قرار رقم (49) لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي
بتعديل حكم في القرار رقم (51) لسنة 1370 و.ر. 2002 مسيحي
بإنشاء كلية ضباط الشرطة المعدل بالقرار رقم (191) لسنة 1372 و.ر.
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
تعدل المادة (12) من القرار رقم (51) لسنة 1370 و. ر. المعدل بالقرار رقم (191) لسنة 1372 و. ر. المشار إليهما، بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:
((مادة 12))
((تمنح الكلية الطلبة الناجحين في امتحان السنة النهائية شهادة تسمى “ليسانس القانون والعلوم الأمنية” ويعينون برتبة ملازم بأقدمية اعتبارية لمدة سنتين)).
مادة (2)
يعامل الطلبة الدارسون حاليا بالمراحل التي تلي السنة الأولى بالكلية وفقا للقرارات واللوائح السارية قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة (3)
تعدل المناهج الدراسية بالكلية بما يتوافق وأحكام المادة (1) من هذا القرار على أن تعتمد من اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
مادة (4)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 19 / محرم
الموافق: 07 / 02 / 1375 و.ر. 2007 مسيحي
Decree No. (49) of 1375 FDP (2007 AD)
amending a provision in Decree No. (51) of 1370 FDP (2002 AD)
establishing the Police College, amended by Decree No. (191) of 1372 FDP
The General People's Committee,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
Article (12) of Decree No. (51) of 1370 FDP, amended by the aforementioned Decree No. (191) of 1372 FDP, shall be amended to read as follows:
Article (12)
The Police College shall grant those who pass the final year exam a diploma called "a Baccalaureate in Law and Security Sciences" and shall be appointed to the rank of lieutenant with two years seniority.
Article (2)
Students currently studying at the stages after the first year at the College shall be treated in accordance with the decrees and regulations in force prior to the date this Decree enters into force.
Article (3)
The College's curriculum shall be amended to be in line with the provisions of Article (1) of this Decree and shall be approved by the General People's Committee for Higher Education.
Article (4)
Any provision that conflicts with those of this Decree shall be repealed.
Article (5)
This Decree shall enter into force on the date of its issuance. It shall be implemented by the competent bodies and published in the Procedures Register.
General People's Committee - Libya
Issued on: 19 Muharram
Corresponding to: 07/02/1375 FDP 2007 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.