complete the evidence-gathering process, the investigation authority may refer the papers to the competent military tribunal in order to assess whether such extension is absolutely necessary. Such tribunal shall take the necessary decision either to renew the arrest for a period specified by the tribunal or to release the arrestee.
Article (36)
Release of Arrested Soldier
The arrested soldier may be released by order of the arresting authority unless he has been referred to the investigation authority or to trial.
Chapter 6
Summary Trial
Article (37)
Summary Trial Record
Every commanding officer for disciplinary purposes shall keep a record of discipline crimes based on the model prescribed by the Minister of Defence’s directives. Such record shall include the judgments delivered by the commanding officer for disciplinary purposes on discipline crimes tried before him.
Article (38)
Summary Trial Procedures
Summary trials shall be conducted before the commanding officer for disciplinary purposes in accordance with the following rules:
Chapter 7
Trial Procedures before Permanent and Temporary Military Tribunals
Article (39)
Order of Referral to Military Tribunal
The commander may refer the accused to the permanent military tribunal if he deems the evidence sufficient to convict him of a crime stipulated by law, whereupon he shall send the order of referral to the tribunal along with the following papers:
The bill of indictment shall be signed by the referring officer or his authorised delegate. A separate indictment bill shall be prepared for every crime of which the person is accused.
Article (40)
Duties of Military Tribunal President
Upon receipt of the order of referral, the president of the military tribunal shall review the referred papers. If he deems them complete, he shall designate a hearing date and inform the tribunal members and others summoned persons thereof. If he deems the papers incomplete, he shall return the same for their completion.
Article (41)
Reasons for Rejection of Military Tribunal Panel or Military Public Prosecutor
None of the following persons may be appointed as president or member of a military tribunal or as military public prosecutor:
Article (42)
Right of the Accused or the Person Affected by the Crime to an Attorney
The accused and the person affected by the crime shall have the right to appoint an attorney to defend him before the military tribunal. The attorney may exercise on behalf of his client all the rights vested in him by the law.
Article (43)
Management of Trial Hearing and Maintaining Order
The military tribunal president shall manage the trial hearing, question the accused, hear the witness and examine all the evidence. In order to maintain order, he may expel anyone who disrupts order from the courtroom, and if such person does not comply and displays effrontery, the tribunal may immediately sentence him to a disciplinary penalty if he is a soldier. If he is a civilian, the tribunal may sentence him to twenty-four hours’ imprisonment and refer him to the public prosecution for execution of the sentence.
Article (44)
Contempt of Court
Any person who shows contempt to the military tribunal, whether by words or actions, shall be immediately sentenced by such tribunal to a disciplinary penalty if he is a soldier, provided that the incident is stated in the arrest warrant. The sentence shall be sent to the commander of the condemned person. If the perpetrator is not a soldier, the tribunal shall refer him to the public prosecution after reporting the incident in the arrest warrant.
Article (45)
Public Trial
Article (46)
Court Clerk
A clerk shall attend the trial hearing with the panel. The clerk shall prepare a record of the proceedings and sign it along with the Bench, otherwise the procedure shall be deemed null and void.
Article (47)
Seating Order
In a court session, the president shall sit in the middle with the two highest-ranking members to his right and the other member to his left. The military public prosecutor and the court clerk shall sit in their designated seats.
Article (48)
Opening of the Court Session
The accused may only rely on the causes set forth in Article (41) of this law for his objection.
If the tribunal is not persuaded of the validity of such grounds, it shall reject the objection and continue the proceedings.
Article (49)
Question to the Accused
The president shall ask the accused whether he confesses to the crime of which he is charged. If the accused pleads guilty, the tribunal may rely solely on his confession to render its judgment without the need to hear the witnesses. If the accused does not confess, the president shall call upon the prosecution witnesses, retaining the first witness while holding the rest of the witnesses in a safe place so that they cannot hear the witness’ testimony. He shall do the same with the other witnesses who have not yet been heard.
Article (50)
Witness Testimony before Military Tribunals
Witness testimony before military tribunals shall be subject to Article (25) and subsequent provisions relating to testimony before boards of inquiry.
Article (51)
Hearing the Testimony of Prosecution Witnesses
Prosecution witnesses shall be heard separately under oath. The president of the tribunal shall address his questions to the witnesses first, followed by the military public prosecutor and then the accused. They may also be confronted with one another. The military public prosecutor may cross-examine the witnesses to clarify the facts of which they testified in their answers to the accused’s questions.
Article (52)
Hearing the Defence Witnesses
Defence witnesses shall be heard after the prosecution witnesses. The tribunal president shall ask his questions first, followed by the accused and then the military public prosecutor. The accused may cross-examine witnesses to clarify the facts to which they testified in their answers.
Article (53)
Removal of the Accused from Courtroom
If the military tribunal determines that the accessories or witnesses are not testifying the truth in the presence of the accused, it shall be entitled to remove the accused from the courtroom. Upon his return, the tribunal shall inform him of the proceedings that took place in his absence.
Article (54)
Provisions Relating to Witness Testimony
Article (55)
Witness Incompetence
If the tribunal determines that the witness is incompetent to testify due to his inability to recollect facts, understand questions and provide plausible answers, or to recognise that he is speaking the truth, it shall establish the incompetence of such witness and state the same in the report.
Article (56)
Translation of Statements
If the person present at the investigation or trial session is not sufficiently proficient in the Arabic language to understand the procedures, such procedures shall be translated into the language understandable to such person by means of a translator appointed by the tribunal or the investigation authority. The translator shall take an oath like the witness.
Article (57)
Mandatory Witness Attendance and Punishment of Absentees
Article (58)
Adoption of Testimonies upon Tribunal Replacement
If, after a tribunal hears a witness and notes his testimony in the record, the tribunal and its members are replaced, the panel of the new tribunal shall render its judgment based on the previous testimony. The tribunal may, at its own discretion or at the reasonable request of the military public prosecutor or the accused, summon all or some witnesses to appear a second time.
Article (59)
Written Evidence
Article (60)
Reading Information, Reports and Other Papers
Article (61)
Admission of the Accused
The military tribunal shall accept the admission of the accused insofar as it does not result from abuse, threat, or coercion by or with the consent of any person, employee, or authority related to the case.
Article (62)
Continuance and Change of Venue
Article (63)
Lack of Jurisdiction
If the military tribunal determines during trial that the case presented thereto falls under the jurisdiction of a non-military tribunal or another military tribunal, it shall establish the lack of jurisdiction, halt the proceedings, and send the case papers to the referring officer to be sent to the competent court.
Article (64)
Rectifying and Amending Charges
Article (65)
One Trial for Multiple Crimes
The accused shall be tried separately for each charge except in the following cases:
Article (66)
Trial of Persons Accused of One Crime
If several persons are accused of a single crime or several connected crimes, whether as perpetrators or accessories, and whether the crime is committed or attempted, they may be indicted and tried jointly or separately as deemed appropriate by the military tribunal.
Article (67)
Emergence of a New Crime and Accusation of the Witness
Article (68)
Public Prosecutor Pleading
After hearing the prosecution and defence witnesses and examining the evidence, the military public prosecutor’s pleading shall be heard. The accused may speak provided that he is last.
Article (69)
Cases under the Jurisdiction of Ordinary Courts
If the military tribunal determines that certain elements of the case fall under the jurisdiction of ordinary courts, it may adjourn the trial and give the litigants a sufficient period of time to resort to such courts, in which case it shall wait for the final judgment of such courts to render its judgment accordingly. If the final judgment is not issued within the specified time period, the tribunal may resume the trial and settle the case.
Article (70)
Cases Papers and Contents
The tribunal president shall examine and sign the case papers. Such papers shall contain the following:
Article (71)
Rights of Defence Attorney
The accused may examine the investigation papers and make copies thereof. The defence attorney may meet and hold confidential conversations regarding the case with his client.
Article (72)
Apprehension of Military Fugitive Defendant
Military tribunals may ask the public prosecution to issue an arrest warrant against the accused. The public prosecution shall exercise all its legal powers to track and apprehend the accused.
Article (73)
Persons with Mental Illness
Chapter 8
Trial in Absentia
Article (74)
Cases of Trial in Absentia
A soldier may be tried in absentia if he commits any of the crimes stipulated by the Military Penal Law in any of the following cases:
Article (75)
Preliminary Investigation
A soldier shall only be tried in absentia after a preliminary investigation has been conducted.
Article (76)
Writ to Subpoena the Accused
Upon receipt of the papers of the accused to be tried in absentia, the military tribunal shall issue a writ summoning the accused to appear before the tribunal within thirty (30) days from the date of issuance thereof in the local newspapers. A copy thereof shall be posted in his last known place of residence. Such decision shall state the following:
Article (77)
Pronouncing the Judgment
If the accused does not appear before the tribunal at the expiration of the specified period, trial shall be conducted in absentia. The tribunal shall pronounce its judgment and sentence the accused to the proper penalty, and it shall order all competent authorities to apprehend him wherever he may be, compelling the residents to report his whereabouts and preventing him from disposing of his funds.
Article (78)
Funds of the Convict
The funds of the person convicted in absentia shall be managed in the manner prescribed for the management of absentees’ funds in accordance with the provisions of the law.
Article (79)
Judgment in Presence
The absence of an accused shall not delay the trial of the other accused persons present, in which case the judgment against them shall be pronounced in their presence, whereas the judgment against absentees shall be pronounced in absentia.
Article (80)
Annulment of Judgment in Absentia
If a soldier who is convicted in absentia turns himself in or is apprehended, the judgment delivered against him in absentia shall be annulled and the case shall be re-examined before the tribunal in accordance with the provisions of this law. Any procedures taken against such soldier in accordance with the provisions of Article (56) shall depend on the judgment rendered after the trial in presence.
Article (81)
Closure of the Trial and Pronouncement of the Judgment
If mitigating or aggravating circumstances arise from the provisions of this law or from the tribunal’s belief, such circumstances shall also be noted down.
Article (82)
Judgment Contents
The judgment shall contain the name of the issuing tribunal, the date and place of its issuance, the names of the tribunal panel members who attended the pleading and participated in the judgment, as well as the military public prosecutor who consulted on the case.
It shall also state the name, surname, description, country, attendance and absence of the accused persons, the names of their attorneys if any, in addition to the text of any motion, defence, or plea and a summary of their factual evidence and legal arguments, the trial stages, and the opinion of the military public prosecutor. The reasons for judgment and the wording thereof shall be mentioned afterwards.
The judgment shall be made in draft to be signed by the president and members of the tribunal and delivered to the competent clerk who shall prepare an original copy thereof. Upon validating that the draft and the original are consistent, the president and members of the tribunal shall sign the judgment.
