Law No. (4) of 2012
On the Election of the General National Congress
The National Transitional Council
Upon review of:
issued the following law:
Chapter (1): Definitions
Article (1)
In this law, the following terms and expressions shall have the meanings ascribed to them unless the context indicates otherwise:
10. List candidate: a candidate whose nomination is put forward by a political entity for party-list proportional representation in multi-member districts.
11. Voting: the process in which voters cast their ballots.
12. Sub-committee: a committee established by the HNEC to manage the elections in every sub-district.
13. Polling centre: a place designated by the HNEC for casting votes.
14. Polling station: a place where ballot boxes, ballot cards and ballot box supervisors are located. A polling station is located inside a polling centre.
15. Poll clerk: an HNEC employee working at the polling station.
16. Ballot paper: uniform paper used to cast votes, issued by the HNEC.
17. Observers: individuals or national or international bodies approved by the HNEC to monitor the elections and submit progress reports thereon.
18. Political entity representatives: persons assigned by political entities and approved by the HNEC to monitor the electoral process in accordance with the provisions of the law.
19. Candidate representatives: persons proposed by the single candidate and approved by the HNEC to monitor the electoral process in accordance with the provisions of the law.
20. Proportional representation: electoral system adopted in multi-member districts, in which the electoral list wins a share of seats in proportion to its share of votes.
21. Majority system: electoral system in which the winner is the candidate with the largest number of votes in the electoral district.
22. Single non-transferable vote (SNTV): a type of majority system where each voter casts one vote for one candidate in each district, and winners are the candidates with the most votes.
23. First-past-the-post (FPTP): electoral system used in single-member districts where the election is won by the candidate receiving the largest number of votes.
24. Closed list: party-list proportional representation based on fixed lists of candidates where voters can only express their choice for the preferred list with no influence on the order of candidates on any such lists.
Chapter (2): Preliminary Provisions
Article (2)
The General National Congress (GNC) shall be composed of two hundred (200) members elected in accordance with the provisions of this law. All Libyan men and women who meet the conditions stipulated by the law shall be entitled to stand for election to the GNC.
Article (3)
Elections shall be free, direct, secret, transparent and public in conformity with adopted international standards.
Article (4)
For the purpose of implementation of this law, the country shall be divided into electoral districts based on criteria of population and geography. A special law shall be issued in this respect within two weeks from the date of issuance of this law. The HNEC shall organize, manage and fully monitor the electoral process.
Chapter (3): Electoral System
Article (5)
Parallel voting, which includes both majority and proportional representation systems, shall be adopted for the election of the two hundred (200) members of the GNC as prescribed by Articles (6) and (7) hereafter.
Article (6)
One hundred and twenty members (120) of the GNC shall be elected by the majority system, provided that the first-past-the-post system is used for single-member districts and the seat is won by the candidate receiving the largest number of votes. For districts with more than one seat, single non-transferable vote (SNTV) shall be used. Any tie between two or more candidates shall be broken by a draw.
Article (7)
Eighty (80) members of the GNC shall be elected by proportional representation in closed electoral lists submitted by political entities in multi-member districts.
Seats shall be allocated as described by the following steps:
Chapter (4): Right to Vote
Article (8)
The HNEC shall organize the electoral register inside and outside the country, and shall determine the terms and conditions for listing entries and reviewing the data thereof.
Article (9)
Voters who exercise the right to vote shall meet the following requirements:
Military personnel shall not be entitled to vote.
Chapter (5): Candidature Terms and Procedures
Article (10)
In addition to voters’ requirements, any GNC electoral candidate shall meet the following conditions:
Article (11)
Candidature in more than one district or one list shall be prohibited. List and independent candidature may not be combined, otherwise the candidature shall be considered null and void.
Article (12)
The HNEC shall set the candidature rules, mechanisms, application forms and dates of submission thereof. Candidate applications shall be submitted along with the documents specified by the executive regulation, with an acknowledgement from each candidate requesting to be included on the relevant list.
Article (13)
Upon submission of the candidature application, each candidate list shall choose a symbol to be approved by the HNEC and delivered according to the submission of candidature applications. Applications shall be submitted in return for a receipt.
Article (14)
Independent candidates may submit candidature applications in all majority system districts. Political entities shall submit the names of their list-system candidates in multi-member districts under the proportional representation system.
Article (15)
Candidates shall be arranged on the basis of alternation between male and female candidates, vertically and horizontally. Party lists that do not respect this principle shall not be accepted. The HNEC shall issue samples showing the format of such lists and the method of arranging candidates therein.
Article (16)
Candidate lists shall be presented by political parties to the HNEC on the dates specified by the HNEC, provided that such lists include at least half the number of the seats in the electoral district and do not exceed the seats allocated to that district. The HNEC shall verify the eligibility of all list candidates and may request clarifications and documents from the candidates or the political entities when necessary. Independent candidate applications shall be submitted in accordance with the forms and dates determined by the HNEC.
