AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
قانون رقــم (12) لسنــة 1986 ميلادية
بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
مؤتمر الشعب العام
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لسنة 1395 و.ر الموافق 1986 م وبعد الإطلاع علي قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
صيغ القانون الآتي :
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (9) من القانون رقم (61) لسنة 1972 م ، المعدل لقانون النظام المالي للدولة المشار إليه النص الآتي :
مادة (9)
تصدر اللجنة الشعبية العامة للخزانة واللجان الشعبية للخزانة في البلديات - بحسب الأحوال - فور صدور قانون الميزانية تفويضات مالية لمواجهة النفقات المعتمدة بالميزانية ، ويجوز أن يكون التفويض بجزء من الإعتمادات السنوية حسبما تقرره اللجنة الشعبية العامة للخزانة .
وترسل صورة من كل تفويض إلي رئيس ديوان المحاسبة والإدارة العامة للميزانية والإدارة العامة للخزانة والإدارة العامة للحسابات.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية .
مؤتمر الشعب العام
صدر في : 6/ شوال / 1395 من وفاة الرسول .
الموافق: 12/ يونيو / 1986 م .
Law No. (26) of 1974 amending provisions of the law on State finance of 1967
Law No. (61) of 1972 on amending some provisions of the law of the financial system of the state
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.