Article (83)
Appeal
Article (84)
Powers of the Supreme Military Tribunal
Upon examining the case papers ruled on by military tribunals, the supreme military tribunal may render its amendment, annulment, or endorsement judgment within thirty days from the date of receipt of the papers unless there are reasons for further delay.
Article (85)
Grounds for Appeal
Appeal shall be acceptable if based on any of the following grounds:
Article (86)
Nullity of Procedures
Appeal for the foregoing reasons, except those set forth in Clauses (4), (5), and (8) of the previous article, shall entail the nullity of all procedures taken before the issuance of the aforementioned judgment.
Article (87)
Amendment of Judgments
If an appeal is filed by the public prosecutor, the supreme military tribunal may amend the judgment by renewal, mitigation, or commutation of the penalty if it determines that the adjudged penalty is inconsistent with the committed crime. The reasons thereof shall be stated in the judgment rendered by such tribunal.
Article (87)
Trial in Presence
The supreme military tribunal shall not conduct the trial in presence of the accused unless the case is a felony of high importance and seriousness and the tribunal deems it preferable to try the accused in his presence. When making such decision, the tribunal shall follow the trial procedures adopted in military tribunals in accordance with this law. The judgment rendered by the supreme tribunal shall be final.
Article (89)
Annulment of the Judgment
If the supreme military tribunal annuls any judgment, the case shall be remanded for trial to the tribunal that issued that judgment, to the military tribunal having jurisdiction to rule thereon, or to any other military tribunal.
Such tribunal may reconfirm the previous judgment, endorse the judgment of the supreme military court, render a new judgment, or mitigate the previous judgment whether instructed to do so or not.
If the military tribunal reconfirms the annulled judgment after its remandment, the supreme tribunal shall be entitled to examine and settle the case.
Article (90)
Authority of Referring Officer in the Motion to Appeal
The referring officer may send the case papers that he deems appealable to the supreme military court within fifteen days from the date the judgment is pronounced.
In this case, the military public prosecution or legal advisor shall attach his observations thereto and the military tribunal shall settle the case.
Chapter 9
Finality and Ratification of Judgments
Article (91)
Final Judgment
A final judgment is a judgment rendered irrevocable upon its endorsement by the supreme military court or at the expiration of the time prescribed for appeal.
Article (92)
Effect of Final Judgment
No person may be prosecuted for a crime for which a final judgment is rendered nor for any incident settled by such final judgment. However, if such fact entails consequences that occur after the pronouncement of the judgment or that were not presented at the time of such judgment, which, if known at that time, would have aggravated the description of the crime or changed the description upon which the judgment is rendered, the person may be retried on the basis of the new description.
Article (93)
Ratification of Judgment
Upon endorsement of the death penalty judgment by the supreme military tribunal, the Minister of Defence shall submit such judgment marked with his observations to the king for ratification.
Chapter 10
Execution of Judgments
Article (94)
Sending Judgment to the Commander
The military tribunal shall send a copy of the judgment to the unit commander of the convicted person for the execution of the penalty. If such judgment is modified due to appeal, the supreme military tribunal shall deliver its new judgment in accordance with the foregoing. Thereafter it shall send this judgment to the unit commander of the convicted person to be executed instead of the previous judgment.
Article (95)
Execution of Non-Final Judgments
Article (96)
Execution of Death Penalty
Article (97)
Execution of Imprisonment or Detention Penalty
Imprisonment or detention penalties shall be executed in military prisons in accordance with the districts thereof. Both penalties may be executed in regular prisons in accordance with the laws in force.
Article (98)
Execution of Compensation Judgment
The compensation judgment shall be executed by the suspension of salary and allowances insofar as the convict remains in service. If the convict is dismissed from the Army, compensation shall only be paid once, otherwise he shall serve the prescribed detention penalty instead of the compensation according to the remaining percentage thereof. If the imprisonment penalty is not included in the judgment upon disbursement of the compensation, it shall be executed by commutation as provided in the Penal Code.
Article (99)
Return of the Judgment Copy
Upon execution of the judgment, the convict’s commander shall return the copy of the judgment to the issuing tribunal indicating thereon the method of execution. The tribunal shall add such copy to the case papers.
Article (100)
Confinement
The convict’s unit commander shall execute the confinement sentence, whatever its type, in the location and manner designated therein within the limits of the provisions of the Military Penal Law and the regulations and directives issued in execution thereof.
Article (101)
Reckoning of Arrest or Illness Period
Article (102)
Salary and Allowance Suspension
Chapter 11
Retrial
Article (103)
Reasons for Retrial
Retrial shall be conducted for the following reasons:
Article (104)
Retrial
The following persons shall be entitled to request a retrial:
Article (105)
Retrial Procedures
Chapter 12
Miscellaneous Provisions
Article (106)
Witness Expenses
Military tribunals shall estimate the necessary expenses of witnesses who appear before the tribunal to give their testimony in accordance with this law, which shall be reimbursed by the government.
Article (107)
Acquirement of Copies of Decisions and Judgments
Any person who has a legitimate interest in the military case may acquire copies of the decisions and judgments in return for fees in accordance with the rules applicable before ordinary courts.
Article (108)
Stay of Proceedings
For the purpose of public interest, a royal decree may be issued at the proposal of the Minister of Defence to halt the trial proceedings, whether permanently or temporarily, in any military tribunal before pronouncing the judgment. The military tribunal shall halt the proceedings and order the immediate release of the accused if he is arrested.
Article (109)
Proceedings Forms
The forms, templates, and registers used in the proceedings prescribed by this law shall be determined by decisions issued by the Minister of Defence.
Article (110)
Implementation and Date of the Law
The Minister of Defence shall implement this law which shall enter into force from its date of issuance in the Official Gazette.
King Idris — Libya
Issued in Dar Al-Salam Palace on 18 Safar 1376 AH
Corresponding to 23 September 1956 AD
By order of the King
Khalil al-Qalal Ali Jaouda
Acting Prime Minister Minister of Defence
قانون الإجراءات العسكرية
رقم (50) لسنة 1956 (1)
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.
قرر مجلس الشيوخ و مجلس النواب القانون الآتي نصه و قد صدقنا عليه و أصدرناه
الفصل الأول
الأحكام العامة
المادة (1)
الأشخاص الخاضعون للقانون
يسري هذا القانون على جميع الأشخاص الخاضعين لقانون العقوبات العسكرية وعلى الأشخاص الذين تنص القوانين الأخرى على محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية.
المادة (2)
المحاكمات العسكرية
المحاكمات العسكرية نوعان - موجزة وتجري أمام أمر الضبط، وعادية وتجري أمام المحكمة العسكرية.
المادة (3)
أمر الضبط
أ) أمر الضبط هو كل ذي رتبة عسكرية يخوله هذا القانون سلطة توقيع العقاب على من يخضع لأمرته إذا ارتكب جريمة من جرائم الضبط.
ب) إذا انتقل من ارتكب إحدى جرائم الضبط إلى وحدة أخرى فيكون أمر الضبط بالنسبة لتلك الجريمة هو أمر الضبط في الوحدة الجديدة.
ج) يحق لوكيل أمر الضبط في وحدة من الوحدات استعمال السلطة المخولة لأمر ضبط الوحدة وذلك في حالة غياب الأمر.
المادة (4)
جرائم الضبط
جرائم الضبط هي:
(أ) الجرائم التأديبية وتشمل كل فعل أو إهمال أو تقصير من شأنه أن يخل بالنظام العسكري أو يمس بالضبط دون أن يرد له ذكر في قانون العقوبات العسكرية وغيره من القوانين الأخرى.
ب) الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية التي لا يزيد الحد الأقصى لعقوبتها على ستة أشهر، أو التي يقتصر العقاب فيها على العقوبات التأديبية.
المادة (5)
الأشخاص الذين يحاكمون عن جرائم الضبط
تتم محاكمة الأشخاص الآتي بيانهم بإجراءات موجزة في حالة ارتكابهم لأية جريمة من جرائم الضبط:
أ- العسكريون.
ب- القائمون بخدمة الجيش الليبي أو من كانوا فيه لأي سبب بأية صورة وذلك في زمن الحرب.
ج- أسرى الحرب.
المادة (6)
أمر الضبط الأقرب وأمر الضبط الأعلى رتبة
أ) يتولى المحاكمة الموجزة أقرب أمر ضبط من المحولين سلطة توقيع العقاب.
ب) يحق لأمر الضبط الأعلى رتبة الذي يكون تحت أمرته أمر وحدة المتهم إجراء المحاكمة الموجزة بنفسه وذلك في الأحوال التالية:
أولا - إذا وقعت الجريمة علنا أمام الأنظار.
ثانيا: إذا وقعت الجريمة إهانة لمقام الأمر العسكري.
ثالثا - إذا عرض عليه أمر المتهم القضية لتعيين درجة العقوبة.
رابعا - إذا وقع الفعل من أشخاص متعددين ينتسبون إلى وحدات مختلفة تحت آمرته.
خامسا - إذا علم بالجريمة أمر الضبط الأدنى رتبة ولم يعاقب الفاعل.
سادسا - إذا لم يوجد أمر ضبط قريب له سلطة توقيع العقاب بالقرب من محل الشخص الذي يجب أن يحاكم محاكمة موجزة.
المادة (7)
السلطات الجزائية لأمر الضبط
لكل من أمري الضبط المبينة رتبهم في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون توقيع العقوبات في الحدود المبينة في الجدول المذكور وذلك مع مراعاة ما يأتي:
أ- ليس لمن هو دون الرئيس رتبة معاقبة الضابط الذي تحت أمرته.
ب- ب- للرئيس ومن فوقه رتبة سلطة معاقبة من كان تحت أمرته.
ت- لا يجوز الحكم على من كان برتبة عقيد أو زعيم إلا من قبل أمر برتبة أمير لواء، وأما الحكم على من كان برتبة أمير لواء فيكون لوزير الدفاع وذلك بالتوبيخ فقط.
المادة (8)
تخويل السلطات الجزائية
لوزير الدفاع أو من يخوله ذلك أن يمنح أمر الضبط سلطة جزائية تخص رتبة أعلى من رتبته لاستعمالها بالنسبة إلى من هم تحت أمرته، وله سحب أية سلطة جزائية ممن هو مخول بها قانونا كما له تحديد تلك السلطة.
المادة (9)
قطعية الأحكام في جرائم الضبط
تنفيذ الأحكام الصادرة من أمر الضبط فورا بعد إعلانها إلى المحكوم عليه.
