قانون رقم (9) لسنة 1427 ميلادية
بتنظيم الخدمة الوطنية
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي:
مادة (1)
يقصد بالخدمة الوطنية ـ في تطبيق أحكام هذا القانون ـ مساهمة الليبيين المتخصصين بمختلف مجالات العلوم في تقديم خدمة مجانية في مجال تخصصاتهم لباقي أبناء المجتمع في المؤسسات والمرافق التعليمية والصحية والمرافق الخدمية الأخرى خلال فترة من أوقاتهم.
ويتم بيان الضوابط الخاصة بأوضاع الخدمة الوطنية وتحديد أوقات أدائها بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة (2)
تنظم الأوضاع الخاصة بالتدريب العسكري لخريجي الجامعات والمعاهد والمطلوبين لذلك بقرارات تصدر عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة (3)
يلغى القانون رقم (9) لسنة 1987 إفرنجي والقانون رقم (31) لسنة 1423 ميلادية المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (4)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسم
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
الموافق : 29/الكانون/1427 هجري
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.