Law No. (9) of 1987
on national service
The General People’s Congress,
formulated the following Law:
Article (1)
The attached National Service Law shall enter into force.
Article (2)
The Compulsory Military Service Law issued on 9 Jumada al-Awwal 1398 AH, corresponding to 6 May 1978 AD, shall hereby be repealed and any other provision that conflicts with this Law shall also be repealed.
Article (3)
This Law shall be published in the Official Gazette, and shall enter into force from the date of its issue.
The General People’s Congress – Libya
Issued on: 9 Rabi’ al-Akher 1397 FDP
Corresponding to: 1 December 1987 AD
National Service Law
Part (1)
The Purpose of National Service
Article (1)
National service shall be required of all citizens who have reached eighteen years of age and are not over thirty-five years of age, on condition that they are physically fit.
Performance of this service may be requested of those over the age of thirty-five in cases of war, mobilization, emergency, or active movements, pursuant to a decree from the Commander-in-Chief.
Those called for national service shall be placed with branches of the main armed forces (army, air force, navy, air defence forces) or any other military forces or divisions established, in accordance with the rules issued pursuant to a decree from the Commander-in-Chief.
Article (2)
The period of national service shall be two years for the army, navy, air force, air defence, and similar forces and divisions. The period of military service may not be extended except in the case of war, pursuant to a decree from the Commander-in-Chief of the Armed Forces.
Article (3)
Graduates of universities and higher institutes may be selected as officers after completion of the basic training period. They shall be selected by a committee formed for this purpose pursuant to a decree from the Commander-in-Chief of the Armed Forces. Those selected shall be given the rank of lieutenant for the remaining period. This rank shall have no effect after completion of their service period unless they are summoned in accordance with the provisions of Article (7) hereof.
Part (2)
Exception and Exemption from National Service
and Postponement thereof
Article (4)
The persons mentioned below shall be excepted from national service:
Article (5)
Part (3)
Regulation of Enlistment Activities
Article (1)
The Commander-in-Chief of the Armed Forces shall issue the decrees implementing this law, in particular decrees related to the following:
Part (4)
Calling Up Persons Released from Service
Article (7)
Pursuant to a decree from the Commander-in-Chief of the Armed Forces, all or certain persons who have performed national service shall be called to undertake military training each year. To the extent possible, a time and location suitable for them shall be selected, so as to not hinder their regular activities.
Part (5)
General Provisions
Article (8)
Without prejudice to this Law, the citizens mentioned below shall be subject to military law:
Article (9)
No citizen between eighteen and thirty-five years of age may be hired or remain in their position or job or be granted a license to practice an independent profession or registered in the list of those practicing such profession, obtain other licenses or certificates, or complete any administrative transaction such as obtaining an exit visa, renewing a passport, or obtaining an administrative certificate from the People’s Committee of the locality, etc., unless they present one of the certificates or forms set out in Article (6)(i).
Article (10)
With regard to occupying positions, enlisted individuals shall have the right to the following:
Article (11)
Enlisted persons shall be given nominal monthly remuneration determined pursuant to a decree from the Commander-in-Chief of the Armed Forces.
Article (12)
The Gregorian calendar shall be used with regard to the implementation of this Law.
Part (6)
Crimes and Penalties
Article (13)
Anyone who violates this law or the implementing decrees thereof shall be punishable by imprisonment for a period of three years and deprived of their civil rights for a period not to exceed ten years.
The crimes set out in the previous paragraph shall be deemed to be a military crime and the military courts shall hold competence to hear such crimes in accordance with the Military Procedure Code.
Article (14)
The period set for lapse of the right to file a case against those bound to national service shall not commence until the date the individual reaches the age of thirty-five, unless they had reached this age at the time the crime was committed.
قانون رقم (9) لسنة 1987م
في شأن الخدمة الوطنية
مؤتمر الشعب العام،
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثاني بتاريخ 1397 و.ر الموافق 1987م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات و الاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده الثالث عشر لعام 1397 و.ر الموافق 1987م.
صيغ القانون الآتي:
مادة (1)
يعمل بأحكام قانون الخدمة الوطنية المرافق.
مادة (2)
يلغي قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الصادر في 9 جمادي الأول 1398 هـ الموافق 6 مايو 1978م كما يلغى كل حكم آخر يخالف هذا القانون.
مادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: 9 ربيع الآخر 1397 و.ر
الموافق: 1 من الكانون 1987م
قانون الخدمة الوطنية
الباب الأول
في غرض الخدمة الوطنية
مادة (1)
تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن بلغ الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين وبشرط أن يكون لائقاً صحياً.