Article (17)
If the HNEC determines that any of the candidates is not eligible, it must notify the candidate or political party thereof, and may remove the concerned candidate from the list. In all cases, candidates must be replaced by others of the same gender.
Chapter (6): Electoral Campaigning
Article (18)
The HNEC shall announce the period of electoral campaigns for candidates or political entities through available official media outlets. It shall determine the rules and locations of posters throughout this period in collaboration with local authorities across the country.
Any candidate or political entity included on the final list shall have the right to express their opinion and present their electoral programme in accordance with the provisions of this law, the Islamic Sharia and public order.
During the electoral campaign, no person shall be allowed to use any expressions that incite to crime or public disorder or call for hatred or discrimination.
In all cases, no activity relating to the electoral campaign may be conducted in the twenty-four hours preceding election day.
Article (19)
The rules and specifications of advertising material shall be determined by the HNEC. The use of public media for electoral campaigns shall be based on the principle of equal opportunity for all list candidates and political entities. The HNEC shall define the rules and procedures for electoral campaigning to ensure equal time slots for each independent candidate or political entity and determine the method of time distribution in media outlets.
Any candidate or political entity may publish electoral campaign material in the form of brochures, posters or newspapers, provided that such publications carry information regarding the name of the candidate or political entity and the name and address of the publishing entity.
Electronic media outlets may also be used for electoral campaign purposes, in accordance with the provisions of this law.
Article (20)
Electoral campaigns shall respect the following basic principles:
Article (21)
Candidates and political entities shall be prohibited from:
It is also prohibited for government employees to conduct electoral campaigning for any candidate or political entity in their workplace.
Article (22)
The HNEC shall set the spending limit for electoral campaign activities for each candidate or political entity, provided that such candidate or political entity identifies the sources of funding for the electoral campaign.
Article (23)
The HNEC shall ensure respect of the provisions of the three previous articles. The HNEC may decide to cancel the candidature or election results of an independent candidate or political entity if non-adherence to such provisions is proven, in which case the votes shall be recounted.
Article (24)
Each candidate or front runner of a political party list shall commit to opening a current bank account to deposit any cash donations or campaign allocations therein, and shall immediately inform the HNEC of any cash deposits he makes and the source thereof as well as the expenditure made through this account. Independent candidates and political entities shall commit not to spend on election campaigning from outside the said account.
Article (25)
Within fifteen days from the announcement of the final election results, each candidate or political entity shall undertake to submit a detailed statement to the HNEC that includes the total revenues acquired, the sources and nature thereof, and any spending made for the electoral campaign.
Chapter (7): Voting Procedures
Article (26)
The HNEC shall determine the voting, sorting and counting procedures at polling stations and centres.
Article (27)
Voting shall be a one-day process starting at 08:00 a.m. and ending at 08:00 p.m. when the director of the polling centre announces the conclusion of the voting process.
Voting shall continue after 08:00 p.m. if voters who are still present at the polling location have not cast their votes yet, in which case voting shall only be limited to such voters. After announcement of the conclusion of voting, the sorting and counting process shall immediately begin at the polling station in the presence of the director and members of the polling station as well as the candidates’ representatives and observers.
Article (28)
Voters shall cast their ballots in absolute secrecy. For majority systems, voters shall cast their ballots in the designated ballot box, and in the other designated box for proportional representation. Voters with special needs who are unable to mark their vote on the ballot card or do so verbally or those who are illiterate may be accompanied by an escort who shall assist them with the consent of the polling centre director.
In any case, proxy and correspondence voting shall not be allowed. The cases and conditions where a voter may delegate another person to vote on his behalf shall be determined by the executive regulation.
In all cases, proxy may only be granted to one agent, and such agent may only possess one proxy.
Article (29)
The HNEC shall set the election dates and special procedures for Libyans living abroad in the countries where the HNEC deems it possible, at the logistical and security levels, to conduct such elections.
Article (30)
The HNEC is entitled to cancel the election results of a polling station if fraud, manipulation or any violation is proven to have occurred within the limits set by the HNEC.
Chapter (8): Appeals
Article (31)
All concerned parties are entitled to appeal any procedure at any stage of the election process, within forty-eight (48) hours from the date of occurrence of the issue subject of the appeal. The appellant shall be exempted from legal fees.
Article (32)
The judge of provisional matters at the summary court where the polling station is located shall be responsible for hearing all appeals related to the entire electoral process. The ruling thereof may be appealed before the President of the Court of First Instance within five days from the date of issuance of such ruling. The ruling rendered on the appeal shall be final and binding on the HNEC.
