قانون رقم (1) لسنة 1396 و.ر
بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
مؤتمر الشعب العام،،
· اهتداء بمقولات الكتاب الأخضر.
· واستنادا إلى البيان الأول للثورة الصادر في الفاتح من شهر الفاتح للعام 1969 إفرانجي.
· وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
· وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان في عصر الجماهير.
· وعلى وثيقة الشرعية الثورية الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية.
· وعلى وثيقة واجبات وحقوق المرأه في المجتمع الجماهيري الصادرة في التاسع والعشرين من شهر الكانون للعام 1427 ميلادية.
· وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
· وعلى القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
· وتنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي أتخذتها في دور انعقادها العام السنوي العام للعام 1368من وفاة الرسول.
صاغ القانون الآتي
الباب الأول
المؤتمرات الشعبية الأساسية
مادة (1)
السيادة والسلطة
السيادة والسلطة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى للشعب، يمارسها من خلال المؤتمرات الشعبية الأساسية التي ينتظم فيها جميع المواطنين، رجالا ونساء ممن أتموا سن ثمانية عشر عاما شمسيا.
مادة (2)
اختصاصات المؤتمرات الشعبية الأساسية
تمارس المؤتمرات الشعبية الأساسية السلطة والحكم والرقابة بشكل مباشر وتتولى تسيير شئون الدولة والمجتمع، وإصدار التشريعات اللازمة، واتخاذ جميع القرارات التي تنظم شئون حياتها وهي المرجعية السياسية الوحيدة في ذلك.
ولها في سبيل ذلك ما يلي:
1- وضع السياسات العامة وإصدار القوانين في مختلف المجالات.
2- وضع الخطط الاقتصادية والاجتماعية والميزانيات العامة وإقرارها.
3- اختيار ومساءلة أماناتها، ولجانها الشعبية التنفيذية والرقابية، ورؤساء وأعضاء المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
4- تحديد علاقة الجماهيرية العظمى بغيرها من الدول.
5- التصديق على المعاهدات والاتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى.
6- البت في شئون السلم والحرب.
مادة (3)
الكيان الإداري للمؤتمر الشعبي الأساسي.
يكون كل مؤتمر شعبي أساسي, بحسب كثافته السكانية ومساحته الجغرافية، كيانا إداريا يسير تسييرا ذاتيا ويصدر بتسميته وحدوده الإدارية قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بالتنسيق مع أمانة اللجنة الشعبية العامة.
مادة (4)
أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي
يختار كل مؤتمر شعبي أساسي أمانة له، بطريقة الاختيار المباشر من بين أعضائه، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (5)
اختصاصات أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي
تختص أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي بما يلي:
1- متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي.
2- دعوة المؤتمر الشعبي الأساسي للاجتماع بالتنسيق مع أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية.
3- إدارة وتنظيم جلسات المؤتمر الشعبي الأساسي وصياغة قراراته.
4- عقد الاجتماعات المشتركة والتقابلية مع اللجان الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي.
5- التنسيق مع أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية التي يقع في نطاقها المؤتمر الشعبي الأساسي في المسائل التنظيمية.
6- الإذن بالتحقيق مع اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي أو أمينها أو أي من أعضائها، وتشكيل لجان للتحقيق معهم وإحالة من تجب إحالته إلى المحكمة الشعبية المختصة، ولها إيقاف المحال على التحقيق عن العمل وتكليف من يحل محله من المختارين شعبيا بموجب إجراءات تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات القضائية والرقابية.
7- وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تكوين أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي، واختصاصاتها التفصيلية وصلاحيات أمنائها وأعضائها.
مادة (6)
اللجان الشعبية للقطاعات بالمؤتمر الشعبي الأساسي
يختار المؤتمر الشعبي الأساسي بطريقة الاختيار المباشر من بين أعضائه لجانا شعبية لإدارة القطاعات الموجودة به على مختلف أنواعها وتختص هذه اللجان بما يلي:
1- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي المتعلقة بالقطاع.
2- تسيير وإدارة المرافق الإنتاجية والخدمية التابعة للجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي، ومتابعة سير عملها.
3- الإشراف على المرافق العامة التي تقع في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي.
4- تقديم المقترحات التي تتعلق بتسيير القطاع إلى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي.
5- تقديم التقارير الدورية عن نشاطات وعمل القطاع.
6- وتمارس اللجنة الشعبية للقطاع اختصاصاتها تحت إشراف اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تكوينها واختصاصاتها التفصيلية، وصلاحيات أمينها وأعضائها.
مادة (7)
اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي
تتكون اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي من أمناء اللجان الشعبية للقطاعات، ويختار المؤتمر الشعبي الأساسي أمينا لها.
