AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (16) لسنة 1989م
في شأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة الوطنية
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي :
مادة (1)
استثناء من حكم المادة الثانية من القانون رقم (9) لسنة 1987م في شأن الخدمة الوطنية يجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة تخفيض مدة الخدمة الوطنية بحسب الحاجة.
كما يجوز له تمديد مدة الخدمة الوطنية في حالة الحرب.
مادة (2)
استثناء من حكم المادة الحادية عشرة يجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة صرف المرتب وكافة المزايا المالية المقررة لبعض منتسبي دفعات الخدمة الوطنية في جهات عملهم الأصلية.
ويشترط لإعمال الحكم الوارد في الفقرة السابقة المواظبة والانتظام والتقيد بأحكام الخدمة الوطنية.
مادة (3)
يؤدي غير اللائقين صحيا وكذلك الذين لم يتجاوزوا سن التقاعد الخدمة الوطنية في المجالات غير العسكرية حسب حاجة المجتمع وبنفس الشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة الوطنية والقرارات المنفذة له.
مادة (4)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 11 محرم 1399 و.ر
الموافق 13 / 8 / 1989م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.