قرار مجلس قيادة الثورة
في شأن تنظيم أجهز الأمن بوزارة الداخلية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
قـــــــــرر
مادة (1)
يتكون البناء التنظيمي لأجهزة الأمن على النحو التالي:
أولا- الوزير: ويشرف إشرافا عاما على جميع أجهزة الأمن كما يشرف إشرافا مباشرا على الإدارات العامة التالية:
الإدارة العامة للتفتيش العام.
الإدارة العامة لشئون الضباط.
الإدارة العامة للتنظيم والإدارة.
إدارة الشئون العامة.
ثانيا: وكيل الوزارة:
ويشرف إشرافا مباشرا على الإدارات العامة التالية:
الإدارة العامة لشئون الأمن
وتضم الإدارات التالية:
الإدارة المركزية لشئون البحث الجنائي.
إدارة تحقيق الشخصية.
إدارة الدفاع المدني والحريق.
الإدارة المركزية للمرور.
إدارة شرطة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية.
إدارة أمن الموانئ.
إدارة شرطة المنشآت.
مكتب الأمن المركزي.
مكتب الشرطة الجنائية الدولية والعربية.
الإدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية.
وتضم الإدارات التالية:
إدارة الإقامة وتأشيرات الدخول.
إدارة المراقبة والقوائم.
فرعي الإدارة العامة ببنغازي وسبها.
الإدارة العامة للأفراد والشئون الإدارية والمالية.
وتضم الإدارات التالية:
إدارة شئون خدمة الأفراد.
إدارة التدريب.
إدارة السجون.
إدارة إمداد الشرطة.
إدارة الميزانية والحسابات.
إدارة البطاقات.
إدارة الشئون القانونية.
اتحاد الشرطة الرياضي.
ثالثا: مديريات الأمن في كل محافظة من محافظات الجمهورية وتتبعها مباشرة مراكز الشرطة.
مادة (2)
يكون تعيين مديري الإدارات العامة، ومديري الأمن من بين الضباط بقرار من مجلس الوزراء.
مادة (3)
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، وإصدار القرارات الوزارية المنظمة للعمل بهذه الأجهزة ويعمل به من تاريخ إصداره ويلغى ما يخالفه.
مجلس قيادة الثورة
الرائد عبد السلام جلود
نائب و رئيس الوزراء
ووزير الداخلية والحكم المحلي
العقيد معمر القذافي
رئيس كجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
صدر في طرابلس :في 11 من ذي القعدة 1389هـ
الموافق 19 من يناير 1970م
Revolutionary Command Council
Decree on organising the security services of the Ministry of Interior
In the name of the people,
The Revolutionary Command Council,
Upon review of:
has decided:
Article (1)
Security services shall have the following organisational structure:
General Directorate of General Inspection
General Directorate of Officer Affairs
General Directorate of Organisation and Administration
General Affairs Department
General Directorate of Security Affairs, which comprises the following departments:
Central Administration of Criminal Investigation Affairs
Personal Identification Department
Civil Defence and Fire Department
Central Traffic Department
Transport and Telecommunications Police Department
Port Security Department
Public Facilities Police Department
Central Security Office
Arab and International Criminal Police Office
General Directorate of Immigration, Passports, and Citizenship, which comprises the following departments:
Department of Residence and Entry Visas
Control and Lists Departments
The Benghazi and Sabha branches
General Directorate of Individuals & Administrative and Financial Affairs, which comprises the following departments:
Individual Service Affairs Department
Training Department
Prison Department
Police Supply Department
Budget and Accounts Department
Cards Department
Legal Affairs Department
Police Sports Union
Article (2)
Directors-General of General Directorates, and Security Directors of officer ranks, shall be appointed by a Cabinet decree.
Article (3)
The Minister of Interior shall implement the present decree and issue the ministerial resolutions governing the work of such security services. This decree shall enter into force from its date of issuance. Any contrary provision shall be repealed.
Revolutionary Command Council - Libya
Major Abdessalam Ahmed Jalloud
Prime Minister and Deputy Prime Minister
Minister of Interior and Local Government
Colonel Muammar Gaddafi
Prime Minister
Issued in Tripoli on 11 Dhu al-Qaada 1389 AH
Corresponding to 19 January 1970 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.