احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (49) لسنة 2007 بشأن تعديل حكم في القرار رقم (51) لسنة 2002 بإنشاء كلية ضباط الشرطة المعدل بالقرار رقم (191) لسنة 2004

قرار رقم (49) لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي

بتعديل حكم في القرار رقم (51) لسنة 1370 و.ر. 2002 مسيحي

بإنشاء كلية ضباط الشرطة المعدل بالقرار رقم (191) لسنة 1372 و.ر.

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 مسيحي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (51) لسنة 1372 و.ر. بشأن إنشاء كلية ضباط الشرطة المعدل بالقرار رقم (191) لسنة 1372 و.ر.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (145) لسنة 1374 و.ر. بشأن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للأمن العام.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنه الشعبية العامة للأمن العام بكتابه رقم (16858) المؤرخ في 1374/10/15 و.ر.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي رقم (509) المؤرخ في 1374/12/19 و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1375 و.ر.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

تعدل المادة (12) من القرار رقم (51) لسنة 1370 و. ر. المعدل بالقرار رقم (191) لسنة 1372 و. ر. المشار إليهما، بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:

((مادة 12))

((تمنح الكلية الطلبة الناجحين في امتحان السنة النهائية شهادة تسمى “ليسانس القانون والعلوم الأمنية” ويعينون برتبة ملازم بأقدمية اعتبارية لمدة سنتين)).

مادة (2)

يعامل الطلبة الدارسون حاليا بالمراحل التي تلي السنة الأولى بالكلية وفقا للقرارات واللوائح السارية قبل تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة (3)

تعدل المناهج الدراسية بالكلية بما يتوافق وأحكام المادة (1) من هذا القرار على أن تعتمد من اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.

مادة (4)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 19 / محرم

الموافق: 07 / 02 / 1375 و.ر. 2007 مسيحي

صنف النص:قرار
عدد النص:49
تاريخ النص:2007-06-10
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.