قرار المؤتمر الوطني العام رقم (39) لسنة 2014م.
بشأن تحديد موعد انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على:
· الاعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011م وتعديلاته.
· النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
· القانون رقم (8) لسنة 2013م بشأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
· القانون رقم (10) لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
وعلى ما خلص اليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/مايو/2014 ميلادية.
أصدر القرار الآتي:
المادة الأولى
يحدد يوم 25/06/2014م موعدا لانتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
المادة الثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية و وسائل الإعلام المتاحة وعلى كل من يخصه وضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام-ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 27/رجب/1435 هجرية
يوافق:26/مايو/2014 ميلادية
General National Congress
Resolution No. (39) of 2014
on setting a date
for the election of the House of Representatives for the transitional period
The General National Congress
Upon review of:
issued the following resolution :
Article (1)
The elections of the House of Representatives for the transitional period shall be scheduled on 25/06/2014.
Article (2)
This resolution shall enter into force from its date of issuance. It shall be published in the Official Gazette and the available media outlets, and it shall be implemented by all the concerned entities.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On 27 Rajab 1435 AH
Corresponding to 26 May 2014 AD
----------------------------------------------
Legislative and Constitutional Committee
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.