الفصل الثاني -في المحاكم العسكرية
المادة (10)
المحاكم العسكرية
المحاكم العسكرية هي:
1- محاكم عسكرية دائمة.
2- محاكم عسكرية مؤقتة.
3- محكمة عسكرية عليا.
المادة (11)
استقلال المحاكم
المحاكم العسكرية مستقلة في أعمالها ولا سلطان عليها في قضائها لغير القانون.
المادة (12)
المحاكم الدائمة
أ) تؤلف بأمر من رئيس أركان الجيش الليبي محكمة عسكرية دائمة في مقر رئاسة أركان الجيش لها سلطة الحكم وفقا لهذا القانون.
ب) لوزير الدفاع تأليف محاكم عسكرية دائمة أخرى في الأماكن التي يراها إذا اقتضت ذلك الضرورة.
جـ - يجب أن يكون أعضاء المحكمة أقدم من المتهم. وعند عدم وجود ضابط أقدم من المتهم يجوز تعيين ضابط من ذوي المؤهلات في القانون بصرف النظر عن القدم على ألا تقل مدة خدمته في الجيش عن سنتين.
المادة (13)
تأليف المحاكم العسكرية المؤقتة
يجوز عند الضرورة وسواء في حالة السلم أو الحرب أن يأمر آمر أية وحدة عسكرية مفرزة بتأليف محكمة عسكرية وقتية من ثلاثة ضباط لا تقل خدمة كل منهم في الجيش عن ثلاث سنوات ويشترط لتأليفها أن يكون الآمر برتبة مقدم فما فوقها وألا توجد محكمة عسكرية دائمة في محل قريب من الوحدة وتنظر المحكمة المؤقتة في الجرائم العسكرية المستندة إلى الضباط دون الرئيس رتبة وغيرهم من الخاضعين لآمرة الضابط الأمر بالتشكيل.
وللضابط المذكور أن يغير تشكيل المحكمة بحسب الحاجة.
المادة (14)
تأليف المحكمة العسكرية العليا
تؤلف محكمة عسكرية عليا في مقر رئاسة أركان الجيش بأمر من وزير الدفاع, من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعضوين أحدهما ضابط من ذوي المؤهلات في القانون وتتولى هذه المحكمة نظر الطعون التي تقدم ضد أحكام المحاكم العسكرية الدائمة أو المؤقتة وفقا لهذا القانون.
المادة (15)
شروط هيئة المحكمة العسكرية
يشترط أن يكون الضابط الذي يراد تعيينه في المحاكم العسكرية غير محكوم عليه بالسجن من إحدى المحاكم وألا تقل مدة خدمته في الجيش عن سنه واحدة.
المادة (16)
المدعي العام العسكري
يعين لكل محكمة عسكرية دائمة مدع عام عسكري يشترط ألا تقل مدة خدمته في الجيش عن سنة واحدة. وله أن يطلب اتخاذ الإجراءات المؤدية لإظهار الحقيقة وضمان حسن سير العدالة.
وعليه بصفة خاصة:
أ- الحضور في المحاكمات الجارية أمام المحاكم العسكرية الدائمة أو المؤقتة إذا كان ذلك ممكنا وإخبارها بكل ما يلاحظه على المحاكمة من حيث سيرها أو مطابقتها للقانون.
ب- أن يستلم الأوراق من المحكمة العسكرية بعد الانتهاء منها وهو المسئول عن صيانتها وإرسالها إلى أمر الإحالة.
المادة (17)
المستشار القضائي
لوزير الدفاع أن يعين مستشارا قضائيا برتبة لا تقل عن رتبة رئيس أول، ويجب أن يكون حائزا على شهادة كلية الحقوق وأن يكون قد سبق له ممارسة الأعمال القانونية لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويختص بإبداء الرأي للوزير فيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون.
الفصل الثالث
إختصاص المحاكم
المادة (18)
اختصاص المحاكم العسكرية
يكون الاختصاص للمحاكم العسكرية على النحو الآتي:
أ) إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية من قبل عسكري ضد حق العلم أو ضد عسكري أخر أو ضد مدني في حالة النفير فإن محاكمته أمام المحاكم العسكرية.
ب) إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في قوانين العقوبات غير العسكرية من عسكري ضد عسكري أخر كان النظر فيها من اختصاص المحاكم العسكرية وتطبق في ذلك قانون العقوبات العام، إلا أنه يجوز لها كما يجوز للسلطات العسكرية إحالة القضية إلى المحاكم العادية للنظر فيها على أن حكم المحكمة العسكرية في هذه الجريمة لا يمنع من إمكان إعادة المحاكمة عليها أمام المحاكم العادية.
ج) إذا ارتكب الجريمة العادية عسكري ضد شخص غير عسكري حوكم العسكري أمام المحاكم العادية.
د) إذا ارتكب الجريمة غير عسكري ضد عسكري حوكم غير العسكري أمام المحاكم العادية.
هـ) إذا كانت الواقعة تكون في نفس الوقت جريمة عسكرية عادية فإن حكم المحكمة العسكرية بشأنها لا يمنع من إمكان إعادة المحاكمة عليها أمام المحاكم العادية.
الفصل الرابع
التحقيق
المادة (19)
التبليغ عن الجرائم
أ) على كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أن يبلغ آمره عن كل جريمة أطلع عليها أو موت فجائي أو وفاة مشتبه فيها، على هذا الأمر تقديم إلى أمر وحدة المتهم.
ب) لكل من يدعى بضرر من وقوع جريمة تختص بها المحاكمة العسكرية أن يبلغ عنها فورا أقرب سلطة عسكرية.
المادة (20)
تحقيق المدعي العام العسكري
للمدعي العام العسكري حق طلب إجراء التحقيقات القانونية في كل جريمة بلغت إليه أو علم بها، وله أن يتولى بنفسه التحقيق بناء على الأمر الصادر إليه من رئيسه الأعلى, وفي هذه الحالة يكتسب المدعي العسكري صفة مجلس التحقيق ويكون له ما للمجلس من اختصاصات.
المادة (21)
إجراءات الأمر
إذا بلغ أمر الوحدة بارتكاب أحد أتباعه الجريمة أو وجد أن هناك ما يستدعي التحقيق فله أن يتولى التحقيق بنفسه أو يعين ضابطا للتحقيق, أو يأمر بتشكيل مجلس تحقيق. وذلك حسب المصلحة وأهمية القضية.
المادة (22)
مجلس التحقيق
لآمر الوحدة أن يصدر أمره بتأليف مجلس تحقيق من ثلاثة ضباط على الأقل من وحدته لمساعدته في تحقيق أي جريمة والوقوف على تحقيقها ويكون أقدم الضباط رئيسا.
المادة (23)
إجراءات التحقيق
أ- يجب على من يتولى أمر التحقيق أن يشرع فيه فورا. وأن ينتقل إلى محل وقوع الجريمة أو أي محل أخر قد تفيد معاينته في إظهار الحقيقة لإثبات حالته وإثبات كل ما له صلة بالتحقيق.
ب- على المحقق أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ افتتاح التحقيق وساعته ومكانه وجميع الإجراءات التي اتخذها.
ج- على المحقق أن يسمع أقوال كل من له صلة بالواقعة التي يراد تحقيقها وكذلك أقوال الشهود إن وجدوا.
المادة (24)
استدعاء الشهود أمام سلطة التحقيق
أ- يكون تكليف العسكري بالحضور أمام سلطة التحقيق بإصدار ورقة استدعاء من قبلها إلى ذلك العسكري تبلغ إليه عن طريق آمره. أما إذا كان المطلوب تكليفه بالحضور غير عسكري فيكلف بالحضور بإصدار ورقة تكليف تبلغ إليه عن طريق النيابة العامة.
ب- وإذا ثبت لدى سلطة التحقيق أن المطلوب حضوره غير قادر على الحضور لعذر مقبول فلها إرسال أحد الأعضاء إلى محل وجوده لإثبات شهادته متى رأت الأحوال تسمح بذلك وللمتهم حق الحضور ومناقشة هذا الشخص. المحكمة مرفقا بالأوراق التالية:
ج- وإذا كان الشاهد مقيما في محل بعيد عن مركز سلطة التحقيق فيجوز أن تسمع شهادته بانتداب النيابة العامة إن كان من غير العسكريين وبانتداب أقرب محكمة عسكرية لمحل إقامته إن وجدت إن كان من العسكريين أو بانتداب أمر الوحدة التابعة لها. ويجب على سلطة التحقيق في جميع الأحوال أن تعين المسائل التي يجب التحقيق فيها والوقائع التي يهم سماع شهادة الشاهد بشأنها.
د- يعاقب الشاهد المتخلف عن الحضور أمام سلطة التحقيق بمقتضى أحكام قانون الإجراءات الجنائية مع مراعاة أحكام المادة 70 من هذا القانون.
المادة (25)
شهادة الشهود
أ) تسمع أقوال من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستدلال فقط ويؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.
ب) على الشاهد أن يحلف يمينا بأن يقول "الحق كل الحق ولا شيء إلا الحق" وإلا كانت شهادته باطلة ويكون الحلف حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.
ج) على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها وإن كان قريبا أو صهرا للمتهم أو للمجني عليه ويبين كذلك إن كان خادما أو مستخدما عند أحدهم.
د) لسلطة التحقيق أن توجه للشاهد مباشرة ما تراه من الأسئلة مفيدا في كشف الحقيقة.
ه) يؤدي الشاهد شهادته شفاها. ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن خاص.
و) تثبت إجابات الشهود في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.
المادة (26)
بيانات محضر التحقيق
يجب أن يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية:
1- يوم وساعة ومكان بدء التحقيق وانتهائه.
2- أسماء الشهود وألقابهم وصناعتهم وموطن كل منهم.
3- ما يبينه الشهود وذكر تحليفهم باليمين.
4- الأسئلة الموجهة إليهم ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال.
5- توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها.
6- توقيع المحقق إن كان فردا ورئيس سلطة التحقيق إن كان مجلسا.
المادة (27)
استدعاء شهود آخرين
إذا أشار أحد الشهود إلى أن أشخاصا آخرين يعرفون الحقيقة فلسلطة التحقيق أن تأمر بحضور هؤلاء الأشخاص للشهادة.
المادة (28)
الأحوال التي يجب فيها تشكيل مجلس تحقيق .
يجب تشكيل مجالس التحقيق في الأحوال التالية:
أ) عند وقوع ضياع أو سرقة أو تلف أو عطل في شيء من التجهيزات أو الذخائر أو المهمات أو المؤن على اختلاف أنواعها مما تملكه الدولة.
