احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (9) لسنة 1987 بشأن الخدمة الوطنية

قانون رقم (9) لسنة 1987م

في شأن الخدمة الوطنية

مؤتمر الشعب العام،

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثاني بتاريخ 1397 و.ر الموافق 1987م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات و الاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده الثالث عشر لعام 1397 و.ر الموافق 1987م.

صيغ القانون الآتي:

مادة (1)

يعمل بأحكام قانون الخدمة الوطنية المرافق.

مادة (2)

يلغي قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الصادر في 9 جمادي الأول 1398 هـ الموافق 6 مايو 1978م كما يلغى كل حكم آخر يخالف هذا القانون.

مادة (3)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: 9 ربيع الآخر 1397 و.ر

الموافق: 1 من الكانون 1987م

قانون الخدمة الوطنية

الباب الأول

في غرض الخدمة الوطنية

مادة (1)

تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن بلغ الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين وبشرط أن يكون لائقاً صحياً.

ويجوز أن يطلب لأداء هذه الخدمة من تجاوز الخامسة والثلاثين من عمره في حالات الحرب أو التعبئة أو الطوارئ أو الحركات الفعلية ويكون ذلك بقرار من القائد الأعلى.

ويتم توزيع المستدعين للخدمة الوطنية على فروع القوات المسلحة الرئيسية (القوات البرية/ القوات الجوية/ القوات البحرية/ قوات الدفاع الجوي) أو على أية قوات أو صفوف عسكرية أخرى يتم إنشاؤها وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد الأعلى.

مادة (2)

مدة الخدمة الوطنية سنتان في القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي والقوات والصنوف المماثلة لها، ولا يجوز تمديد مدة الخدمة إلا في حالة الحرب وذلك بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.

مادة (3)

يجوز اختيار ضباط من خريجي الجامعات والمعاهد العليا بعد قضائهم فترة التدريب الأولي ويتم اختيارهم بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من القائد العام للقوات المسلحة ويمنح من يقع عليهم الاختيار رتبة نقيب للمدة الباقية ولا يكون لهذه الرتبة أثر بعد انتهاء فترة خدمتهم إلا إذا استدعوا طبقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون.

الباب الثاني

في الاستثناء من الخدمة الوطنية

والإعفاء منها وتأجيلها

مادة (4)

يستثنى من الخدمة الوطنية الأشخاص الآتي ذكرهم:

أ) خريجو الكليات والمعاهد والمدارس المعدة لتخريج ضباط أو ضباط صف أو جنود للخدمة في القوات المسلحة أو الشرطة، وكذلك طلبة تلك الكليات والمعاهد والمدارس بشرط أن يستمر في دراسته إلى حين التخرج، فإذا لم يتم دراسته حسبت له المدة التي قضاها في الدراسة من مدة الخدمة الوطنية.

ب) كل من أمضى في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة مدة لا تقل عن مدة الخدمة الوطنية، فإذا قلت عنها جند للمدة المكملة لها.

جـ) يجوز أن يستثنى بقرار من القائد العام للقوات المسلحة من أداء الخدمة الوطنية، بعض الأشخاص لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.

مادة (5)

1- يؤجل وقت السلم، تجنيد طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس النظامين حتى تخرجهم أو بلوغهم الأعمار التالية:-

أ) طلبة الجامعات والمعاهد العليا أو ما يعادلها حتى يتموا سن السادسة والعشرين.

ب) طلبة المعاهد الثانوية والمعاهد والمدارس الفنية المتوسطة أو ما يعادلها حتى يتموا سن الحادية والعشرين.

جـ) طلبة المدارس الثانوية العامة أو ما يعادلها حتى يتموا سن الحادية والعشرين فإذا أتموا دراستهم والتحقوا بالجامعات أو المعاهد العليا قبل أن يجاوزوا هذه السن. عوملوا بمقتضى البند (أ) من هذه المادة.

2- إذا بلغت سن الطالب الحد الأقصى للتأجيل أثناء العام الدراسي استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية العام الدراسي.

3- على الطالب المؤجل تجنيده إبلاغ الجهة المختصة بالتجنيد بزوال سبب التأجيل بكتاب مصحوب بعلم وصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لاتخاذ إجراءات تجنيده.

4- على اللجان الشعبية في الكليات والمعاهد والمدارس المشار إليها في الفقرة (أ) والمختصين في مكاتب الإخوة والمكاتب الشعبية للجماهيرية في الخارج إبلاغ الجهة المختصة بالتجنيد بمجرد فصل الطالب من الدراسة التي أجل تجنيده بسببها أو حصوله على المؤهل الدراسي أو بلوغه السن المشار إليها في البنود (أ. ب. ج) من الفقرة (1) من هذه المادة.

الباب الثالث

في تنظيم أعمال التجنيد

مادة (1)

يصدر القائد العام للقوات المسلحة القرارات المنفذة لهذا القانون وعلى الأخص القرارات المتعلقة بما يلي:-

أ) تشكيل الجهة المختصة بالتجنيد وتحديد اختصاصاتها.