In all cases, the Code of Civil and Commercial Procedure shall apply, unless stipulated otherwise by a special text in this law.
Article (33)
Within ten (10) days from the announcement of the preliminary results, the HNEC shall prepare and announce the final election results and publish the same in one of the official media outlets.
Chapter (9): Electoral Crimes
Article (34)
Any person who commits any of the following acts shall be punished by imprisonment for a period of no less than three months:
1. Votes by impersonation.
2. Votes more than once.
3. Votes in the elections while aware of his ineligibility.
Article (35)
Anyone who commits any of the following acts shall be punished by imprisonment for a period of no less than one year and a fine not exceeding five thousand (5000) dinars:
The candidate benefitting from the crimes mentioned in the present article shall incur the same punishment as the original perpetrator if such crimes are proved to have been committed with the candidate’s consent.
Article (36)
Whoever insults the HNEC president or members, or the chairman or members of the electoral committees or any electoral process official during the exercise of his duties shall be punished by imprisonment for a period of no less than six months.
The same punishment shall be incurred for carrying concealed or visible weapons at the polling centre or in the offices attached to the HNEC, committees, polling centres or the surroundings thereof.
Article (37)
Use of force or threat against any election official shall be punishable by imprisonment and a fine not exceeding ten thousand (10,000) dinars.
The same punishment shall apply to anyone who causes damage to buildings, means of transportation, or equipment to be used in the elections with the intention of obstructing the electoral process. The cost of such damages shall be borne by the perpetrator.
Article (38)
Any public servant who uses his position to influence the elections results shall be punishable by imprisonment and dismissal.
Article (39)
Any candidate who receives material assistance from a foreign entity, whether directly or indirectly, shall be punished by imprisonment and a fine not exceeding double the funds received and by prohibition from running for elections for a maximum period of ten years from the date of the final verdict.
Any candidate who uses public means or materials for electoral campaigning shall be punished by a fine that does not exceed ten thousand (10,000) dinars and by prohibition from running for elections for a maximum period of five (5) years. The same punishment, increased by one third at most, shall apply to any public servant who commits or allows a candidate to commit such an act.
Article (40)
Whoever violates the instructions of election officials shall be punished by imprisonment for a maximum period of one month or a fine that does not exceed three hundred (300) dinars.
Article (41)
Anyone who commits the following acts shall be punished by imprisonment or a fine of five thousand (5,000) dinars at most and by prohibition from candidature for five years:
Article (42)
Punishments stipulated by this law do not prejudice any other harsher punishment provided for the in penal code or any other law.
Article (43)
Without prejudice to any other description, penal actions for electoral crimes shall expire two months from the date of announcement of the election results or the date of the last legal action taken in this respect.
Chapter (10): Final Provisions
Article (44)
Civil society organizations, specialised regional and international organizations approved by the HNEC, as well as the representatives of candidates shall be in charge of monitoring the entire electoral process. The HNEC shall commit to facilitating their tasks so as to ensure maximum transparency for free and fair elections.
Article (45)
The president and members of the HNEC, chairmen and members of sub-committees and directors and members of the polling centres shall assume the powers of judicial officers with regard to crimes stated in this law.
Article (46)
GNC members shall refrain from practicing any commercial or professional job or activity or assuming any position during their membership.
Article (47)
The HNEC shall issue the executive regulation of this law, setting forth all the detailed issues and procedures necessary for the implementation of this law.
Article (48)
Government institutions shall provide all the assistance and support required for conducting the electoral process.
Article (49)
The State shall provide security and order and guarantee the voters’ freedom to vote during the electoral process.
Article (50)
This law shall enter into force as of the date of issuance thereof, and any contrary provision shall be repealed. It shall be implemented by all concerned parties, the transitional government and local councils shall be notified, and it shall be published in the media.
Interim National Transitional Council — Libya
Tripoli
Saturday 28/01/2012
قانون رقم (4) لسنة 2012 ميلادي
بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع:
أصدر القانون الآتي
الفصل الأول: تعريفات
مادة (1)
في هذا القانون يقصد بالكلمات والتعبيرات المذكورة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل السياق على غير ذلك:
1- المؤتمر الوطني العام: السلطة التشريعية المؤقتة والمنتخبة للدولة في المرحلة الانتقالية.
2- المفوضية: المفوضية العليا للانتخابات المنشأة بموجب القانون والتي تتولى تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.
3- الانتخابات: عملية انتخاب أعضاء المؤتمر الوطني العام وفقاً لأحكام هذا القانون.
4- الدائرة الانتخابية: كل نطاق جغرافي يخصص له بموجب القانون عدد محدد من المقاعد بالمؤتمر الوطني.