ب) عند فقد أو تلف سلاح أو عتاد أو سيارة أو أي واسطة نقل مما ذكر.
جـ) عند اكتشاف عجز في حسابات الجيش.
د) عند حدوث عطل أو ضرر في جسم أحد العسكريين أو عند وفاته.
هـ) عند حدوث جريمة قتل أو جرح بالغ.
و) عند حدوث وفاة مشتبه فيها.
ر) عند فرار الجندي أو تجاوز مدة إجازته لمعرفة مقدار التجهيزات أو المهمات والأشياء التي تركها وإثبات ما أخذه منها. ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيا.
المادة (29)
التصرف في أوراق التحقيق
على المحقق بعد الانتهاء من التحقيق أن يرسل أوراق التحقيق إلى أمر الوحدة وعلى الأمر أن يراجع الأوراق عند وصولها إليه وله أن يتصرف فيها بأحد الأوجه الآتية:
أ) إعادتها إلى سلطة التحقيق لاستكمال التحقيق إذا بدا له نقص فيه.
ب) إحالتها إلى سلطة تحقيق أخرى إذا رأى ضرورة ذلك لسلامة التحقيق.
ج) المصادقة على قرار سلطة التحقيق بالإفراج عن المتهم ويكون هذا القرار نهائيا.
د) إصدار الحكم بالعقوبة إذا كان قرار سلطة التحقيق قد تضمن إسناد جريمة معينة إلى المتهم وكان الحكم بالعقوبة مما يدخل في اختصاص الآمر.
ه) رفع أوراق التحقيق إلى آمر أعلى إذا كان الحكم بالعقوبة لا يدخل في اختصاصه.
المادة (30)
سلطة الحكم بالتعويض وفق قرار مجلس التحقيق .
لآمر الضبط على علاوة العقوبات التي يفرضها, أن يحكم على العسكريين بالتعويض لصالح الحكومة استنادا إلى قرار مجلس التحقيق وذلك في الحدود الآتية:
أ) إذا كان الآمر برتبة أمير لواء جاز أن يحكم بما لا يزيد عن خمسين جنيها ليبيا.
ب) إذا كان برتبة زعيم أو عقيد بما لا يزيد على ثلاثين جنيها ليبيا.
جـ) إذا كان برتبة مقدم بما لا يزيد عن عشرة جنيهات ليبية. وأما ما زاد على ذلك فيكون الحكم به من اختصاص المحكمة العسكرية.
المادة (31)
سلطة الآمر الأعلى
إذا وصلت أوراق التحقيق إلى الآمر الأعلى وفقا للبند (هـ) من المادة 29 فعليه أن يحيلها إلى المستشار القضائي وله بعد أخذ رأيه القانوني إجراء ما يأتي:
أ) استعمال نفس السلطات التي لآمر الوحدة.
ب) إحالة الأوراق إلى المحكمة العسكرية المختصة.
الفصل الخامس- التوقيف العسكري
المادة (32)
أحوال التوقيف
أ) التوقيف العسكري هو القبض على المتهم وحبسه احتياطيا.
ب) ويجوز توقف المتهم في الحالات الآتية:
1) إذا تبين أن الدلائل على إدانته كافية وكانت الواقعة تكون جريمة مما يعاقب عليه القانون بالسجن أو الحبس مدة يزيد حدها على سنة.
2) إذا خشى من قرار المتهم قبل محاكمته.
3) إذا خشى أن يضيع المتهم معالم الجريمة أو يؤثر على الشركاء أو الشهود أو من أصابهم ضرر من الجريمة.
4) إذا كانت الجريمة المنسوبة إلى المتهم من الجرائم التي تخالف الآداب العامة.
المادة (33)
سلطة توقيف العسكري
أ- على آمري الضبط ومأموري الضبط توقيف الضباط وضباط الصف والجنود إذا كان هناك أمر صادر من محكمة عسكرية أو أي سلطة عسكرية مختصة بتوقيفهم أو إذا وجدوا متلبسين بجريمة أو هربوا بعد القبض عليهم.
ب- لآمري الضبط أو مأموري الضبط توقيف ضباط الصف والجنود إذا ارتكبوا في حضورهم جريمة أو وجدوا في حالة سكر بين أو وجدت أسباب كافية للاعتقاد بأنهم ارتكبوا جريمة مما يعاقب عليها القانون بالسجن أو بالحبس مدة سنة. وعليهم ألا يبقوا الموقوفين أكثر من أربع وعشرين ساعة في الحجز ويجب تسليم الموقوفين خلال تلك المدة إلى آمري وحدتهم مع تقديم تقرير لسبب توقيفهم.
ج- لآمر الوحدة أو من فوقه أن يأمر بتوقيف العسكري الذي تحت أمرته في الأحوال التي تستدعي التوقيف وفقا لما ذكر. فإذا كان ضابطا يجب إخبار رئيس أركان الجيش عن توقيفه مع تقديم تقرير واف عن سببه.
د- لكل ضابط أن يأمر بتوقيف نائب الضابط أو ضابط الصف أو الجندي الذي تحت آمرته, وذلك في الأحوال سابقة الذكر في البند (ب).
ه- لكل عسكري إلقاء القبض على العسكري إذا رآه متلبسا بجريمة وعليه تسليمه إلى أقرب سلطة عسكرية لتقديمه إلى أمر وحدته.
المادة (34)
كيفية توقيف العسكري
أ) يجري توقيف العسكري في مكان مخصص للحجز بالوحدة أو الثكنة ويجب فصله عن المسجونين كلما أمكن ذلك كما يجب حرمانه من القيام بواجباته الرسمية بمجرد صدور الأمر بتوقيفه.
ب) يعامل الموقوف المعاملة المناسبة للغاية المتوخاة من التوقيف ووفقا لما هو مدون في أمر التوقيف.
ج) للموقوف إذا لم يتبين كيفية توقيفه أن يزاول أعماله الخاصة كالكتابة والقراءة في الحجز بوجه يتناسب مع رتبته ويرخص له بالمشي في أوقات معلومة وضمن حدود معينة.
د) على الموقوف أن يرتدي كسوته العسكرية بدون نطاق طوال مدة توقيفه.
ه) للضابط الموقوف إذا رأى أن توقيفه كان بغير حق أو إذا أسئ إليه في المعاملة أو لم ينصفه الآمر بالإيقاف أن يعرض حالته على رئيس أركان الجيش وعلى هذا الأخير إصدار الأمر بإجراء التحقيق والبت في القضية.
المادة (35)
مدة التوقيف
أ) يكون توقيف العسكري لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام إن كان ضابطا ولمدة لا تتجاوز سبعة أيام إذا كان نائب ضابط أو ضابط صف ولمدة لا تتجاوز خمسة عشرة يوما إذا كان جنديا, على أنه يجب فورا مباشرة التحقيق في الجريمة المنسوبة إلى المتهم.
ب) إذا انقضت المدة المعينة للتوقيف في الفقرة السابقة قبل انتهاء التحقيق ورأت سلطة التحقيق ضرورة استمرار التوقيف لمصلحة التحقيق فعليها كلما دعت الحاجة إلى ذلك أن تحيل الأوراق مع الأسباب الداعية لاستمرار التوقيف إلى أكبر ضابط في الموقع إذا كان الموقوف ضابطا وإلى أمر وحدته إذا كان نائب ضابط أو ضابط صف أو جنديا وتطلب منه مد التوقيف مددا متعاقبة على أن لا يزيد مجموع هذه المدد على خمسة عشرة يوما بالنسبة للضباط وخمسة وثلاثين يوما بالنسبة لنواب الضباط وضباط الصف وستين يوما بالنسبة للجنود.
ويجب في هذه الأثناء إنهاء التحقيق والبت في مصير الموقوف بإخلاء سبيله أو بإحالته إلى المحكمة العسكرية. وفي هذه الحالة الأخيرة يعود أمر مد التوقيف إلى المحكمة العسكرية.
إذا اقتضى التحقيق مد التوقيف لأكثر من المدد المذكورة آنفا بسبب غموض القضية أو لاستكمال الأدلة فلسلطة التحقيق عندئذ إيداع الأوراق لدى المحكمة العسكرية المختصة لتقدير ما إذا كانت هناك ضرورة قاطعة توجب استمرارها ولهذه المحكمة أن تقرر ما يقتضيه الأمر سواء بتجديد التوقيف لمدة تعينها أو بإخلاء سبيل الموقوف.
المادة (36)
إخلاء سبيل العسكري الموقوف
يجوز إخلاء سبيل العسكري من التوقيف بأمر من السلطة التي أمرت بتوقيفه ما لم يكن قد أحيل إلى سلطة التحقيق أو المحاكمة.
الفصل السادس-المحاكمات الموجزة
المادة (37)
سجل المحاكمات الموجزة
على كل أمر ضبط أن يمسك سجلا لجرائم الضبط حسب النموذج الذي يعين بتعليمات من وزير الدفاع. ويدون في هذا السجل كل حكم يصدر منه في جرائم الضبط التي تجري محاكمة المتهمين من أجلها أمامه.
المادة (38)
إجراءات المحاكمات الموجزة
يجب أن تجري المحاكمات الموجزة أمام أمر الضبط وفق الأصول الآتية:
أ- إذا قرر أمر الضبط محاكمة المتهم أمامه فعليه أن يجري هذه المحاكمة عند علمه بوقوع الجريمة. وله أن يعين يوما أخر لإجراء هذه المحاكمة.
ب- في اليوم المعين للمحاكمة يحضر أمام أمر الضبط مع أحد أمريه وبعد أن يواجهه أمر الضبط بموضوع التهمة المسندة إليه يستجوبه عنها.
ج- لآمر الضبط أن يستدعي الشاكي أو المبلغ أو المجني عليه والشهود ويستمع لشهادتهم وله أن يعيد استجوابهم كما له أن يستمع أية شهادة أخرى.
د- للمتهم الحرية التامة في مناقشة الشهود.
ه- إذ ظهر أن الأدلة المقدمة غير كافية لإدانة المتهم يفرج عنه فورا ما لم يكن مسجونا أو موقوفا لسبب أخر.
و- إذا ظهر أن الفعل المسند إلى المتهم يعد جريمة من جرائم الضبط فله أن يصدر الحكم عليه بالعقوبة المناسبة ضمن نطاق سلطته الجزائية.
ز- إذا ظهر أن أمر الضبط لا يملك فرض العقوبة المناسبة أو أن الجريمة من جرائم الضبط فعليه أن يصدر قراره بإحالة القضية إلى أمر الضبط الأعلى منه درجة.