ويجوز أن يطلب لأداء هذه الخدمة من تجاوز الخامسة والثلاثين من عمره في حالات الحرب أو التعبئة أو الطوارئ أو الحركات الفعلية ويكون ذلك بقرار من القائد الأعلى.
ويتم توزيع المستدعين للخدمة الوطنية على فروع القوات المسلحة الرئيسية (القوات البرية/ القوات الجوية/ القوات البحرية/ قوات الدفاع الجوي) أو على أية قوات أو صفوف عسكرية أخرى يتم إنشاؤها وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد الأعلى.
مادة (2)
مدة الخدمة الوطنية سنتان في القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي والقوات والصنوف المماثلة لها، ولا يجوز تمديد مدة الخدمة إلا في حالة الحرب وذلك بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.
مادة (3)
يجوز اختيار ضباط من خريجي الجامعات والمعاهد العليا بعد قضائهم فترة التدريب الأولي ويتم اختيارهم بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من القائد العام للقوات المسلحة ويمنح من يقع عليهم الاختيار رتبة نقيب للمدة الباقية ولا يكون لهذه الرتبة أثر بعد انتهاء فترة خدمتهم إلا إذا استدعوا طبقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون.
الباب الثاني
في الاستثناء من الخدمة الوطنية
والإعفاء منها وتأجيلها
مادة (4)
يستثنى من الخدمة الوطنية الأشخاص الآتي ذكرهم:
أ) خريجو الكليات والمعاهد والمدارس المعدة لتخريج ضباط أو ضباط صف أو جنود للخدمة في القوات المسلحة أو الشرطة، وكذلك طلبة تلك الكليات والمعاهد والمدارس بشرط أن يستمر في دراسته إلى حين التخرج، فإذا لم يتم دراسته حسبت له المدة التي قضاها في الدراسة من مدة الخدمة الوطنية.
ب) كل من أمضى في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة مدة لا تقل عن مدة الخدمة الوطنية، فإذا قلت عنها جند للمدة المكملة لها.
جـ) يجوز أن يستثنى بقرار من القائد العام للقوات المسلحة من أداء الخدمة الوطنية، بعض الأشخاص لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
مادة (5)
1- يؤجل وقت السلم، تجنيد طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس النظامين حتى تخرجهم أو بلوغهم الأعمار التالية:-
أ) طلبة الجامعات والمعاهد العليا أو ما يعادلها حتى يتموا سن السادسة والعشرين.
ب) طلبة المعاهد الثانوية والمعاهد والمدارس الفنية المتوسطة أو ما يعادلها حتى يتموا سن الحادية والعشرين.
جـ) طلبة المدارس الثانوية العامة أو ما يعادلها حتى يتموا سن الحادية والعشرين فإذا أتموا دراستهم والتحقوا بالجامعات أو المعاهد العليا قبل أن يجاوزوا هذه السن. عوملوا بمقتضى البند (أ) من هذه المادة.
2- إذا بلغت سن الطالب الحد الأقصى للتأجيل أثناء العام الدراسي استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية العام الدراسي.
3- على الطالب المؤجل تجنيده إبلاغ الجهة المختصة بالتجنيد بزوال سبب التأجيل بكتاب مصحوب بعلم وصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لاتخاذ إجراءات تجنيده.
4- على اللجان الشعبية في الكليات والمعاهد والمدارس المشار إليها في الفقرة (أ) والمختصين في مكاتب الإخوة والمكاتب الشعبية للجماهيرية في الخارج إبلاغ الجهة المختصة بالتجنيد بمجرد فصل الطالب من الدراسة التي أجل تجنيده بسببها أو حصوله على المؤهل الدراسي أو بلوغه السن المشار إليها في البنود (أ. ب. ج) من الفقرة (1) من هذه المادة.
الباب الثالث
في تنظيم أعمال التجنيد
مادة (1)
يصدر القائد العام للقوات المسلحة القرارات المنفذة لهذا القانون وعلى الأخص القرارات المتعلقة بما يلي:-
أ) تشكيل الجهة المختصة بالتجنيد وتحديد اختصاصاتها.
ب) تقسيم الجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إلى مناطق تجنيد وتشكيل وتعيين مقر لكل منها وتحديد اختصاصاتها.