5- سجل الناخبين: السجل المعد لقيد الناخبين والذي يصدر به بيان تفصيلي من المفوضية وتحدد فيه قواعد وضع السجل وإجراءات تسجيل الناخبين والوثائق المعتمدة لإثبات الشخصية اللازمة للتسجيل فيه.
6- الناخب: كل مواطن مقيد بسجل الناخبين.
7- الكيان السياسي: مجموعة من الأفراد أو تجمع سياسي أو ائتلاف سياسي يقدمون قائمة ترشح وفق اتفاق سياسي.
8- المرشح: كل مواطن يتقدم لشغل مقعد بالمؤتمر الوطني العام ومسجل كمرشح لدى المفوضية.
9- المرشح الفردي: المرشح المتسابق في نظام انتخابي ذات الأغلبية في منطقة انتخابية أحادية التمثيل.
10- المرشح بطريقة القائمة: مرشح مقدم من قبل كيان سياسي لقائمة للاشتراك في سباق النظام النسبي في المناطق الانتخابية المتعددة المقاعد.
11- الاقتراع: عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم.
12- اللجنة الفرعية: لجنة تنشئها المفوضية لإدارة الانتخابات في كل دائرة فرعية.
13- مركز الاقتراع: مكان تعينه المفوضية لإجراء الاقتراع فيه.
14- محطة الاقتراع: المكان الذي يوجد فيه صندوق وبطاقات الاقتراع والطاقم المشرف على الصندوق وتقع داخل مركز الاقتراع.
15- موظف الاقتراع: أحد العاملين بالمفوضية ويعمل في محطة الاقتراع.
16- ورقة الاقتراع: هي ورقة موحدة للتصويت تتولى المفوضية إصدارها.
17- مراقبون: أشخاص أو هيئات وطنية أو دولية تعتمدهم المفوضية لمراقبة سير الانتخابات وإصدار التقارير حول سير العملية.
18- وكلاء الكيانات السياسية: الأشخاص المقدمون من قبل الكيانات السياسية والمعتمدون من قبل المفوضية لغرض مراقبة العملية الانتخابية وفقاً لأحكام القانون.
19- وكلاء المرشح: الأشخاص المقدمون من قبل المرشح الفردي والمعتمدون من قبل المفوضية لغرض مراقبة العملية الانتخابية وفقاً لأحكام القانون.
20- نظام التمثيل النسبي: النظام الانتخابي المعتمد في الدوائر الانتخابية المتعددة المقاعد وتفوز القائمة بحصة من المقاعد تتناسب مع حصتها من الأصوات.
21- نظام الأغلبية: النظام الانتخابي الذي يكون الفائز بموجبه المرشح الحاصل على أعلى عدد من أصوات الناخبين في الدائرة الانتخابية.
22- نظام الصوت الواحد غير المتحول: أحد أنظمة الأغلبية الانتخابية بحيث يقوم الناخب بانتخاب مرشح واحد فقط في الدائرة الانتخابية ويفوز المرشحون الحاصلون على أعلى صوت.
23- نظام الفائز الأول: النظام الانتخابي المعتمد في الدوائر الفردية حيث يفوز المرشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات.
24- القائمة المغلقة: نظام القائمة النسبية الذي يقوم على قوائم ثابتة من المرشحين حيث لا يمكن للناخب التعبير عن خياره سوى للقائمة المفضلة دون أي تأثير على ترتيب المرشحين على أي من تلك القوائم.
الفصل الثاني: أحكام تمهيدية
مادة (2)
يتألف المؤتمر الوطني العام من مئتي ( 200 ) عضو ينتخبون وفقاً لأحكام هذا القانون، ويحق لكافة الليبيين من الرجال والنساء ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة في هذا القانون ترشيح أنفسهم لعضوية المؤتمر.
مادة (3)
يكون الانتخاب حراً مباشراً سرياً شفافاً وعاماً وبما يتفق مع المعايير الدولية المتبعة.
مادة (4)
لغرض تطبيق هذا القانون تقسم البلاد إلى دوائر انتخابية وفقاً لمعياري السكان والجغرافيا ويصدر بشأن ذلك قانون خاص خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القانون وتتولى المفوضية العليا للانتخابات تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها.
الفصل الثالث: النظام الانتخابي
مادة (5)
يتم اعتماد النظام الانتخابي المتوازي والذي يتضمن نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي لانتخاب 200 مئتي عضو للمؤتمر الوطني كما هو موضح في المادتين (6) و(7) لاحقاً.
مادة (6)
يتم انتخاب 120 مئة وعشرين عضواً في المؤتمر الوطني على أساس نظام الأغلبية على أن يكون النظام المتبع هو نظام الفائز الأول للدوائر الفردية وسيكون الفائز في المقعد هو المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات وفي حالة وجود دوائر انتخابية ذات أكثر من مقعد واحد يتم اعتماد نظام الصوت الواحد غير المتحول وفي حالة تساوي عدد أصوات مرشحين أو أكثر يتم إجراء عملية القرعة بينهم.