ح- على أمر الضبط الأعلى درجة إذا أحيلت إليه القضية أن يبحث أوراقها وله أن يصدر الحكم فيها وعليه أن يحيلها إلى المحكمة العسكرية إذا كان لا يملك الحكم فيها.
الفصل السابع
إجراءات المحاكمات أمام المحاكم العسكرية
الدائمة المؤقتة
المادة (39)
أمر الإحالة إلى المحكمة العسكرية
للأمر إحالة المتهم إلى المحكمة العسكرية الدائمة إذا رأى أن الأدلة تكفي لإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها قانونا. وعليه عندئذ أن يرسل أمر الإحالة إلى المحكمة مرفقا بالأوراق التالية:
أ- ورقة أمر الإحالة إلى المحكمة العسكرية ويجب أن تتضمن التعريف بالمتهم وأن يعين فيها رئيس المحكمة العسكرية وعضواها والمدعي العسكري العام.
ب- أوراق التحقيق الخاصة بالواقعة المنسوبة إلى المتهم.
ج- صحيفة أخلاق المتهم وجدول كشفه إن كان جنديا أو ضابط صف أو نائب ضابط وجدول كشفه فقط إن كان ضابطا.
د- بيان بما للحكومة عليه من ديون.
ه- صحيفة الاتهام التي يجب أن تدرج فيها الواقعة المسندة إلى المتهم وتكييفها القانوني أو أوصافها الكافية ومادة القانون المنطبقة عليها وتاريخ وقوع الجريمة ومحل وقوعها والمجني عليه وما وقعت عليه الجريمة وكيفية ارتكابها وسائر الأمور التي من شأنها إيضاح التهمة وتحديدها.
ويوقع عليها آمر الإحالة أو من يخوله ذلك ويجب أن يحرر صحيفة اتهام مستقلة لكل جريمة من الجرائم التي يتهم بها الشخص.
المادة (40)
واجبات رئيس المحكمة العسكرية
على رئيس المحكمة العسكرية عند ورود أمر الإحالة إليه أن يراجع الأوراق المحالة إليه فإن وجد الأوراق مستوفاه يعين جلسة للمحاكمة ويخبر أعضاء المحكمة وبقية الأشخاص الذين يجب حضورهم في اليوم المعين للمحاكمة. وإن وجدها ناقصة أعادها لاستيفاء النقص.
المادة (41)
أسباب رد هيئة المحكمة العسكرية أو المدعي العسكري العام
لا يجوز أن يعين رئيسا أو عضوا في المحكمة العسكرية أو مدعيا عسكريا عاما أي شخص من الأشخاص الآتي بيانهم.
أ- من أصابه ضرر من الجريمة, ومن يحتمل أن تترتب له منفعة مالية نتيجة لوقوع الجريمة.
ب- من كان متصلا بالمتهم أو بمن أصابه ضرر من الجريمة بقرابة أو بنسب حتى الدرجة الرابعة.
ج- الأمر بإحالة المتهم إلى المحكمة العسكرية أو من سبق له التحقيق في الجريمة. أو تولى الدفاع عن المتهم أو عمن أصابه ضرر والأمر الذي رفع تقرير الجريمة عن المتهم.
د- من كان شاهدا أو خبيرا في نفس الجريمة.
المادة (42)
حق المتهم أو من أصابه ضرر في الجريمة في توكيل محام
للمتهم ولمن أصابه ضرر من الجريمة أن يوكل محاميا للدفاع عنه أمام المحكمة العسكرية وللمحامي أن يمارس نيابة عن موكله جميع الحقوق التي يخوله إياها القانون.
المادة (43)
إدارة الجلسة وحفظ النظام فيها
يتولى رئيس المحكمة العسكرية إدارة الجلسة واستجواب المتهم وسماع الشهود وسائر الأدلة وله في سبيل حفظ النظام أن يخرج من قاعة الجلسة كل من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم عليه فورا بعقوبة تأديبية إذا كان من العسكريين فإذا كان من غير العسكريين كان لها أن تحكم عليه بالحبس لمدة (24) ساعة وتحيله إلى النيابة العامة للتنفيذ.
المادة (44)
المساس بكرامة المحكمة
كل من أتى في الجلسة فعلا أو قولا يمس المحكمة العسكرية تحكم المحكمة عليه فورا بعقوبة تأديبية إذا كان من العسكريين على أن تثبت الواقعة في ورقة ضبط ويرسل الحكم إلى أمر المحكوم عليه.
وإذا كان الجاني من غير العسكريين قررت المحكمة إحالته إلى النيابة العامة بعد إثبات الواقعة في ورقة ضبط.
45
علنية المحاكمة
1) تكون المحاكمة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي العسكري العام إجراء المحاكمة كلها أو بعضها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو محافظة على الأسرار العسكرية.
2) لا يجوز حضور من هو أصغر رتبة من المتهم في الجلسات العلنية إلا إذا كانت له علاقة بالقضية.
ولرئيس المحكمة إخراجه من قاعة الجلسة.
3) لرئيس المحكمة أن يمنع النساء, والصبيان الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة من حضور الجلسات.
المادة (46)
كتاب الجلسات
يجب أن يحضر مع هيئة المحكمة في الجلسات كاتب يتولى تحرير المحاضر لإثبات ما يقع في الجلسة والتوقيع عليها مع أعضاء المحكمة وإلا كان الإجراء باطلا.
المادة (47)
ترتيب الجلوس
عند انعقاد الجلسة يجلس الرئيس في الوسط وعن يمينه أقدم العضوين رتبة وعن يساره العضو الأخر, ويجلس المدعي العسكري العام وكاتب الجلسة كل في المكان المخصص له.
المادة (48)
افتتاح الجلسة
أ) يجب أن يكون المتهم حاضرا في الجلسة قبل انعقادها وتبدأ الجلسة بإعلان افتتاحها بمعرفة الرئيس وتلاوة أمر الإحالة ثم المنداة على المتهم والشهود ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسائر البيانات الشخصية ثم يسأل الرئيس المتهم عما إذا كان لديه اعتراض على هيئة المحكمة أو أحد أعضائها أو المدعي العسكري العام فإذا أجاب بعدم الاعتراض استمرت إجراءات المحاكمة ويجب أن يثبت كل ذلك في المحضر أما إذا أجاب المتهم بأنه يعترض على هيئة المحكمة أو أحد أعضائها أو المدعي العسكري العام فيجب إثبات هذا الاعتراض في محضر الجلسة كما يجب إثبات الأسباب التي يستند إليها المتهم في اعتراضه.
ولا يجوز للمتهم أن يستند في اعتراضه إلى غير الأسباب المذكورة في المادة 41 من هذا القانون.
ب) فإذا اقتنعت هيئة المحكمة بصحة الأسباب التي يستند عليها المتهم قررت قبولها وطلبت ممن أمر بإحالة القضية إليها استبدال الشخص المطلوب رده.
وإذا لم تقتنع المحكمة بصحة الأسباب التي يستند عليها المتهم قررت رفض اعتراضه واستمرت في إجراءات المحاكمة.
المادة (49)
سؤال المتهم
يسأل الرئيس المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الجريمة المسندة إليه فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعتراضه والحكم بغير سماع الشهود. وإذا لم يعترف المتهم ينادي على شهود الإثبات ويستبقي الرئيس الشاهد الأول ويحجز بقية الشهود في مكان أمين حتى لا يسمعوا ما يقوله الشاهد ويفعل ذلك مع بقية الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.
المادة (50)
شهادة الشهود أمام المحاكم العسكرية
تسري بالنسبة إلى شهادة الشهود أما المحكمة العسكرية المواد 25 وما بعدها من الأحكام الخاصة بالشهادة أمام مجالس التحقيق.
المادة (51)
استماع شهود الإثبات
يسمع أولا شهود الإثبات كل شاهد على حدة بعد حلف اليمين القانونية, فيسألهم أولا رئيس المحكمة ثم يناقشهم المدعي العام العسكري فالمتهم ويجوز مواجهتهم بعضهم بالبعض الأخر كما يجوز للمدعي العام العسكري سؤالهم مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن أسئلة المتهم.
المادة (52)
سماع شهود النفي
بعد سماع شهود الإثبات يسمع شهود النفي فيسألهم رئيس المحكمة ثم يسألون بمعرفة المتهم ثم بمعرفة المدعي العام العسكري. وللمتهم أن يسأل مرة أخرى لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.
المادة (53)
إخراج المتهم من المحكمة
إذا رأت المحكمة العسكرية أن الشركاء أو الشهود لا يدلون بالحقيقة في حضور المتهم فلها أن تخرجه من القاعة وعند إعادته إليها تحيطه المحكمة علما بما تم في غيابه.
المادة (54)
أحكام شهادة الشهود
أ) للمحكمة في أية حالة كانت عليها القضية أن توجه للشهود الأسئلة التي تراها معينة على إظهار الحقيقة أو تأذن للخصوم بذلك.
ب) لعضو المحكمة العسكرية أو المدعي العام العسكري أن يوجه أي سؤال للشهود أو للمتهم وفي هذه الحالة يجب أن يطلب من الرئيس توجيهه.
ج) للمحكمة أن تمنع توجيه أسئلة للشهود أو للمتهم لا تعلق لها بالقضية ولا هي جديرة بالقبول ويجوز لها أن ترفض سماع شهادة عن وقائع ترى أنها قد وضحت لها وضوحا كافيا.
د) للمحكمة أن تمنع عن الشهود كل تصريح أو تلميح أو إشارة من الغير يقصد منها تخويفهم أو إغراؤهم ولها أن تمنع أي سؤال مخالف للآداب العامة ليس له تعلق بوقائع تتوقف عليها معرفة حقيقة وقائع القضية.
هـ) تدون الشهادات في المحضر بألفاظها على قدر الإمكان وإذا دونت بغير اللغة الدارجة فيراعى عدم الإخلال بمعناها, وعند ختامها تتلى على من أدلى بها ويصحح ما دون عند اقتضاء ذلك ويذكر في المحضر أن الشهادة أو الإفادة أو محضر الاستجواب أو التقارير تليت على الشاهد وأنه اعترف بصحتها فإذا أنكر دون في المحضر بخصوص استجوابه وأقواله وكان من رأي المحكمة أن ما دون صحيح فعليها أن تذكر في المحضر اعتراضه وتضيف إليه ما تراه لازما من الملاحظات ويوقع رئيس المحكمة وأعضاؤها في ذيل ذلك.
المادة (55)
عدم أهلية الشهود
إذا تبين للمحكمة أن الشاهد غير أهل لأداء الشهادة بسبب عدم قدرته على تذكر الوقائع أو فهم الأسئلة الموجهة إليه لإعطاء أجوبة معقولة أو عدم إدراكه بأنه يتكلم الصدق فعليها أن تقرر عدم أهليته لأداء الشهادة وإثبات ذلك في المحضر.
