قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (227) لسنة 1429 ميلادية
بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة موضوع
إزالة الألغام ومخلفات الحرب
اللجنة الشعبية العامة،
قـــــررت
مادة (1)
تشكل لجنة دائمة لمتابعة موضوع إزالة الألغام ومخلفات الحرب من الجهات التالية:-
أ) مندوب عن اللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع. رئيساً
ب) مندوب عن مكتب شئون إيطاليا باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي. عضواً
ج) مندوب عن الإدارة العامة للدفاع المدني باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام. عضواً
مادة (2)
تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار القيام بالمهام التالية:-
تجميع البيانات والمعلومات عن موضوع الألغام ومخلفات الحرب المتوفرة لدى الجهات العامة ذات العلاقة وذلك لإيجاد مراجع موثقة لموضوع الألغام والمسائل المتعلقة به.
الإعداد للمباحثات مع الجانب الإيطالي في شأن موضوع إزالة الألغام وإجراء التفاوض مع الجانب الإيطالي ومتابعته طبقاً لما يتقرر في هذا الشأن. إعداد تقارير دورية بشأن الأعمال الموكلة للجنة.
مادة (3)
للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 19 ربيع الأول
الموافق 3/ناصر/1429 ميلادية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.