مادة (8)
اختصاصات اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي
تختص اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي في نطاقها الإداري بممارسة كامل الصلاحيات في إدارة وتسيير القطاعات المختلفة وفقا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، ولما يقرره المؤتمر الشعبي الأساسي، والإشراف على أعمال اللجان الشعبية للقطاعات بالمؤتمر الشعبي الأساسي، والقيام بما يلي:
1- تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي ضمن نطاقه في ضوء قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
2- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة، واللجنة الشعبية العامة للشعبيات واللجان الشعبية العامة للقطاعات، واللجنة الشعبية للشعبية.
3- المحافظة على الأمن والنظام داخل النطاق الإداري للمؤتمر الشعبي الأساسي من خلال تنفيذ خطط وبرامج الأمن الشعبي المحلي.
4- جباية الرسوم والإيرادات المحلية والضريبة المقررة على العقارات والمواشي ودخل الزراعة، وسائر الإيرادات الأخرى التي يتم تحديدها بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
5- الصرف من الميزانية المخصصة للمؤتمر الشعبي الأساسي.
6- الضبط والإشراف على الجهاز الإداري للجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي والأجهزة التابعة لها.
7- الإشراف على الأنشطة الإنتاجية والخدمية في نطاقها الإداري وتقويم أدائها، والتأكد من مدى تمشيها مع التشريعات النافذة، ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
8- مراقبة الأسعار في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي.
9- دراسة طلبات المواطنين بالمؤتمر الشعبي الأساسي لغرض الحصول على العقارات والأراضي المملوكة للدولة لمختلف الأغراض، وتحديد الأسبقية بشأنها وفقا للتشريعات، وإحالتها إلى اللجنة الشعبية للشعبية.
10- وضع البرامج الكفيلة بتوفير مواطن عمل للباحثين عنه من أعضاء المؤتمر الشعبي الأساسي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
11- دراسة الطلبات الخاصة بتأسيس الشركات المساهمة أو تغيير أنشطتها أو دمجها، وإحالتها إلى اللجنة الشعبية للشعبية مشفوعة بالرأي.
12- دراسة الطلبات الخاصة بقيد وتصنيف وسائل التنفيذ الوطنية للأشغال العامة، وإحالتها للجنة الشعبية للشعبية مشفوعة بالرأي.
13- اتخاذ الإجراءات الخاصة بتمكين المواطنين من ممارسة الأنشطة الاقتصادية بإصدار تراخيص إنشاء التشاركيات، وتراخيص مزاولة الأنشطة الفردية داخل نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي، وإشهار الجمعيات التعاونية وفقا للجدوى الاقتصادية لهذه الأنشطة ووفقا للضوابط التي تحددها اللجنة الشعبية العامة.
14- تلقي طلبات المواطنين داخل نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي لغرض الحصول على القروض الخاصة بالتحول للإنتاج، والقروض الخاصة بالإسكان الزراعي، والرعوي, والإسكان لمحدودي الدخل، وإحالتها إلى اللجنة الشعبية للشعبية مشفوعة بالرأي.
15- منح إفادات العلم والخبر وغيرها من الشهادات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والأحوال الشخصية وفقا للتشريعات النافذة.
16- تنفيذ المخططات العمرانية، وضبط المخالفات وإزالة ما ترتب عليها وتنفيذ ما يدخل في اختصاصها من أحكام التشريعات المتعلقة بالنظافة العامة وحماية البيئة.
17- إعداد الحساب الختامي للميزانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
18- التوفيق والتحكيم بين المواطنين وفقا للتشريعات النافذة.
19- النقل والندب والإعارة داخل المؤتمر الشعبي الأساسي، بالنسبة للعاملين بالجهات التابعة لها، والبت في طلبات الاستقالة والإحالة على التقاعد وإنهاء الخدمة، وتوقيع العقوبات التأديبية عليهم وفقا للتشريعات النافذة.
20- اقتراح العناصر المراد تكليفها لتولي إدارات مدارس التعليم الأساسي ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وإحالتها إلى اللجنة الشعبية المختصة بالشعبية.
21- أية اختصاصات تفصيلية أخرى تسند إليها.
وتمارس اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي الاختصاصات المذكورة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (9)
الشخصية الاعتبارية والذمة المالية للمؤتمر الشعبي الأساسي
يتمتع كل مؤتمر شعبي أساسي بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتعتبر أمانته مع لجنته الشعبية وحدة إدارية واحدة لأغراض الوظيفة والأقدمية والترقية، وكذلك لأغراض تنفيذ الميزانيات.
مادة (10)
ميزانية المؤتمر الشعبي الأساسي
لكل مؤتمر شعبي أساسي ميزانية سنوية، تضمن ببنود في ميزانية الشعبية تتكون مواردها من:-
1- ما يخصص له من الميزانية العامة.