المادة (56)
ترجمة الأقوال
إذا كان الشخص الحاضر في التحقيق أو في المحاكمة غير ملم باللغة العربية إلماما كافيا بحيث يتمكن من فهم الإجراءات فإنها تترجم إلى اللغة التي يفهمها بواسطة مترجم تعينه المحكمة أو سلطة التحقيق ويجب تحليف المترجم اليمين كالشاهد.
المادة (57)
وجوب حضور الشهود ومعاقبة المتخلف منهم
أ) من كلف من الشهود بالحضور أمام المحكمة العسكرية فتخلف جاز إحضاره جبريا والحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات من قبل المحكمة العسكرية إن كان عسكريا ومن قبل المحاكم العامة إن كان غير عسكري.
ب) إذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن الإجابة فللمحكمة المختصة أن تحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونا لمن تخلف عن الحضور ويستثنى من ذلك الملزم قانونا بكتمان السر الذي يطلع عليه بسبب مهنته.
ج) إذا أبدى الشاهد المتخلف أسباب معقولة لتخلفه ورأتها المحكمة جديرة بالقبول فلا تحكم عليه بعقوبة ما.
المادة (58)
الأخذ بالشهادات عند تغيير المحكمة
إذا استمعت المحكمة إلى شهادة أحد الشهود ودونتها في المحضر ثم تغيرت المحكمة وبعض أعضائها فيصوغ للمحكمة بهيئتها الجديدة أن تحكم بناء على الشهادة السابقة. ولها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مقبول من المدعي العسكري العام أو من المتهم أن يكلف جميع الشهود أو بعضهم بالحضور مرة ثانية.
المادة (59)
وسائل الإثبات الخطية
أ- السندات والأوراق والسجلات والتقارير وسائر الأدلة المكتوبة يجب أن تتلى أثناء المحاكمة وللمحكمة أن تقبلها كأسباب إثبات أو نفي للجريمة.
ب- الأقوال التي سبق الإدلاء بها أمام سلطات التحقيق أو المحاكم العامة من قبل أحد الشهود أو الخبراء أو الشركاء في الجريمة يكتفي بتلاوتها من المحضر أو صورته الرسمية دون إحضار صاحب تلك الأقوال أمام المحكمة العسكرية وذلك إذا تعذر إحضاره لأي سبب من الأسباب.
ج- للمحكمة العسكرية أن تحتفظ بأي مستند أو ورقة خطية أو أي شيء أخر قدم أمامها إذا تراءى لها ذلك.
المادة (60)
تلاوة البيانات والتقارير وغيرها من الأوراق
أ- تتلى في المحكمة العسكرية بيانات أمر المتهم المحتوية على شهادته وملاحظاته وصحيفة أخلاق المتهم الدالة على سوابقه وكل ورقة رسمية تحتوي على تقارير الخبراء.
ب- ويجوز طلب حضور أي موظف مختص لتفسير أو لإيضاح أي تقرير ورد من جهة مختصة وكذلك يجوز إحضار أمر المتهم لبيان شهادته عن سلوك المتهم.
ج- ويجب على المحكمة أن تسأل المتهم عما إذا كان لديه ما يقوله حول البيانات والأوراق المذكورة أو شهادة الموظف المختص أو الخبير أو آمره.
المادة (61)
إقرار المتهم
للمحكمة العسكرية أن تقبل إقرار المتهم إذا لم يقع نتيجة لإساءة معاملته أو تهديده أو إكراهه من قبل الشخص أو أي موظف أو أية سلطة في القضية أو بموافقتها.
المادة (62)
تأجيل المحاكمات وتغيير مكان الانعقاد
أ) للمحكمة العسكرية أن تؤجل المحاكمة إلى الوقت الذي تراه مناسبا نظرا لغياب أحد الشهود أو للمداولة أو لأي سبب أخر. ولها أن تنتقل للمعاينة أو أن تغير مكان انعقادها داخل منطقتها لضرورة تقتضي ذلك على أن نخبر أمر الإحالة بذلك قبل إجرائه.
ب) وللمتهم أن يطالب تأجيل المحاكمة للاستعداد للدفاع أو لاختيار وكيل للدفاع عنه أو لغير ذلك من الأسباب. وللمحكمة أن توافق على هذا الطلب أو أن ترفضه إذا لم تجد له مبررات معقولة.
المادة (63)
عدم الاختصاص
إذا ظهر للمحكمة العسكرية أثناء المحاكمة أن القضية المعروضة أمامها من القضايا التي تخص بالفصل فيها محكمة غير عسكرية أو محكمة عسكرية أخرى فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتوقف الإجراءات وترسل أوراق القضية إلى آمر الإحالة لإرسالها إلى المحكمة المختصة.
المادة (64)
إصلاح الخطأ في التهمة وتغييرها
أ) يجوز للمحكمة العسكرية إلى ما قبل النطق في الحكم إصلاح كل خطأ ورد في صحيفة الاتهام قد يؤدي إلى الإضرار بالمتهم ولها تعديل التهمة أو تغييرها إذا اقتضت الحالة ذلك.
ب) وكل إصلاح أو تعديل في التهمة يجب أن يتلى ويوضح للمتهم.
ج) وللمحكمة العسكرية بعد تعديل التهمة أن تكلف بالحضور أي شاهد بقصد سؤاله فيما له علاقة بذلك التعديل.
المادة (65)
محاكمة المتهم عن جرائم متعددة محاكمة واحدة
يجب أن يحاكم المتهم عن كل تهمة على حدة إلا في الأحوال التالية:
أ- إذا اتهم شخص بارتكاب عدة جرائم من نوع واحد أي معاقبا عليها بمقتضى مادة واحدة من قانون واحد يجوز توجيه الاتهام إليه ومحاكمته مرة واحدة من قانون واحد يجوز توجيه الاتهام إليه ومحاكمته مرة واحدة من أجل تلك الجرائم جميعها.
ب- إذا اتهم شخص بارتكاب عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجبت محاكمته عليها باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم مع زيادتها إلى حد الثلث.
ج- إذا كان من الصعب تعيين وصف الجريمة أو الجرائم فيجوز توجيه التهمه بأكثر من وصف واحد وتقديمها للمحكمة لتحكم بما تراه.
المادة (66)
محاكمة المتهمين في جريمة واحدة
إذا اتهم أكثر من شخص واحد في جريمة واحدة أو في عدة جرائم مرتبطة سواء باعتبارهم فاعلين أو شركاء وسواء كانت الجريمة تامة أو مجرد شروع, فيجوز اتهامهم ومحاكمتهم معا أو بالانفراد حسبما يتراءى للمحكمة العسكرية.
المادة (67)
ظهور جرم جديد واعتبار الشاهد متهما
أ) إذا ظهر أثناء المحاكمة أن المتهم كان قد ارتكب جريمة لا تتجاوز عقوبتها الحبس لمدة ستة أشهر غير الجريمة الواردة من صحيفة الاتهام فتجري محاكمته عن الجريمتين معا.
ب) إذا ظهر أثناء المحاكمة أن أحد الشهود هو الفاعل الأصلي للجريمة أو الشريك فيها فيجوز تحرير صحيفة اتهام ضده وإجراء محاكمته مع المتهم في القضية ويستجوب هذا الشاهد كمتهم.
المادة (68)
مرافعة المدعي العام
بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي واستحصاء سائر الأدلة تسمع مرافعة المدعي العام العسكري ويجوز للمتهم أن يتكلم على أن يكون المتهم أخر من يتكلم.
المادة (69)
حالة اختصاص المحاكمة العادية
إذا وجدت المحكمة العسكرية أن في القضية المعروضة ما يدخل الفصل فيه في اختصاص المحاكم العادية فلها تأجيل المحاكمة وإمهال المتخاصمين مدة كافية لمراجعة تلك المحاكم وفي هذه الحالة عليها أن تنتظر صدور الحكم النهائي من تلك المحاكم لتصدر حكمها في الجريمة استناداً إليه. فإذا لم يصدر الحكم النهائي في المدة المحددة كان للمحكمة أن تعود إلى المحاكمة وتفصل في القضية.
المادة (70)
أوراق القضية ومحتوياتها
يجب على رئيس المحكمة أن يطلع على أوراق القضية وأن يوقع عليها. ويجب أن تحتوي هذه الأوراق على ما يأتي:
أ- صحيفة الإجراءات ويدون فيها اسم المحكمة ورقم وتاريخ أمر إحالة القضية إليها ومحل المحاكمة وتاريخها وأسماء أعضاء هيئة المحكمة والمدعي العسكري العام والجريمة كما هي موصوفة في صحيفة الاتهام واسم المتهم والمدافع عنه وأسماء الشهود والخبراء.
ب- محضر الضبط ويدون فيه موجز الأقوال المهمة للمدعي العسكري العام وللمتهم وشهود الإثبات وشهود النفي والخبراء والمناقشات الجارية حولها الأمور ذات الأهمية التي تحصل أثناء المحاكمة وخلاصة ما تلي من الأوراق والوثائق والادعاءات الواردة.
ج- الحكم ويجب أن يحتوي على قرار الإدانة والعقوبة المحكوم بها.
د- الأوراق المرفقة وتحتوي على أوراق التحقيق المحالة إلى المحكمة والأوراق والوثائق والتقارير التي احتفظت بها.
حقوق وكيل المتهم
المادة (71)
للمتهم أن يطلع على أوراق التحقيق وينسخ صوراً منها ولوكيل المتهم أن يقابل موكله ويتحدث معه سراً في شئون القضية.
المادة (72)
إلقاء القبض على المتهم العسكري الهارب
للمحاكم العسكرية أن تطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بالقبض على المتهم. وعلى النيابة العامة أن تمارس جميع صلاحياتها القانونية في تعقبه والقبض عليه.
المادة (73)
المصابون بعاهة عقلية
أ- إذا وجد أثناء التحقيق أو المحاكمة ما يحمل على الاعتقاد بأن المتهم مصاب بعاهة عقلية تجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه فيتوقف التحقيق أو المحاكمة ويحال المتهم إلى لجنة طبية لفحصه.
ب- إذا ثبت أن المتهم مصاب بعاهة عقلية يؤجل التحقيق أو المحاكمة إلى الوقت الذي يعود فيه المتهم إلى صوابه حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه. وفي أثناء ذلك يوضع المتهم تحت المراقبة الصحية في إحدى المستشفيات.