مادة (7)
يتم انتخاب 80 ثمانين عضواً للمؤتمر الوطني على أساس نظام التمثيل النسبي في قوائم انتخابية مغلقة تقدمها الكيانات السياسية في الدوائر الانتخابية المتعددة المقاعد.
ويكون توزيع المقاعد حسب الخطوات التالية:
-1 يحدد المتوسط الانتخابي لكل دائرة انتخابية بتقسيم العدد الكلي للأصوات الصحيحة للدائرة الانتخابية على المجموع الكلي للمقاعد المخصصة لتلك الدائرة.
-2 يقسم المجموع الكلي لأصوات الكيان السياسي في تلك الدائرة على المتوسط الانتخابي ويجب توزيع عدد المقاعد على الكيانات السياسية وفقاً لأقرب عدد صحيح لناتج القسمة.
-3 في حالة تبقي مقاعد في الدائرة الانتخابية يتم توزيعها على أساس أكبر البواقي.
-4 في القوائم الفائزة يتم ترتيب المقاعد بحسب الترتيب التنازلي.
-5 بعد تخصيص المقاعد تعتبر هذه المقاعد للكيانات السياسية والقوائم المستقلة وليست للمرشحين.
الفصل الرابع: حق الانتخاب
مادة (8)
تختص المفوضية بتنظيم سجل الناخبين في الداخل والخارج كما تحدد شروط وضوابط القيد فيه ومراجعة بياناته.
مادة (9)
يشترط فيمن يمارس حق الانتخاب:
1- أن يكون ليبي الجنسية متمتعاً بالأهلية القانونية.
2- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة ( 18) من عمره.
3- أن يكون مقيداً في سجل الناخبين.
4- ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ولا يحق التصويت لمنتسبي الهيئات العسكرية.
الفصل الخامس: شروط وإجراءات الترشح
مادة (10)
إضافة إلى الشروط الواجب توفرها في الناخب يشترط فيمن يترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام، الآتي:
1- أن يكون ليبي الجنسية وفقاً لأحكام القانون رقم ( 24) لسنة 2010 م. بشأن أحكام الجنسية الليبية.
2- أن يكون قد أتم الواحدة والعشرين من عمره.
3- أن يجيد القراءة والكتابة.
4- ألا يكون عضواً بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو بالحكومة الانتقالية أو عضواً سابقاً بالمكتب التنفيذي ورؤساء المجالس المحلية.
5- ألا يكون عضواً بالمفوضية، أو بلجانها الفرعية أو لجان مراكز الاقتراع.
6- أن تنطبق عليه معايير وضوابط التراهة الوطنية التي اعتمدها المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بقرار رقم ( 192 ) لسنة 2011 م. ويخضع المرشحون لمصادقة الهيئة العليا المعنية بتطبيق معايير التراهة والوطنية.
مادة (11)
لا يجوز لأي شخص الترشح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة أو في أكثر من قائمة كما لا يجوز الجمع بين الترشح ضمن قائمة والترشح الفردي وإلا اعتبر الترشح كأن لم يكن.
مادة (12)
تضع المفوضية ضوابط وآليات الترشح وتحدد نماذج طلبات الترشح ومواعيد تقديمها. وتقدم طلبات الترشح مرفقة بالمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية مع إقرار من كل مرشح يطلب فيه إدراج اسمه ضمن القائمة المعنية.
مادة (13)
يتعين على كل قائمة مرشحة اختيار رمز عند تقديم طلب الترشح تعتمده المفوضية ويسلم الرمز حسب تقديم طلبات الترشح ويسلم إيصال بتقديم الطلب.
مادة (14)
يجوز للمرشحين بالنظام الفردي تقديم طلبات ترشحهم في جميع الدوائر ذات نظام الأغلبية . كما تقوم الكيانات السياسية بتقديم أسماء مرشحيها بنظام القائمة في الدوائر الانتخابية المتعددة المقاعد ضمن نظام التمثيل النسبي.
مادة (15)
يتم ترتيب المرشحين في القوائم على أساس التناوب بين المرشحين من الذكور والإناث عمودياً وأفقياً ولا تقبل قوائم الكيانات التي لا تحترم هذا المبدأ وتصدر المفوضية نماذج تبين شكل تلك القوائم وكيفية ترتيب المرشحين فيها.