2- ما يخصص له من الرسوم والإيرادات المحلية والضرائب التي تجبى في نطاقه، على ألا تتجاوز المخصصات المعتمدة له بالميزانية العامة.
3- ما يقره المؤتمر الشعبي الأساسي من رسوم أو جبايات.
وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتسري عليه أحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
الباب الثاني
المؤتمرات الشعبية للشعبيات
مادة (11)
تشكيل المؤتمر الشعبي للشعبية
يشكل كل عدد من المؤتمرات الشعبية الأساسية بحسب موقعها الجغرافي وكثافتها السكانية، مؤتمرا شعبيا يسمى المؤتمر الشعبي للشعبية يسير تسييرا ذاتيا ويتكون من أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة له، وأمناء اللجان الشعبية لهذه المؤتمرات، وأمناء الاتحادات والنقابات والروابط المهنية الواقعة في نطاقه.
ويصدر بإنشاء الشعبيات والمناطق الإدارية, وتسميتها, وحدودها الإدارية قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بالتنسيق مع أمانة اللجنة الشعبية العامة.
مادة (12)
اختصاصات المؤتمر الشعبي للشعبية
يختص المؤتمر الشعبي للشعبية بما يلي:
1- اختيار أمانته.
2- اختيار أمين اللجنة الشعبية للشعبية وأمناء اللجان الشعبية للقطاعات بها.
3- اختيار أمين مجلس التخطيط ورئيس وأعضاء المحكمة الشعبية وأمين اللجنة الشعبية لجهاز الرقابة الشعبية بالشعبية.
4- تجميع قرارات وتوصيات وملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاقه بشأن وضع ومناقشة بنود جدول أعمالها، وإحالتها إلى أمانة مؤتمر الشعب العام.
5- صياغة القرارات المحلية للمؤتمرات الشعبية الأساسية على مستوى الشعبية، وإحالتها إلى اللجان الشعبية المختصة للتنفيذ.
6- اعتماد توزيع الميزانية التسييرية وميزانية التحول على المؤتمرات الشعبية الأساسية والقطاعات.
7- مساءلة المختارين منه، وقبول استقالاتهم، وإعفاؤهم من مهامهم المختارين لها.
مادة (13)
أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية
يختار المؤتمر الشعبي للشعبية أمانة له من بين أعضائه، ويجوز له أن يختار أمينه من خارجهم. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تكوين أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية، واختصاصات أمنائها وأعضائها.
مادة (14)
اختصاصات أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية
تختص أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية بما يلي:
1- متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في نطاق الشعبية.
2- الدعوة لاجتماعات المؤتمر الشعبي للشعبية، وإدارة جلساته.
3- تحديد مواعيد اجتماعات المؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق المؤتمر الشعبي للشعبية، في دوراتها المحلية، بالتنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام.
4- متابعة أعمال اللجنة الشعبية للشعبية وتقييم أدائها، وعقد الاجتماعات التقابلية والمشتركة معها، بحضور أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة للشعبية.
5- التنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام في المسائل التنظيمية.
6- الإذن بالتحقيق أو تشكيل لجان تحقيق مع أي من أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق الشعبية أو أي من أمنائها أو أعضائها، وكذلك مع أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للشعبية، وإحالة من تجب إحالته إلى المحكمة الشعبية المختصة، ولها إيقاف المحال على التحقيق عن العمل وتكليف من يحل محله من المختارين شعبيا وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات القضائية والرقابية.
7- أية مهام أخرى يكلفها بها المؤتمر الشعبي للشعبية.
مادة (15)
اللجان الشعبية للقطاعات بالمؤتمر الشعبي للشعبية
تتكون لجان شعبية قطاعية بالمؤتمر الشعبي للشعبية من أمناء اللجان الشعبية للقطاعات بالمؤتمرات الشعبية الأساسية، ويختار المؤتمر الشعبي للشعبية أمين اللجنة الشعبية للقطاع بالشعبية من المختارين شعبيا، ويكون عضوا به.
مادة (16)
اختصاصات اللجنة الشعبية للقطاع بالمؤتمر الشعبي للشعبية
تختص اللجنة الشعبية للقطاع بالشعبية بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي تشمل أكثر من مؤتمر شعبي أساسي، أولا يدخل تنفيذها ضمن اختصاصات أي من اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية، ومتابعتها، والتنسيق معها في الأمور المشتركة، ووضع الحلول لما يواجه عملها من صعوبات. ولها على وجه الخصوص ما يلي:
1- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للشعبية المتعلقة بالقطاع.