ج- يصوغ مع مراعاة ما سبق ذكره ترك مراقبة المتهم إلى من يريد تولي أمره من أقاربه أو أصدقائه إذا كانت الظروف تسمح بذلك. وفي هذه الحالة يجوز أخذ تعهد من القائمين بالمراقبة لبذل العناية الواجبة بالمصاب وإحضاره أمام سلطة التحقيق أو المحكمة عند طلب حضوره.
د- إذا كان المتهم أثناء التحقيق أو المحاكمة سليم العقل وظهر من البينة أنه كان حين ارتكابه الجريمة أنه لا يقدر ماهية فعله ونتائجه فعلى سلطة التحقيق أو المحكمة العسكرية أن تدون في المحضر قرارها بأنه كان وقت ارتكابه الفعل غير مسئول.
الفصل الثامن
في المحاكمات الغيبابية
المادة (74)
حالات المحاكمة الغيابية
تجوز محاكمة العسكري غيابياً عند ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وذلك في الحالتين الآتيتين:
أ) إذا كان محل إقامته مجهولاً.
ب) إذا لم يمكن إحضاره في جلسة المحاكمة.
المادة (75)
التحقيق الابتدائي
لا تجري محاكمة العسكري غيابياً إلا بعد إجراء التحقيق الابتدائي.
المادة (76)
قرار تكليف المتهم بالحضور
على المحكمة العسكرية عند تسلمها الأوراق الخاصة بالمتهم المطلوب محاكمته غيابياً أن تصدر قراراً يتضمن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً (30) من تاريخ نشره في الصحف المحلية وتعلق نسخة منها على أخر محل إقامة معروف له على أن يحتوي هذا القرار على:
أ- الجريمة المسندة للمتهم والمادة القانونية المنطبقة عليها.
ب- تكليفه بالحضور خلال المدة المعينة وإنذاره بإجراء المحاكمة غيابياً إذا لم يحضر.
ج- إلزام كل شخص يعلم بمحل اختفائه أن يخبر الجهة العسكرية بذلك.
المادة (77)
إصدار الحكم
إذا لم يحضر المتهم عند انتهاء المدة المعينة جرت المحاكمة غيابياً وأصدرت المحكمة حكمها بالعقوبة المناسبة للجريمة وأمر جميع السلطات المختصة بالقبض عليه أينما وجد مع إلزام الآهلين بالإخبار عن محل اختفائه, ومنعه من التصرف في أمواله.
المادة (78)
أموال المحكوم عليه
تدار أموال المحكوم عليه غيابياً بالشكل المعين لإدارة أموال الغائبين حسب أحكام القانون.
المادة (79)
الحكم الحضوري
لا يترتب على غياب متهم تأخير محاكمة المتهمين الحاضرين, وفي هذه الحالة يصدر الحكم في حقهم حضورياً وفي حق الغائبين غيابياً.
المادة (80)
سقوط الحكم الغيابي
إذا سلم العسكري المحكوم عليه غيابياً نفسه أو ألقي القبض عليه يسقط الحكم الغيابي الصادر في حقه ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وفقاً لأحكام هذا القانون. وأما الإجراءات المتخذة ضده حسب أحكام المادة 56 فتتوقف على نتيجة الحكم الذي يصدر بعد المحاكمة الحضورية.
المادة (81)
ختام المحاكمة وإصدار الحكم
أ- بعد أن تنتهي كافة إجراءات المحاكمة وفق هذا القانون يعلن رئيس المحكمة ختام المحاكمة وعندئذ تخلى هيئة المحكمة للمداولة.
ب- يجري بحث أوراق القضية وتقدر المحكمة قيمة الأدلة فإذا وجدت أن الأدلة كافية لإثبات التهمة تقرر إدانة المتهم بها وتدون قرارها بذلك.
ج- يجب أن يحتوي قرار الإدانة على الجريمة التي ثبتت على المتهم ومادة قانون العقوبات العسكرية أو أي قانون جنائي آخر في الجرائم غير العسكرية إذا ثبتت بمقتضاه الجريمة وكذلك ينبغي أن يعين قرار الإدانة الوقائع التي تعتبر عناصر للجريمة والنقاط الجوهرية والأسباب الموجبة للحكم أو المنفدة للدفاع.
وإذا وجدت أحوال مخففة أو مشددة للعقوبة بالأحكام المبينة في القانون أو بحسب اقتناع المحكمة فيجب تدوينها أيضا.
د- يدعي المتهم المدعي العسكري العام ويتلى عليهم علناً قرار الإدانة ثم تسمع أقوال المدعي العسكري العام ثم المتهم بشأن تحديد العقوبة.
هـ- تختلي هيئة المحكمة وتجري المداولة حول مقدار العقوبة المناسبة للجريمة وتصدر حكمها عن ذلك وتدونه مع المادة القانونية الصادر بموجبها وتؤرخه وتوقع عليه ثم تتلوه علناً على المتهم والحضور وقوف.
و- تصدر المحكمة العسكرية حكمها بإجماع الآراء أو بأغلبيتها ويبتدئ أخذ الرأي من أصغر العضوين رتبة ثم العضو الآخر ثم الرئيس ولا يجوز حضور أحد في أثناء المداولة غير هيئة المكتب.
المادة (82)
محتويات الحكم
يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء أعضاء المحكمة الذين حضروا المرافعة واشتركوا في الحكم والمدعي العسكري العام الذي أبدى رأيه في القضية.
ويجب أن يذكر فيه كذلك أسماء المتهمين وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم إن وجدوا ونص ما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ومراحل الدعوى ورأي المدعي العسكري العام. ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.
ويحرر الحكم على مسودة يوقع عليها الرئيس والأعضاء وتسلم للكاتب المختص الذي يقوم بتحرير النسخة الأصلية. ويقوم رئيس المحكمة والأعضاء بعد التأكد من مطابقة الأصل للمسودة بتوقيع الحكم.
المادة (83)
الطعن في الأحكام
أ- يعرض الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بشأن الجرائم التي تقل عقوبتها عن ستة أشهر على رئيس أركان الجيش أو أمر ضبط برتبة أمير لواء ولكل من هؤلاء سلطة البت في الطعن نهائيا.
ب- الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية عن الجرائم الأخرى والأحكام الصادرة بعقوبة إخراج الضباط من الجيش يكون الطعن فيها بتقديم عريضة من المحكوم عليه خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ النطق بالحكم وتقديم هذه العريضة إلى المحكمة العليا العسكرية مباشرة أو إلى أمر الإحالة ليتولى إحالتها للمحكمة المذكورة وعلى المدعي العسكري العام أو المستشار القانوني عند إرسال أوراق القضية أو عند طلبها من المحكمة العسكرية العليا أن يرفق بها الملاحظات التي يراها وعلى آمر الإحالة ألا يؤخر القضية عنده أكثر من سبعة أيام.
جـ - الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية في الجنايات بطرد الضباط من الجيش يجب أن تقدم إلى المحكمة العليا العسكرية بواسطة آمر الإحالة خلال سبعة أيام من تاريخ النطق بالحكم من المحكمة العسكرية التي أصدرته. وعلى المدعي العسكري العام أو المستشار القانوني العسكري أن يرفق بأوراق القضية ما لديه من الملاحظات.
د- عند ورود عريضة الطعن إلى المحكمة العسكرية العليا يجب على رئيس المحكمة أن يأمر بطلب الأوراق حالا من الآمر الذي أحال القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
هـ - يجوز أن يعدل الطاعن عن الطعن المقدم منه وذلك خلال المدة القانونية للطعن ويصبح عندئذ الحكم نهائيا.
و- يجب أن تحتوي صحيفة الطعن على أسباب الطاعن التي تتعلق بإحدى المسائل القانونية أو الإجرائية التي تستدعي تعديل الحكم أو إلغائه.
المادة (84)
سلطة المحكمة العسكرية العليا
للمحكمة العسكرية العليا أثناء بحث أوراق القضية المحكوم فيها من المحاكم العسكرية أن تصدر حكمها بالتعديل أو الإلغاء أو التأييد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها إليها ما لم تمر أسباباً تقضي بالتأخير من ذلك.
المادة (85)
أسباب الطعن
يكون الطعن مقبولاً إذا بني على أحد الأسباب الآتية:
أولاً - عدم تطبيق القانون على الوقائع الصادر فيها الحكم.
ثانياً - حصول خطأ أو سهو في تطبيق نصوص القانون على الوقائع الصادر منها الحكم.
ثالثاً - عدم اختصاص المحكمة العسكرية بإجراء المحاكمة.
رابعاً - ظهور خطأ بين في تقدير الأدلة.
خامساً - عدم مراعاة الإجراءات الجوهرية مما يؤدي إلى تحويل وجهة سير التحقيق والمحاكمة والإضرار بالمتهم لعدم تمكنه من الدفاع عن نفسه الدفاع القانوني.
سادساً - عدم تشكيل المحكمة العسكرية تشكيلاً قانونياً.
سابعاً - اشتراك عضو في هيئة المحكمة في الحكم مع قيام طلب رده وقبول هذا الطلب قانوناً.
ثامناً - عدم اشتمال الحكم على الأسباب.
تاسعا - أي سبب آخر غير ما تقدم إذا وجدته المحكمة داعياً للطعن.
المادة (86)
بطلان الإجراءات
يستلزم الطعن في الحكم بسبب ما تقدم - عدا ما ذكر في الفقرات رابعاً وخامساً وثامناً في المادة السابقة - بطلان جميع الإجراءات التي اتخذت قبل صدور الحكم المذكور.
المادة (87)
تعديل الأحكام
للمحكمة العسكرية العليا إجراء التعديل في الحكم في حالة الطعن من جانب المدعي العام بتجديد العقوبة وتخفيفها أو تبديلها بعقوبة أخرى إذا وجدت أن العقوبة المحكوم بها غير مناسبة مع الجريمة المرتكبة على أن تدون أسباب ذلك في الحكم الذي تصدره.
المادة (88)
المحاكمة الحضورية
لا تجرى المحكمة العليا العسكرية المحاكمة حضوريا في مواجهة المتهم إلا إذا كانت القضية من الجنايات التي تتسم بأهميتها وخطورتها ورأت أن المصلحة نظر القضية حضوريا في مواجهة المتهم.
وعليها عند تقرير ذلك أن تتبع إجراءات المحاكمات المتبعة في المحاكم العسكرية وفقا لهذا القانون ويكون حكم المحكمة العليا نهائيا.
المادة (89)
حالة إلغاء الحكم
إذا ألغت المحكمة العليا العسكرية حكما من الأحكام تعاد القضية إلى المحكمة الصادر منها ذلك الحكم أو إلى المحكمة العسكرية المختصة بالفصل فيه أو لأية محكمة عسكرية أخرى لإجراء المحاكمة.