جـ) تعيين الجهات التي لها صلة بأعمال التجنيد وبيان المهام المنوط بها وتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بطلب الخاضعين لأحكام هذا القانون لإجراء الكشف عليهم.
د) تشكيل اللجان المختصة بأعمال التجنيد من طبية وفنية وتحديد اختصاصاتها والقواعد المنظمة لأعمالها.
هـ) شروط اللياقة الطبية للخدمة الوطنية.
و) قواعد تحديد أسبقيات تجنيد من تقررت لياقتهم طبيا.
ز) القواعد والإجراءات الخاصة بطلب من تقررت لياقتهم طبيا لأدائها ونظام تسريحهم.
ح) نظام وقواعد التظلم من القرارات المتعلقة بالخدمة الوطنية وبيان إجراءات تقديم التظلم ونظره والبت فيه.
ط) شهادات ونماذج الإعفاء والتأجيل وأداء الخدمة التي تعطيها الجهة المختصة بالتجنيد لمن يطلبها ويحدد القرار شكل وبيانات ومدة صلاحية كل منها ويكون إعطاؤها بالمجان.
الباب الرابع
في استدعاء المسرحين
مادة (7)
يصدر بقرار من القائد العام للقوات المسلحة استدعاء من أدوا الخدمة الوطنية، كلهم أو بعضهم للقيام بالتدريبات العسكرية كل سنة، ويراعى بقدر الإمكان اختيار الزمان والمكان الملائمين لطلبهم بحيث لا تعطل أعمالهم العادية.
الباب الخامس
أحكام عامة
مادة (8)
يخضع لأحكام القوانين العسكرية مع مراعاة أحكام هذا القانون المواطنون الآتي ذكرهم:
أ) من تقرر جهة التجنيد المختصة تجنيدهم وذلك إلى حين انتهاء مدة الخدمة المنصوص عليها في هذا القانون.
ب) من يستدعى طبقا للمادة (7) ابتداء من الوقت المحدد لتواجدهم بالجهة العسكرية المطلوبين لها إلى حين إنهاء استدعائهم.
جـ) من يطلبون للكشف الطبي أو التجنيد ويتخلفون ولا يقبل عذرهم.
مادة (9)
لا يجوز استخدام أي مواطن فيما بين الثامنة عشرة والخامسة والثلاثين من عمره، أو بقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصا في مزاولة مهنة حرة، أو قيد في جدول المشتغلين بها أو غيره من الرخص والشهادات وكافة المعاملات الإدارية كالحصول على تأشيرة خروج أو تجديد جواز سفر أو الحصول على شهادة إدارية من اللجنة الشعبية للمحلة... الخ ما لم يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في بند (ط) من المادة (6).
مادة (10)
يكون للمجند فيما يتعلق بشغل الوظائف الحق في الآتي:
أ) أن يتقدم للتوظف في الوحدات الإدارية العامة والشركات والمنشآت العامة، ويكون وجوده في التجنيد مدة الخدمة الوطنية بعد التعيين في الوظيفة, في حكم الإعارة.
ب) الأولوية في التعيين لشغل الوظائف بشرط الحصول على شهادة سلوك بدرجة "جيد جدا" على الأقل أو خطاب من الجهة العسكرية المختصة بالتزكية للتمتع بهذه الأولوية.
جـ) أن يحتفظ له أو للمستدعى للخدمة الوطنية من الموظفين أو من في حكمهم بعمله الأصلي أو بعمل مماثل ويعاد للعمل إذا طلب ذلك خلال شهر من تاريخ تسريحه وكان لائقا للعمل المحتفظ له به.
د) أن يحتفظ للموظف أو من في حكمه أثناء وجوده في الخدمة الوطنية بما يستحقه من ترقيات أو علاوات بشرط أن لا يسجل عليه هروب أثناء تأديته للخدمة الوطنية وتضم مدة خدمته فيها لمدة عمله وتحسب في المكافأة أو المعاش.
مادة (11)
تمنح للمجندين مكافأة رمزية شهرية تحدد بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.
مادة (12)
يعمل بالتقويم الميلادي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
الباب السادس
في الجرائم والعقوبات
مادة (13)
يعاقب كل من يخالف هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة ثلاث سنوات مع حرمانه من الحقوق المدنية مدة لا تزيد على عشر سنوات.
وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة جريمة عسكرية تختص بنظرها المحاكم العسكرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات العسكرية.
مادة (14)
لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة الوطنية، إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الخامسة والثلاثين ما لم يكن قد بلغها وقت وقوع الجريمة.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.