مادة (16)
تقدم قوائم المرشحين إلى المفوضية من الكيانات السياسية وذلك في المواعيد التي تحددها المفوضية على أن تتضمن تلك القوائم على الأقل نصف عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية ولا تتجاوز عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة، وعلى المفوضية أن تتحقق من توافر الشروط المقررة في جميع المرشحين في القائمة كما أنه لها الحق في أن تطلب ايضاحات ومستندات من المرشحين أو الكيانات السياسية عند الضرورة.
وتقدم جميع طلبات الترشح الفردية وفقاً للنماذج والمواعيد التي تحددها المفوضية.
مادة (17)
إذا تبين للمفوضية أن أياً من المرشحين لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة فعليها أن تخطر المرشحين أو الكيانات السياسية بذلك . وللمفوضية اسقاط اسم المرشح المعني
من القائمة وفي كل الأحوال يجب مراعاة أن يتم استبدال المرشحين بمرشحين من نفس الجنس.
الفصل السادس: الدعاية الانتخابية
مادة (18)
تقوم المفوضية بالإعلان في وسائل الإعلام الرسمية المتاحة عن فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين أو الكيانات السياسية، وتحدد ضوابط وأماكن وضع الملصقات الدعائية طيلة المدة المحددة، وذلك بالاتفاق مع السلطات المحلية في أنحاء البلاد.
ولكل مرشح أو كيان سياسي مدرج بالقائمة النهائية حق التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه الانتخابي حسب أحكام هذا القانون وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام.
ولا يجوز لأي شخص في أثناء تنفيذ الدعاية الانتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضاً على ارتكاب جرائم أو إخلالاً بالأمن العام أو استخدام عبارات تدعو للكراهية أو التمييز.
وفي كل الأحوال لا يجوز القيام بأي نشاط يعد من قبيل الدعاية الانتخابية قبل دخول ميقات يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.
مادة (19)
تحدد المفوضية ضوابط ومواصفات المواد الدعائية، ويكون استخدام وسائل الإعلام العامة في تنفيذ الدعاية الانتخابية على أساس المساواة وتكافؤ الفرص لكافة المرشحين والكيانات السياسية المدرجين بالقائمة وتضع المفوضية قواعد وإجراءات الدعاية الانتخابية بما يضمن تساوي الحصص في البرامج المخصصة لكل مرشح فردي أو كيان سياسي وكيفية توزيع الأوقات على وسائل الإعلام المختلفة.
ويجوز لأي مرشح أو كيان سياسي نشر مواد دعايته الانتخابية على شكل كتيبات أو ملصقات أو صحف، على أن تحمل تلك النشرات معلومات تحدد المرشح أو الكيان السياسي وكذلك اسم وعنوان الجهة الناشرة لها.
كما يجوز استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض الدعاية الانتخابية طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (20)
تخضع الحملة الانتخابية للمبادئ الأساسية التالية:
-1 حياد الإدارة ووسائل الإعلام الرسمية.
-2 شفافية الحملة الانتخابية من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها.
-3 المساواة بين المرشحين والكيانات السياسية.
-4 احترام الحرمة البدنية للمرشحين وكرامتهم.
-5 احترام الوحدة والسيادة الوطنية.
-6 احترام النظام العام والآداب.
مادة (21)
يحظر على المرشح والكيانات السياسية ما يلي:
1- تنظيم الدعاية الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة أو الخاضعة لإشراف الدولة.
2- القيام بأفعال أو استعمال أي بيانات تؤدي إلى عرقلة الدعاية الانتخابية لمرشح أو كيان سياسي آخر.
3- تقديم الهدايا العينية أو المادية أو غير ذلك من المنافع من أجل شرا ء الأصوات أو التأثير على الناخبين.
4- تمويل دعايته الانتخابية من أموال أو مساعدات من بلد أجنبي أو جهة أجنبية أو القيام بالدعاية عبر وسائل الإعلام الأجنبية.
5- تلقي أي دعم أو استعمال أي مواد حكومية.
6- عدم استخدام مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائل النقل.
7- عدم اللجوء إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن في المرشحين أو الكيانات السياسية الأخرى أو إثارة النعرات القبلية أو العشائرية.
كما يحظر على العاملين في مؤسسات الدولة القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين أو الكيانات السياسية في أماكن عملهم.
مادة (22)
تحدد المفوضية سقف قيمة الانفاق على أنشطة الدعاية الانتخابية لكل مرشح أو كيان سياسي على أن يحددوا مصادر تمويل دعاياتهم الانتخابية.
مادة (23)
تتحقق المفوضية من احترام أحكام المواد الثلاثة السابقة ولها أن تقرر إلغاء الترشح أو نتائج الانتخاب للمرشح الفردي أو الكيان السياسي إذا تبينت مخالفتهم لهذه الأحكام وفي هذه الحالة يصار إلى إعادة حساب الأصوات.