ولهذه المحكمة أن تصر على الحكم السابق أو تتبع حكم المحكمة العليا العسكرية أو تصدر حكما جديدا أو تخفيف الحكم السابق سواء أشير عليها بذلك أو لم يشر عليها به.
وإذا أصرت المحكمة العسكرية على الحكم الملغي عند إعادته إليها فللمحكمة العليا في هذه الحالة أو تتصدى للقضية وتثبت فيها.
المادة (90)
سلطة أمر الإحالة في طلب الطعن
لأمر الإحالة أن يرسل أوراق القضية التي يرى وجوب الطعن فيها إلى المحكمة العليا العسكرية خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ النطق بالحكم.
ويجب عندئذ على المدعي العسكري العام أو المستشار القانوني أن يرفق ملاحظاته بها وعلى المحكمة العسكرية البت فيها.
الفصل التاسع
نهاية الأحكام و التصديق عليها
المادة (91)
الحكم النهائي
يقصد بالحكم النهائي الحكم الذي أصبح باتا بتأييده من المحكمة العليا العسكرية أو بقوات ميعاد الطعن فيه.
المادة (92)
أثر الحكم النهائي
لا يجوز محاكمة شخص عن جريمة أصبح الحكم فيها نهائيا أو عن أية واقعة فصل فيها ذلك الحكم النهائي غير أنه إذا ترتبت على تلك الواقعة نتائج حصلت بعد صدور الحكم أو لم تكن معروضة وقت صدوره وكان من شأنها لو علم بها عند إصداره أن تجعل وصف الجريمة أشد أو يختلف عن الوصف الذي صدر الحكم على أساسه, فإنه يجوز أن تعاد المحاكمة على أساس الوصف الجديد.
المادة (93)
التصديق على الحكم
يقوم وزير الدفاع برفع حكم الإعدام بعد تأييده من المحكمة العليا العسكرية مشفوعا بالملاحظات التي يراها إلى الملك للتصديق عليه.
الفصل العاشر
تنفيذ الأحكام
المادة (94)
إرسال الحكم إلى الأمر
ترسل المحكمة العسكرية صورة إلى أمر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ. فإذا تغير شيء في هذا الحكم استئنافيا فعلى المحكمة العليا العسكرية أن تقوم بتحرير حكمها الجديد طبقا لما تقدم ثم ترسله إلى أمر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ بدلا عن الحكم السابق.
المادة (95)
تنفيذ الأحكام غير النهائية
أ) تنفذ كافة الأحكام التي تصدره المحاكم العسكرية ما عدا الإعدام والطرد والإخراج حتى ولو طعن فيها بالاستئناف.
ب) للمحكمة العسكرية العليا أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم المستأنف بناء على أسباب تدونها في المحضر حتى الانتهاء من إصدار حكمها الاستئنافي.
المادة (96)
تنفيذ عقوبة الإعدام
أ) يحضر المحكوم عليه بالإعدام بحراسة خفيره إلى ساحة التنفيذ بعد تجريده من جميع العلامات العسكرية ويتلى عليه الحكم بصوت جوهري ثم تعصب عيناه ويربط في اسطوانة أو عمود.
ب) يقوم برمي المحكوم عليه بالرصاص اثنى عشرة جنديا من وحدة المحكوم عليه وإن لم تكن وحدته موجودة هناك فينتخبون من سرايا إحدى الوحدات المرابطة هناك بقيادة ضابط الخفر.
ج) يحضر التنفيذ أحد أعضاء المحكمة العسكرية التي أصدر الحكم والمدعي العام مع طبيب عسكري.
د) يجوز إحضار عدد كافي من جنود الوحدات الموجودة في محل تنفيذ الإعدام بدون سلاح إلى ساحة التنفيذ.
المادة (97)
تنفيذ حكم السجن أو الحبس
تنفذ عقوبتا السجن أو الحبس في السجون العسكرية وفقا للوائها ويجوز تنفيذ هاتين العقوبتين في السجون العادية وفقا للقوانين المرعية.
المادة (98)
تنفيذ حكم التعويض
ينفذ حكم التعويض بقطع الراتب والمخصصات ما دام المحكوم عليه باقيا في الخدمة وإذا انفصل من الجيش فيجب أن يدفع التعويض مرة واحدة وإلا فينفذ عليه حكم الحبس المعين بدلا من التعويض بنسبة المقدار الباقي منه وإذا لم تدرج عقوبة السجن في الحكم عند عدم دفع التعويض فينفذ عليه بطريقة الاستبدال المبينة في قانون العقوبات العام.
المادة (99)
إعادة الصورة
متى تم تنفيذ الحكم فعلى أمر المحكوم عليه أن يعيد صورته للمحكمة التي أصدرته مع التأشير عليه ببيان كيفية التنفيذ وعلى المحكمة أن ترفقه مع أوراق القضية.
المادة (100)
الاعتقال
يقوم آمر وحدة المحكوم عليه بتنفيذ حكم الاعتقال بأنواعه في المحل الذي يعينه وبالصورة التي يأمر بها في حدود أحكام قانون العقوبات العسكرية واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (101)
احتساب مدة التوقيف أو المرض
أ- تحتسب مدة توقيف المحكوم عليه قبل إصدار الحكم عليه من المحاكم العسكرية من مدة السجن أو الحبس المحكوم بها عليه.
ب- تحتسب مدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى بعد إصدار الحكم من مدة السجن أو الحبس المحكوم بها عليه. على أنه إذا ظهر أن مكثه في المستشفى كان بسبب تمارضه حسب تقدير الطبيب المختص وبقصد تأخير تنفيذ الحكم فلا تحتسب المدة المذكورة.
المادة (102)
قطع الراتب والمخصصات
أ) لا يستحق الضابط المحكوم عليه بالحبس راتبه ومخصصاته عن المدة التي يقضيها في السجن.
ب) يلزم قطع المبالغ الآتية من راتب ضابط الصف أو الجندي ومخصصاته في الأحوال التالية:
أولا - جميع الرتب والمخصصات عن كل يوم من أيام غيابه بدون إذن أو هروبه من الجيش أو كل يوم من أيام سجنه المحكوم عليه به.
ثانيا - جميع الراتب والمخصصات عن كل يوم من أيام إيقافه بتهمة ثبتت عليه بعد ذلك.
ثالثا - جميع الراتب والمخصصات عن كل يوم من أيام مكوثه في المستشفى بسبب مرض أثبت الطبيب الذي عالجه في ذلك المستشفى لأنه حدث بارتكاب شخص جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري.
الفصل الحادي عشر
إعادة المحاكمة
المادة (103)
أسباب إعادة المحاكمة
تجرى إعادة المحاكمة للأسباب الآتية:
أ- إذا حكم على شخص بأنه قاتل ثم قامت الدلائل على أن المدعي بقتله على قيد الحياة.
ب- إذا حكم على شخص بسبب جريمة ثم تبين أن شخصا أخر قد حكم عليه لأنه الفاعل لها, ولم يكن في الإمكان التوفيق بين الحكمين المتناقضين وكان اختلافهما دليلا على براءة أحد المحكوم عليهما.
ج- إذا حكم على شخص بموجب بيانات ثم ثبت بحكم أن تلك البيانات أو بعضها كان مزورا.
د- إذا ظهرت بعد الحكم أدلة جديدة أو أوراق كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن هذه الأدلة أو تلك الأوراق أن تثبت براءة المحكوم عليه.
المادة (104)
إعادة المحاكمة
يكون حق طلب إعادة المحاكمة لكل من:
أ- المدعي العسكري العام.
ب- المحكوم عليه أو وكيله الذي يدير شئونه مدة الحكم عليه أو أمر وحدته.
ج- ورثة المحكوم عليه وأقر بأنه وأوصيانه.
د- أمر الإحالة.
ه- كل من كانت له مصلحة قائمة ومشروعة في طلب إعادة المحاكمة من غير الأشخاص المذكورين.
المادة (105)
كيفية إعادة المحاكمة
أ- لوزير الدفاع أو من يخوله أن يودع القضية في المحكمة العسكرية العليا للنظر في إعادة المحاكمة وذلك من تلقاء نفسه أو نيابة على طلب بإعادة المحاكمة. ولا يترتب على طلب إعادة المحاكمة إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام.
ب- إذا وجدت المحكمة العسكرية العليا إن طلب الإعادة له ما يبرزه قانونا قررت إعادة المحاكمة وإحالة القضية إلى المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم أو إلى محكمة عسكرية في درجتها للنظر في القضية وفق أحكام هذا القانون.
ج- إذا لم يكن في الإمكان حضور جميع الأشخاص الذين حضروا في المحاكمة الأولى أمام المحكمة التي تعيد المحاكمة إما لغيابهم أو لوفاة المحكوم عليه أو لأي سبب أخر نظرت فيه القضية بحضور المدعي العسكري العام والموجودين من الأعضاء الذي سجل حضورهم في المحاكمة الأولى.
الفصل الثاني عشر
أحكام مختلفة
المادة (106)
مصاريف الشهود
تقدر المحاكم العسكرية المصاريف الضرورية التي صرفها الشاهد الذي حضر لتأدية الشهادة بمقتضى هذا القانون والواجب أن تقوم الحكومة بدفعها إليه.
المادة (107)
الحصول على صور القرارات والأحكام
يجوز لمن كانت له مصلحة مشروعة في القضية العسكرية أن يحصل على صور القرارات والأحكام بعد دفع الرسوم وفقا للقواعد المتبعة أمام المحاكم العادية.
المادة (108)
وقف إجراءات المحاكمة
يجوز بناء على تحقيق مصلحة عامة أن يصدر مرسوم ملكي بناء على عرض وزير الدفاع بإيقاف إجراءات المحاكمة بصفة دائمة أو وقتية أمام أية محكمة عسكرية قبل صدور الحكم وعلى المحكمة العسكرية أن توقف الإجراءات وتأمر بإطلاق سراح المتهم حالا إن كان موقوفا.
المادة (109)
استمارات الإجراءات
لوزير الدفاع أن يصدر قرارات بتعيين الاستمارات والنماذج والسجلات التي تستعمل للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (110)
تنفيذ القانون وتاريخه
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون ويسري مفعوله اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
| إدريس |
صدر بقصر دار السلام في 18 سفر سنة 1376 هجري الموافق 23 سبتمبر سنة 1956 م. |
|
| بأمر الملك خليل القلال رئيس مجلس الوزراء بالنيابة |
علي جعودة وزير الدفاع |
|
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.