احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار (227) لسنة 1999 بشأن تشكيل لجنة دائمة لمتابعة موضوع إزالة الألغام ومخلفات الحرب

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (227) لسنة 1429 ميلادية

بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة موضوع

إزالة الألغام ومخلفات الحرب

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1429 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وبناء على ما ذكره أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي رقم (362) لسنة 1429 ميلادية، المؤرخة في 17/ الصيف 1429 ميلادية.

قـــــررت

مادة (1)

تشكل لجنة دائمة لمتابعة موضوع إزالة الألغام ومخلفات الحرب من الجهات التالية:-

أ) مندوب عن اللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع. رئيساً

ب) مندوب عن مكتب شئون إيطاليا باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي. عضواً

ج) مندوب عن الإدارة العامة للدفاع المدني باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام. عضواً

مادة (2)

تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار القيام بالمهام التالية:-

تجميع البيانات والمعلومات عن موضوع الألغام ومخلفات الحرب المتوفرة لدى الجهات العامة ذات العلاقة وذلك لإيجاد مراجع موثقة لموضوع الألغام والمسائل المتعلقة به.

الإعداد للمباحثات مع الجانب الإيطالي في شأن موضوع إزالة الألغام وإجراء التفاوض مع الجانب الإيطالي ومتابعته طبقاً لما يتقرر في هذا الشأن. إعداد تقارير دورية بشأن الأعمال الموكلة للجنة.

مادة (3)

للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 19 ربيع الأول

الموافق 3/ناصر/1429 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:227
تاريخ النص:1999-09-04
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.