احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (185) لسنة 2012 بشأن حل صندوق رعاية أسر الشهداء والجرحى والمقودين لثورة 17 فبراير

قرار مجلس الوزراء

رقم (185) لسنة 2012 ميلادي

بحل صندوق رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين

لثورة 17 فبراير

مجلس الوزراء:

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المال للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (174) لسنة 2011 ميلادي، بشان تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي بشان اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم (148) لسنة 2009 ميلادي، بإنشاء صندوق المساهمات الخيرية.
  • وعلى قرار المكتب التنفيذي رقم (62) لسنة 2011 ميلادي، بإعادة تنظيم صندوق رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2012 ميلادي، بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2012 ميلادي، بسحب قرارين وتقرير حكم.
  • وعلى قرار مسؤول شؤون المالية والنفط رقم (3) لسنة 2011 ميلادي، بشان إنشاء صندوق رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين لثورة 17 فبراير.
  • وعلى كتاب وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين رقم (367) بتاريخ 23/2/2012ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع والخامس عشر لسنة 2012 ميلادي.

قــــــــــرر

مادة (1)

يحل صندوق رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين لثورة 17 فبراير المنشأ بالقرار رقم (3) لسنة 2011 ميلادي، المشار إليه، وتؤول كافة أصوله وممتلكاته وأرصدته وكذلك اختصاصاته المتعلقة بشؤون الأسرى والمفقودين إلى ورزاة رعاية أسر الشهداء والمفقودين، كما ينقل إليها العاملون بالصندوق المنحل بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة أصول وموجدات وممتلكات وأرصدة صندوق المساهمات الخيرية وكذلك العاملون به.

مادة (2)

تشكل لجنة بقرار من وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين تتولى تنفيذ احكام هذا القرار، على أن تتضمن في عضويتها مندوبا عن وزارة المالية وتعتمد نتائجها منه.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في :30/جمادى الأولى/1433 هجري

الموافق: 22/4/2012 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:185
تاريخ النص:2012-04-22
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:01
تاريخ الرائد الرسمي:2013-02-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:50 - 51

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.