مادة (24)
يلتزم كل مرشح أو المتصدر لكل قائمة تابعة للكيانات السياسية بفتح حساب جار في أحد المصارف يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية أو ما يخصص لدعايته الانتخابية وعليه إبلاغ المفوضية أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب من مبالغ
نقدية ومصدرها، وأوجه الانفاق منه . ويلتزم المرشحون الفرديون والكيانات السياسية بعدم الانفاق على الدعاية الانتخابية من خارج هذا الحساب.
مادة (25)
يلتزم كل مرشح أو كيان سياسي بأن يقدم بياناً مفصلاً للمفوضية يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفه منها على الدعاية الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات النهائية.
الفصل السابع: إجراءات الاقتراع
مادة (26)
تحدد المفوضية إجراءات عملية الاقتراع والفرز والعد في محطات ومراكز الاقتراع.
مادة (27)
تكون عملية الاقتراع يوماً واحداً بحيث تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الثامنة مساءً، وعندها يعلن رئيس مركز الاقتراع ختام عملية الاقتراع.
وتستمر عملية الاقتراع بعد الساعة الثامنة إذا تبين وجود ناخبين في مقر الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم بعد ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم . وبعد إعلان ختام عملية الاقتراع تبدأ عملية فرز وعد الأصوات فوراً داخل محطة الا قتتراع بحضور رئيس وأعضاء محطة الاقتراع ووكلاء المرشحين والمراقبين.
مادة (28)
يدلي الناخب بصوته بسرية تامة بحيث يقوم الناخب بالإدلاء بصوته للمرشح في نظام الأغلبية في الصندوق المخصص لذلك ولنظام القوائم في الصندوق الآخر المخصص لذلك . ويجوز لذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون أن يثبتوا أصواتهم على بطاقات الانتخاب أو أن يدلوا بها شفاهة والأميين اصطحاب مرافق لمساعدتهم بعد موافقة رئيس مركز الاقتراع
وفي كل الأحوال لا تجوز الإنابة في التصويت ولا التصويت بالمراسلة، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجوز فيها للناخب توكيل غيره وشروط ذلك. وفي كل الأحوال لا يجوز منح الوكالة إلا لوكيل واحد ولا يمكن أن يحوز الوكيل إلا وكالة واحدة.
مادة (29)
تحدد المفوضية مواعيد وإجراءات خاصة لاقتراع الليبيين المقيمين بالخارج في الدول التي ترى المفوضية إمكا نية إجراء الانتخابات بها بحسب النواحي الأمنية واللوجستية.
مادة (30)
للمفوضية الحق بإلغاء نتائج المحطة الانتخابية إذا ثبت أن هناك تزويراً أو تلاعباً أو أي مخالفات تصل إلى حد تحدده المفوضية.
الفصل الثامن: الطعون
مادة (31)
لكل ذي مصلحة الحق في الطعن في أي إجراء من مراحل العملية الانتخابية خلال ( 48 ) ساعة من تاريخ حصول الواقعة محل الطعن ويعفى الطاعن من الرسوم القضائية.
مادة (32)
يختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الواقع في نطاق اختصاصها مركز الاقتراع بالنظر في كافة الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية برمتها، ويستأنف القرار الصادر عن هذه الدائرة أمام رئيس المحكمة الابتدائية خلال خمسة أيام من تاريخ صدور القرار ويكون الحكم الصادر في الاستئناف باتاً ويتعين على المفوضية تنفيذه.
وفي كل الأحوال تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
مادة (33)
تقوم المفوضية في أجل أقصاه ( 10 ) عشرة أيام من تاريخ إعلان النتائج الابتدائية بإعداد النتائج النهائية للانتخابات والإعلان عنها ونشرها في إحدى وسائل الإعلام الرسمية.
الفصل التاسع: الجرائم الانتخابية
مادة (34)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من:
-1 صوت منتحلا اسم غيره.
-2 صوت أكثر من مرة.
-3 صوت في الانتخابات وهو على علم بعدم أحقيته في ذلك.
مادة (35)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة مع غرامة لا تزيد عن خمسة آلاف دينار(5000) دينار كل من:
-1 استعمل الإكراه أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء بصوته أو للتأثير على الناخبين.
-2 أعطى شخصاً آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن التصويت أو ليحمله على التصويت بشكل معين.
-3 قبل من غيره أو طلب فائدة له أو لغيره مقابل التصويت.
-4 نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخابات أو عن سلوك أحد المرشحين أو قائمة انتخابية أو عن أخلاقهم بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات.
-5 قام بأي فعل من أفعال الطباعة أو تداول بطاقات الاقتراع أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من المفوضية.