ب) تقسيم الجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إلى مناطق تجنيد وتشكيل وتعيين مقر لكل منها وتحديد اختصاصاتها.

جـ) تعيين الجهات التي لها صلة بأعمال التجنيد وبيان المهام المنوط بها وتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بطلب الخاضعين لأحكام هذا القانون لإجراء الكشف عليهم.

د) تشكيل اللجان المختصة بأعمال التجنيد من طبية وفنية وتحديد اختصاصاتها والقواعد المنظمة لأعمالها.

هـ) شروط اللياقة الطبية للخدمة الوطنية.

و) قواعد تحديد أسبقيات تجنيد من تقررت لياقتهم طبيا.

ز) القواعد والإجراءات الخاصة بطلب من تقررت لياقتهم طبيا لأدائها ونظام تسريحهم.

ح) نظام وقواعد التظلم من القرارات المتعلقة بالخدمة الوطنية وبيان إجراءات تقديم التظلم ونظره والبت فيه.

ط) شهادات ونماذج الإعفاء والتأجيل وأداء الخدمة التي تعطيها الجهة المختصة بالتجنيد لمن يطلبها ويحدد القرار شكل وبيانات ومدة صلاحية كل منها ويكون إعطاؤها بالمجان.

الباب الرابع

في استدعاء المسرحين

مادة (7)

يصدر بقرار من القائد العام للقوات المسلحة استدعاء من أدوا الخدمة الوطنية، كلهم أو بعضهم للقيام بالتدريبات العسكرية كل سنة، ويراعى بقدر الإمكان اختيار الزمان والمكان الملائمين لطلبهم بحيث لا تعطل أعمالهم العادية.

الباب الخامس

أحكام عامة

مادة (8)

يخضع لأحكام القوانين العسكرية مع مراعاة أحكام هذا القانون المواطنون الآتي ذكرهم:

أ) من تقرر جهة التجنيد المختصة تجنيدهم وذلك إلى حين انتهاء مدة الخدمة المنصوص عليها في هذا القانون.

ب) من يستدعى طبقا للمادة (7) ابتداء من الوقت المحدد لتواجدهم بالجهة العسكرية المطلوبين لها إلى حين إنهاء استدعائهم.

جـ) من يطلبون للكشف الطبي أو التجنيد ويتخلفون ولا يقبل عذرهم.

مادة (9)

لا يجوز استخدام أي مواطن فيما بين الثامنة عشرة والخامسة والثلاثين من عمره، أو بقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصا في مزاولة مهنة حرة، أو قيد في جدول المشتغلين بها أو غيره من الرخص والشهادات وكافة المعاملات الإدارية كالحصول على تأشيرة خروج أو تجديد جواز سفر أو الحصول على شهادة إدارية من اللجنة الشعبية للمحلة… الخ ما لم يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في بند (ط) من المادة (6).

مادة (10)

يكون للمجند فيما يتعلق بشغل الوظائف الحق في الآتي:

أ) أن يتقدم للتوظف في الوحدات الإدارية العامة والشركات والمنشآت العامة، ويكون وجوده في التجنيد مدة الخدمة الوطنية بعد التعيين في الوظيفة, في حكم الإعارة.

ب) الأولوية في التعيين لشغل الوظائف بشرط الحصول على شهادة سلوك بدرجة “جيد جدا” على الأقل أو خطاب من الجهة العسكرية المختصة بالتزكية للتمتع بهذه الأولوية.

جـ) أن يحتفظ له أو للمستدعى للخدمة الوطنية من الموظفين أو من في حكمهم بعمله الأصلي أو بعمل مماثل ويعاد للعمل إذا طلب ذلك خلال شهر من تاريخ تسريحه وكان لائقا للعمل المحتفظ له به.

د) أن يحتفظ للموظف أو من في حكمه أثناء وجوده في الخدمة الوطنية بما يستحقه من ترقيات أو علاوات بشرط أن لا يسجل عليه هروب أثناء تأديته للخدمة الوطنية وتضم مدة خدمته فيها لمدة عمله وتحسب في المكافأة أو المعاش.

مادة (11)

تمنح للمجندين مكافأة رمزية شهرية تحدد بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.

مادة (12)

يعمل بالتقويم الميلادي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

الباب السادس

في الجرائم والعقوبات

مادة (13)

يعاقب كل من يخالف هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة ثلاث سنوات مع حرمانه من الحقوق المدنية مدة لا تزيد على عشر سنوات.

وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة جريمة عسكرية تختص بنظرها المحاكم العسكرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات العسكرية.

مادة (14)

لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة الوطنية، إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الخامسة والثلاثين ما لم يكن قد بلغها وقت وقوع الجريمة.

صنف النص:قانون
عدد النص:09
تاريخ النص:1987-06-15
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:ملغى

الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.