احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (60) لسنة 2013 في شأن اعتماد انتخاب رئيس المؤتمر

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (60) لسنة 2013م

في شأن اعتماد انتخاب رئيس المؤتمر

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012م بشأن اعتماد انتخابات المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن اعتماد نتائج انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (50) لسنة 2013م في شأن قبول استقالة.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الواحد بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 25/يونيو/2013م.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

يعتمد انتخاب السيد/ نوري علي أبو سهمين، رئيسا للمؤتمر الوطني العام.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره بالجلسة المشار إليها أعلاه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 21/شعبان/1434هـ

الموافق: 30/يونيو/2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:60
تاريخ النص:2013-06-30
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.