قانون رقم (64) لسنة 2012م
بشأن صرف منحة مالية للأسرى الليبية
بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك
المؤتمر الوطني العام
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
تصرف لكل أسرة ليبية منحة مالية بقيمة (1000 د.ل) ألف دينار ليبي، وذلك بمناسبة اقتران بداية العام الدراسي الجديد مع حلول عيد الأضحى المبارك.
مادة (2)
تتبع في شأن صرف القيمة المالية المبينة في المادة الأولى الآليات والإجراءات والضوابط المقررة بالقانون رقم (10) لسنة 2012م المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2012م بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير.
مادة (3)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جميع الجهات التنفيذية ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام-ليبيا
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
23/ذو القعدة/1433هـ
الموافق: 9/10/2012م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.