احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (29) لسنة 2014 بشأن دعوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للانعقاد

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (29) لسنة 2014م

بشأن دعوة الهيئة التأسيسية لصياغة

مشروع الدستور للانعقاد

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011 وتعديلاته
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام
  • القانون رقم (17) لسنة 2013م بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
  • وعلى ما تم التصويت عليه بالاجتماع العادي للمؤتمر الوطني العام رقم (179) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 24/جمادى الأول/1435هـ الموافق 25/3/2014م

أصدر القرار الآتي:

مادة (1)

تدعى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، لعقد اجتماعها الاول يوم الثلاثاء بتاريخ 14/جمادى الثاني/1435 هجرية الموافق: 14/4/2014م.

مادة (2)

يعقد الاجتماع بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة البيضاء.

مادة (3)

على رئيس الديوان بالمؤتمر الوطني العام والحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة للترتيب لهذا الشأن.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المتاحة، وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ: 26/جمادى الاول/1435هـ

الموافق: 27/مارس/2014م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:29
تاريخ النص:2014-03-27
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:2014-12-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:665 - 666

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.