قرار مجلس الوزراء
رقم (22) لسنة 2014 ميلادية
بإنشاء غرة أمنية لتأمين العاصمة
ووضع قوة تحت سيطرة الغرفة
مجلس الوزراء:
قـــــــــــــــــرر
مادة (1)
تنشأ غرفة أمنية لتأمين العاصمة تتبع رئاسة الأركان العامة وتوضع قوة تحت سيطرتها على النحو التالي:
1- منطقة طرابلس العسكرية والوحدات التابعة للمنطقة.
2- جهاز المخابرات الليبية.
3- الشرطة العسكرية 150 آلية و150 فردا يوميا.
4- فرع استخبارات طرابلس 22 آلية -دوريات.
5- اللواء 217 مشاة.
6- القوات التابعة لرئاسة أركان الدفاع الجوي.
7- مديرية أمن طرابلس.
8- مديرية أمن الجفارة.
9- مديرية أمن قصر بن غشير.
10- مديرية أمن جنزور.
11- مديرية أمن راس الغزال.
12- إدارة الدعم المركزي.
13- قوة الردع المشتركة.
14- هيئة السلامة الوطنية.
15- جهاز المباحث الجنائية.
يتولى آمن المنطقة العسكرية طرابلس قيادتها وتتكون من الأعضاء وهم:
1- آمري الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية طرابلس.
2- الشرطة العسكرية.
3- امر فرع الاستخبارات العسكرية طرابلس.
4- اللواء 217 مشاة.
5- آمر القوات التابعة لرئاسة أركان الدفاع.
6- مندوب عن وزارة العدل.
7- مديرية أمن طرابلس.
8- مديرية أمن الجفارة.
9- مدير مديرية أمن قصر بن غشير.
10- مدير مديرية أمن جنزور.
11- مدير مديرية أمن رأس الغزال.
12- قوة الردع المشترمة.
13- هيئة السلامة الوطنية.
14- مندوب عن جهاز المخابرات الليبية.
15- مندوب عن وزارة الاتصالات.
16- مندوب عن وزارة الصحة.
17- مندوب عن وزارة المواصلات.
18- مندوب عن وزارة الكهرباء.
19- رئيس المجلس المحلي طرابلس.
مادة (2)
تضع الغرفة الأمنية قوة إحتياطية مناسبة برئاسة ضابط مهني متمرس تكون في حالة تأهب تام للتدخل حيال أي طرف طارئ.
مادة (3)
تتولى الغرفة الأمنية التنسيق مع النائب العام ومدير الإدارة المركزية للبحث الجنائي ومدير أمن طرابلس بشأن تكون فريق من مأموري الضبط القضائي يتولون إثبات الوقائع أثناء تنفيذ الخطة.
مادة (4)
تتولى الغرفة الامنية تجهيز فريق إعلامي يتولى مهمة توثيق الانتهاكات والاختراقات التي يتم ضبطها، كما يكون للفريق الإعلامي ناطقا رسميا للتواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح مهام الخطة ونتائجها أولا بأول.
مادة (5)
تتولى الغرفة الأمنية التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ووجهاء المناطق المستهدفة في الخطة وطلب معونتهم وإدماجهم في الخطة بما يتناسب وطبيعة هاه المهام مما يحد من الإفراط في لإستخدام القوة حفاظا على الأرواح والممتلكات.
مادة (6)
تكون للغرفة ميزانية مستقلة.
مادة (7)
لرئيس الغرفة الامنية الاستعانة بمن براه مناسبا في سبيل تأدية مهامه.
مادة (8)
يخطر رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام بنسخة من الخطة التنفيذية.
مادة (9)
على الغرفة الامنية تقديم تقارير دورية عن نتائج العمل المسند إليها إلى غرفة العمليات بالجيش الليبي.
مادة (10)
على جميع الوحدات المشاركة في خطة التأمين تقديم كشوفات بالأفراد والمعدات والأجهزة الأخرى إلى أمر الغرفة.
مادة (11)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر في 18/ربيع الأول/1435 هجرية.
الموافق 19/1/2014 ميلادية .
Cabinet Decree No. (22) of 2014
on establishing a security room to secure the capital
and placing a force under its control
The Cabinet
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
A security room shall be established to secure the capital under the command of the Chief of Staff. A force shall be placed under the control thereof as follows:
10. Director of Security Directorate of Janzour.
11. Director of Security Directorate of Ras Al-Ghazal.
12. Central Support Department.
13. Joint Deterrence Force.
14. National Safety Authority.
15. Criminal Investigation Department.
The commander of Tripoli Military Zone shall assume control thereof. The Tripoli Military Zone shall be composed of the following members:
10. Director of Security Directorate of Janzour.
11. Director of Security Directorate of Ras Al-Ghazal.
12. Joint Deterrence Force.
13. National Safety Authority.
14. LIS delegate.
15. Ministry of Telecommunications delegate.
16. Ministry of Health delegate.
17. Ministry of Electricity delegate.
18. President of Tripoli's local council.
Article (2)
The security room shall assign an adequate reserve force under the command of a professional and experienced officer. Such force shall be in a total state of alert to intervene in any emergency.
Article (3)
The security room shall coordinate with the public prosecutor, the director of the Central Administration of Criminal Investigation, and the director of the Director of Security Directorate of Tripoli regarding the establishment of a team of judicial officers to investigate the events during the execution of the plan.
Article (4)
The security room shall equip a media team to document detected violations and transgressions. This team shall have an official spokesperson to communicate with the media and explain the plan's missions and outcomes as they occur.
Article (5)
The security room shall coordinate with civil society organisations and the dignitaries of the plan's target areas, solicit their help and include them in the plan as appropriate for the nature of its duties in a way that limits excessive use of force and protects lives and properties.
Article (6)
The security room shall have an independent budget.
Article (7)
The chief of the security room may resort to any person he deems necessary for the performance of his duties.
Article (8)
A copy of the executive plan shall be provided to the prime minister, the Minister of Justice, and the public prosecutor.
Article (9)
The security room shall submit periodic reports on the outcome of its assigned duties to the Operations Room of the Libyan Army.
Article (10)
All the units involved in the security plan shall submit statements of their members, equipment, and other tools to the security room commander.
Article (11)
This decree shall enter into force from its date of issuance. Any contrary provision shall be repealed. It shall be implemented by all the concerned entities.
The Cabinet -- Libya
Issued on 18 Rabi' al-Awwal 1435 AH
Corresponding to 19/01/2014 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.