AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (227) لسنة 1429 ميلادية
بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة موضوع
إزالة الألغام ومخلفات الحرب
اللجنة الشعبية العامة،
قـــــررت
مادة (1)
تشكل لجنة دائمة لمتابعة موضوع إزالة الألغام ومخلفات الحرب من الجهات التالية:-
أ) مندوب عن اللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع. رئيساً
ب) مندوب عن مكتب شئون إيطاليا باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي. عضواً
ج) مندوب عن الإدارة العامة للدفاع المدني باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام. عضواً
مادة (2)
تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار القيام بالمهام التالية:-
تجميع البيانات والمعلومات عن موضوع الألغام ومخلفات الحرب المتوفرة لدى الجهات العامة ذات العلاقة وذلك لإيجاد مراجع موثقة لموضوع الألغام والمسائل المتعلقة به.
الإعداد للمباحثات مع الجانب الإيطالي في شأن موضوع إزالة الألغام وإجراء التفاوض مع الجانب الإيطالي ومتابعته طبقاً لما يتقرر في هذا الشأن. إعداد تقارير دورية بشأن الأعمال الموكلة للجنة.
مادة (3)
للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 19 ربيع الأول
الموافق 3/ناصر/1429 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.