-6 أعدم أو أخفى أو غير في سجلات الناخبين وأوراق الاقتراع أو في محاضرهم أو برمجياتهم.
-7 غش أو تحايل في فرز الأصوات أو احتساب الأوراق.
-8 اعتدى على سرية التصويت أو عرقل أي عمل من أعمال الاقتراع.
-9 أخفي أو اختلس أو أتلف أي مستند يتعلق بالعملية الانتخابية بقصد التأثير على النتيجة.
ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة في هذه المادة بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين موافقته على ارتكابها.
مادة (36)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من أهان بالإشارة رئيس أو أحد أعضاء المفوضية أو رئيس أو أحد أعضاء اللجان الانتخابية أو أحد القائمين على العملية الانتخابية في أثناء تأدية وظيفته.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حمل سلاحاً ظاهراً أو مخفياً في مركز الاقتراع أو في المكاتب التابعة للمفوضية أو للجان أو مراكز الاقتراع أو في محيطها.
مادة (37)
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ( 10.000 ) دينار كل من استعمل القوة أو التهديد ضد أي من القائمين على الانتخابات.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من أتلف مبان أو منشآت أو وسائل نقل أو معدات معدة للاستخدام في الانتخابات بقصد عرقلة سير العملية الانتخابية مع دفع قيمة الضرر.
مادة (38)
يعاقب بالسجن وبالعزل من الوظيفية كل موظف عام قام باستغلال وظيفته للتأثير على نتائج العملية الانتخابية.
مادة (39)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ضعف الأموال المتحصلة وبالحرمان من الترشح للانتخابات لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ صيرورة الحكم باتاً
كل مترشح تلقي إعانات مادية من جهة أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة. كما يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ( 10.000 ) دينار وبالحرمان من الترشح لمدة لا تزيد على 5 سنوات كل مرشح استعمل الوسائل أو المواد العامة في الدعاية الانتخابية ويعاقب بالعقوبة ذاتها مع زيادتها بمقدار لا يتجاوز الثلث كل موظف عام قام بذلك لصالح أحد المرشحين أو مكنه من استعمالها.
مادة (40)
يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة من القائمين على العملية الانتخابية بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار(300) دينار.
مادة (41)
يعاقب الحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار ( 5,000 ) دينار وبالحرمان من الترشح لمدة خمس سنوات كل من:
-1 استعمل عبارات تشكل تحريضا على الجرائم أو إخلالاً بالأمن العام أو تثير الكراهية أو التمييز أو تعبر عن العصبية الجهوية أو القبلية أو تسئ للآداب العامة أو تمس أعراض بعض المرشحين أو الناخبين.
-2 تجاوز سقف الصرف المحدد من قبل المفوضية للانتخابات على حملته الانتخابية.
-3 قام بأي عمل من شأنه عرقلة الحملة الانتخابية لمرشح آخر.
-4 قام بالدعاية عبر وسائل الإعلام الأجنبية باستثناء المواقع الالكترونية الخاصة به.
-5 قام بنشاط يعتبر من قبيل الحملة الانتخابية يوم الاقتراع.
-6 استعمل أماكن العبادة أو المقار العامة أو المؤسسات التربوية والتعليمية للدعاية الانتخابية.
مادة (42)
لا تخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
مادة (43)
مع عدم الإخلال بأي وصف آخر تنقضي الدعوى الجنائية بشأن الجرائم الانتخابية بمضي شهرين من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب أو من تاريخ آخر إجراء قضائي بشأنها.
الفصل العاشر: أحكام ختامية
مادة (44)
تتولى مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة المعتمدة من قبل المفوضية وكذلك وكلاء المرشحين مراقبة العملية الانتخابية برمتها وتلتزم المفوضية بتسهيل مهامهم بما يوفر أكبر قدر من المصداقية لحرية ونزاهة الانتخابات.
مادة (45)
لرئيس وأعضاء المفوضية ورؤساء اللجان الفرعية وأعضائها ورؤساء مراكز الاقتراع سلطة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (46)
يمتنع أعضاء المؤتمر الوطني العام عن ممارسة أي عمل أو نشاط تجاري أو مهني أو أي وظيفة خلال فترة عضويتهم.
مادة (47)
تصدر المفوضية لائحة تنفيذية لهذا القانون تبين كافة الإجراءات والمسائل التفصيلية اللازمة لتطبيق هذا القانون.
مادة (48)
على مؤسسات الدولة تقديم كافة المساعدات والدعم المطلوب لتنفيذ العملية الانتخابية.
مادة (49)
توفر الدولة الأمن وتكفل النظام وتضمن حرية الناخبين في التصويت في أثناء العملية الانتخابية.
مادة (50)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت- ليبيا
صدر في طرابلس يوم السبت
بتاريخ: 28-1-2012م.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.