قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (60) لسنة 2013م
في شأن اعتماد انتخاب رئيس المؤتمر
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع:
صدر القرار الآتي:
مادة (1)
يعتمد انتخاب السيد/ نوري علي أبو سهمين، رئيسا للمؤتمر الوطني العام.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره بالجلسة المشار إليها أعلاه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 21/شعبان/1434هـ
الموافق: 30/يونيو/2013م
General National Congress
Resolution No. (60) of 2013 AD
on approving the election of the President of the General National Congress
The General National Congress,
Upon review of:
issued the following Resolution:
Article (1)
The election of Mr. Nouri Ali Abusahmain as President of the General National Congress shall be approved.
Article (2)
This Resolution shall enter into force on the date of its approval in the session referred to above and shall be published in the Official Gazette.
The General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On: 21 Shaaban 1434 AD
Corresponding to: 30 June 2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.