قرار وزير العدل
رقم (66) لسنة 2014م
بشأن إعادة تشكيل اللجنة وتحديد مهامها
وزير العدل
قــــــــــــــــرر
مادة (1)
يعاد تشكيل لجنة ناشطي المجتمع المدني المشكلة بموجب القرار رقم (550) لسنة 2012 على النحو التالي:
1- السيد/ البشتي إبراهيم الزحوف رئيسا.
2- السيد/ عبد السلام محد الذيب نائب للرئيس.
3- السيد/ فوزي أبو القاسم البلعزي عضوا.
4- السيد/ اسماعيل عبد الله البوعيشي عضوا.
5- السيد/ عبد الباسط مصطفى بشنه عضوا.
6- السيد/ الكامل حسن أو قنديل عضوا.
7- السيد/ محمد الفيتوري الحنيش عضوا.
8- السيد/ حسن الهادي هويسة عضوا.
9- السيد/ رمضان محمد حفيظة.
10- السيد/ عبد الحكيم عمر الأحرش.
11- السيد/ محمود الشاوش عضوا.
12- السيد/ عبد الباسط عاشور القاضي عضوا.
13- السيد/ عبد الرحمن حسين دربوك عضوا.
14- السيد/ عبد السلام على الفردغ عضوا.
15- السيد/ نجم الدين السيد قزيمة عضوا.
16- السيد/ خالد مصطفى الشك عضوا.
17- السيد/ عثمان البشير شنبي عضوا.
18- السيد/ عبد الفتاح أبو القاسم دبوب عضوا.
19- السيد/ عصام مولود الشاوش عضوا.
20- السيد/ أيمن إبراهيم الصغير عضوا.
21- السيد/ أبو عجيلة الكوني الخذراوي عضوا.
22- السيد/ رمضان ميلود اللهب عضوا.
23- السيد/ خالد يوسف القزيطي عضوا.
24- السيد/ اسامة عمر اللب عضوا.
25- السيد/ عبد الباسط أبو عجيلة شيوة عضوا.
26- السيد/ رئيس المجلس المحلي “بصفته” عضوا.
27- السيد/ رئيس مجلس الشورى “بصفته” عضوا.
مادة (2)
تعمل اللجنة تحت أسم ” اللجنة الوطنية لرعاية السجناء ومتابعة السجون” بمنطقة الزاوية.
مادة (3)
تتولى اللجنة المهام التالي:
1- فتح حوار والقيام بمختلف النشاطات لتفعيل دولة الحق والقانون والعدالة والمؤسسات واحتلاام حقوق الانسان.
2- العمل على تسوية أوضاع السجناء الذين لم يرتكبوا جرائم خطيرة وذلك بالتنسيق مع المجني عليهم وفقا للشرع والقانون و العرف وبالتراضي.
3- العمل على تحريك قضايا بعض السجناء الذين لم يتم التحقيق معهم.
4- العمل قدر الإمكان على تطبيق قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
5- مساعدة الوزارء في تقديم المقترحات بشأن تحوير وصيانة المؤسسات في المنطقة ومساعدة الجهات المنفذة أثناء مباشرتها بأعمال التحوير و الصيانة.
6- منح النزلاء الإفادات الخاصة بمدة التوقيف قبل إحالتهم عىل النيابة وذلك لتقديمخا لجهات عملهم وفقا للقوانين و اللوائح.
7- مساعدة جهاز الشرطة القضائية وكذلك إدارات المؤسسات في القيام بمسئولياتهم على أكمل وجه.
8- العمل على مساعدة الوزراء في إنشاء سجم حديث داخل منطقة الزاوية وذلك بالتنسيق مع الجهات المسئولة بالمدينة.
9- مساعدة النيابة العامة والمحكمة في حل المشاكل والعراقيل التي تواجهها سواء في جلب النزلاء أو حل المشاكل داخل مجمع المحاكم.
10- التواصل مع المطلوبين للقضاء خارج البلاد وداخلها ومساعدتهم في تسوية أوضاعهم بالتعاون مع الجهات الخاصة.
مادة (4)
على رئيس اللجنة تقديم تقارير شهرية عن سير عمل اللجنة للوكيل المساعد ل
ولة القانون وحقوق الانسان.
مادة (5)
تكون مدة عمل اللجنة سنتين اعتبارا من تاريخ 1/1/2014م حتى 31/12/2015م.
مادة (6)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صلاح بشير المرغني
وزير العدل
16/1/2014ميلادي
Minister of Justice
Decree No. (66) of 2014
on re-forming a committee and determining its functions
The Minister of Justice
Upon review of:
has decided:
Article (1)
The composition of the Committee of Civil Society Activists established by Decision No. (550) of 2012 shall be re-formed as follows:
10. Mr Abdul Hakim Omar al-Ahrash, member.
11. Mr Mahmood al-Shawesh, member.
12. Mr Abdul Basit Ashour al-Qadi, member.
13. Mr Abdurrahman Hussein Darbouk, member.
14. Mr Abdessalam Ali al-Furdag, member.
15. Mr Najmeddin Assayed Gzema, member.
16. Mr Khalid Mustafa al-Shak, member.
17. Mr Osman al-Bashir Shanabi, member.
18. Mr Abdul Fattah Abul Qassem Daboub, member.
19. Mr Issam Mawloud Shawesh, member.
20. Mr Ayman Ibrahim as-Saghir, member.
21. Mr Abu Ageila al-Kawni al-Khathrawi, member.
22. Mr Ramadan Miloud al-Lahab, member.
23. Mr Khalid Yousef al-Quzaiti, member.
24. Mr Osama Omar al-Lahab, member.
25. Mr Abdul Basit Abu Ageila Shewa, member.
26. President of the local council, "in the capacity of" member.
27. President of Shura Council, "in the capacity of" member.
Article (2)
The committee will work under the name "National Committee for Prisoner Support and Prison Monitoring" in Zawiya.
Article (3)
The committee shall assume the following duties:
10. Communicate with wanted persons inside and outside the country, and help them settle their status in cooperation with the competent entities.
Article (4)
The committee chairman shall submit monthly reports on the committee's work progress to the assistant deputy of the State of law and human rights.
Article (5)
The term of the committee shall be two years starting on 01/01/2014 and ending on 31/12/2015.
Article (6)
This decision shall enter into force from its date of issuance and it shall be implemented by the concerned entities.
Salah Bashir al-Marghani
Minister of Justice
16/01/201 4
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.