قرار رئيس المؤتمر الوطني العام
رقم (61) لسنة 2014م
بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
بعد الإطلاع على:
أصدر القرار الآتي:
مادة (1)
تشكل لجنة على النحو التالي:
1. عمر محمد أبو ليفة رئيسا للجنة.
2. محمود سلامة الغرياني نائبا لرئيس اللجنة.
3. د.عادل عبد الحفيظ كندير عضوا.
4. د. محمد رمضان باره عضوا.
5. عبد الرؤوف بشير النجار عضوا.
6. لطفي على الاحول عضوا.
7. وسام سليمان الصغير عضوا.
مادة (2)
تتولى اللجنة تقديم دراسة قانونية وافية عن واقعة اختراق الطيران الحربي الأجنبي للأجواء الليبية بتاريخ 18/8/2014م -23/8/2014م وقيامه بقصف بعض المواقع داخل الحدود الليبية، وانتهاكه لسيادة التراب الليبي واقترافه لجريمة العدوان على الدولة الليبية.
مادة (3)
تقوم هذه اللجنة بإعداد مقترح صياغة الشكاوى وصحائف الدعوى التي سيتم تقديمها إلى الجهات ذات العلاقة محليا و اقليما ودوليا، وبيان آليات تحريكه الدعوى ضد كل الأشخاص الطبيعية المحلية والأجنبية الذين اقترفوا أو ساهموا في تنفيذ هذا العدوان الغاشم سواء بالإتفاق أو التحريض أو المساعدة، وضد الدول والحكومات الفاعلة أو المشتركة في هذا العدوان، والتنبيه إلى الإجراءات التمهيدية للمطالبة بالتعويض عن الأرواح والأبدان والممتلكات.
مادة (4)
على حكومة الإنقاذ الوطني وكافة الجهات الرسمية المدنية و العسكرية في الدولة ومراكز الخبرة والبحوث تقديم كل ما يلزم من أوجه الدعم والمساندة لتمكين هذه اللجنة من أداء المهام المنوطة بها في هذا القرار.
مادة (5)
يحق للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة و الكفاءة والاختصاص على المستويين المحلي و الدولي، وعليها تقديم مضمون ما تتوصل إليه في غضون إسبوعين من تاريخ أجتماعها الأول.
مادة (6)
تصرف مكافأة مالية لأعضاء اللجنة الذين هم من خارج المؤتمر الوطني العام، ولمن تستعين بهم من ذوي الخبرة والكفاءة.
مادة (7)
على ديوان المؤتمر الوطني العام تقديم كافة التسهيلات اللازمة للجنة الإنجاز المهمة الموكلة إليها.
مادة (8)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ .
نوري علي أبو سهمين
رئيس المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
الموافق: 27/82014
President of the General National Congress
Decree No. (61) of 2014 AD
on forming a committee and determining its duties
Upon review of:
the following Decree is issued:
Article (1)
A committee shall be formed as follows:
Article (2)
The committee shall submit a full legal study of the violation of Libyan airspace by foreign military aircraft from 18/8/2014 AD to 23/8/2014 AD, and its shelling of certain locations inside Libyan borders, violation of the sovereignty of Libyan territory and commission of a crime of aggression against the Libyan state.
Article (3)
This committee shall prepare the proposed draft complaints and statements of claim to be submitted to the relevant bodies locally, regionally, and internationally, and set out the mechanisms for filing cases against all natural persons, local and foreign, who perpetrated or contributed to this brutal aggression, whether by agreement, incitement, or assistance, and against the states and governments active or participating in this aggression, and indicate the preliminary procedures for claiming compensation for lives, bodies, and property.
Article (4)
The National Salvation Government, all civil and military official bodies in the state, and centres for research and expertise shall submit everything required to support and assist this committee in the performance of the duties entrusted thereto in this Decree.
Article (5)
The committee may seek the assistance of anyone holding expertise and competence at the local and international level whose assistance it deems useful. The committee must submit the content of its conclusions within two weeks from its first meeting.
Article (6)
Financial remuneration shall be disbursed to committee members from outside the General National Congress and to those persons whose expertise and competence is sought to assist the committee.
Article (7)
The office of the General National Congress shall provide all facilities necessary to the committee to complete the task assigned thereto.
Article (8)
This Decree shall enter into force on the date of its issue and shall be published in the Official Gazette and the available media. Any provisions conflicting with this Decree shall be repealed. All concerned parties shall implement this Decree.
Nuri Busahmain
President of the General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
Corresponding to: 27/8/2014 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.