قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (121) لسنة 2013م
بشأن تكليف وزارتي الداخلية والدفاع
بتنفيذ أوامر القبض الصادرة في حق المتورطين في السطو على
الأموال المنقولة إلى المصرف المركزي فرع سرت
المؤتمر الوطني العام:
بعد الإطلاع على
أصدر القرار الآتي:
مادة (1)
تكلف وزارتا الداخلية والدفاع بتنفيذ الأوامر الصادرة بإلقاء القبض والضبط والإحضار على المتورطين في واقعة السطو على الأموال وسرقتها بالإكراه وهي منقولة من المصرف المركزي طرابلس إلى فرع المصرف بسرت، وتقديم كل العون والمساعدة المطلوبة من النائب العام ووكلائه المنتدبين للتحقيق فيها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا.
وللوزارتين كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ القرار ولو بإستخدام القوة عند اللزوم.
مادة (2)
تكلف وزارتا الداخلية و الدفاع بالعمل على تأمين استرجاع الأموال المنهوبة في الواقعة المبينة بالمادة الأولى واستخدام كافة السبل القانونية المتاحة في سبيل تحقيق ذلك.
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 13/صفر/1435 هجري
الموافق: 16/ديسمبر/2013م
General National Congress
Resolution No. (121) of 2013 AD
on tasking the Ministry of Interior and the Ministry of Defence
to implement arrest orders issued for those involved in robbing
funds transferred to the Sirte branch of the Central Bank
The General National Congress,
Upon review of:
issued the following Resolution:
Article (1)
The Ministry of Interior and the Ministry of Defence shall be charged with enforcing the arrest orders issued for those involved in the robbery of funds being transferred from the Tripoli Central Bank to the Bank's branch in Sirte, and shall provide all help and assistance requested by the prosecutor general and his authorised deputies to investigate such, within a period of not more than a week.
The Ministries shall have all the authorities necessary to implement this Resolution, including the use of force when necessary.
Article (2)
The Ministry of Interior and the Ministry of Defence shall be assigned to work to recover the funds stolen in the incident set out in Article (1) and to use all legal means available in doing so.
Article (3)
This Resolution shall enter into force on the date of its issue and shall be published in the Official Gazette.
The General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On: 13 Safar 1435 AH
Corresponding to: 16 December 2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.