2- تنفيذ وإدارة المشروعات والمرافق العامة التي تقدم خدماتها أو تمارس أنشطتها في حدود نشاط القطاع على مستوى الشعبية.
3- اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بالقطاع.
4- تقديم التقارير الدورية عن نشاطات وعمل القطاع.
5- إصدار قرارات تكليف مدراء مدارس التعليم الأساسي، ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالشعبية، وفقا للمقترحات المحالة من اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية بالخصوص, واقتراح العناصر لإدارة مؤسسات التعليم الثانوي والمتوسط وكذلك المستشفيات وعرضها على اللجنة الشعبية للشعبية.
6- وتمارس اللجنة الشعبية للقطاع اختصاصاتها تحت إشراف اللجنة الشعبية للشعبية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاختصاصات التفصيلية للجان الشعبية للقطاعات بالشعبية وصلاحيات أمنائها.
مادة (17)
اللجنة الشعبية للشعبية
تتكون اللجنة الشعبية للشعبية من أمناء اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية، وأمناء اللجان الشعبية للقطاعات بالشعبية، ويختار المؤتمر الشعبي للشعبية أمينا لها من بين المختارين شعبيا، ويجوز له اختياره من غيرهم، ويكون أمين اللجنة الشعبية للشعبية عضوا بالمؤتمر الشعبي للشعبية.
وتكون للجنة الشعبية للشعبية أمانة تتكون من أمينها وأمناء اللجان الشعبية للقطاعات للتنسيق بشأن تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للشعبية.
مادة (18)
اختصاصات اللجنة الشعبية للشعبية
تختص اللجنة الشعبية للشعبية في نطاقها الإداري بممارسة كامل الصلاحيات في إدارة وتسيير القطاعات المختلفة بما يتفق وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وبدون الإخلال باختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية، والإشراف على أعمال اللجان الشعبية بالشعبية والقيام بما يلي:-
1- تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
2- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة واللجنة الشعبية العامة للشعبيات واللجان الشعبية العامة للقطاعات.
3- المحافظة على الأمن والنظام داخل نطاق المؤتمر الشعبي للشعبية من خلال تنفيذ خطط وبرامج الأمن الشعبي المحلي.
4- تقديم الخدمات وإدارة وتسيير المرافق العامة الواقعة بنطاق الشعبية والتنسيق بين اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
5- وضع البرامج اللازمة لتنفيذ التشريعات المتعلقة بالخدمة الوطنية والعمل التشاركي.
6- اقتراح خطط التحول، وميزانياتها السنوية والميزانيات التسييرية، وعرضها على مجلس التخطيط بالشعبية.
7- التعاقد على تنفيذ المشروعات المقررة في خطة التحول وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
8- إنشاء المشروعات الاستثمارية.
9- التشجيع على الإنتاج وزيادة القدرة الإنتاجية سواء في القطاعات الإنتاجية أو الخدمية.
10- تنفيذ برامج الإقراض السكني الرعوي والزراعي وكذلك برامج الإسكان لمحدودي الدخل، والبرامج الكفيلة بالتحول للإنتاج، واتخاذ الإجراءات التنفيذية بشأنها مع المؤسسات المقرضة.
11- الإشراف على الأجهزة والشركات العامة التابعة للشعبية.
12- العمل على استغلال وتنمية الثروات المحلية للشعبية.
13- تنفيذ خطط الدراسة والتدريب بالداخل والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة.
14- إصدار القرارات التنفيذية لتوزيع ميزانية الشعبية على المؤتمرات الشعبية الأساسية والقطاعات والمشروعات بالشعبية، وكذلك النقل من مخصصات باب إلى آخر أو بند إلى آخر أو من مخصصات لجنة شعبية لمؤتمر شعبي أساسي أو قطاع إلى مخصصات لجنة شعبية لمؤتمر شعبي أساسي أو قطاع آخر داخل الباب الواحد بالميزانية.
وباستثناء النقل من بند إلى آخر, لا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من المؤتمر الشعبي للشعبية.
15- اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل أن يكون الصرف في حدود الميزانية المعتمدة.
16- اقتراح الرسوم ذات الطابع المحلي وعرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية بالشعبية لإقرارها.
17- تحديد أسعار السلع والخدمات داخل نطاق الشعبية.
18- اعتماد قرارات ومحاضر لجنة تخصيص العقارات المملوكة للمجتمع وإلغاء هذه القرارات في حالة إخلال المنتفع بشروط عقد الانتفاع.
19- تنفيذ المخططات العمرانية والحضرية ورفع الصبغة الزراعية ونزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة في نطاق الشعبية.
20- الإذن بتأسيس الشركات المساهمة أو تغيير نشاطها أو دمجها.
21- إصدار تراخيص التصدير والاستيراد, وفتح السجلات اللازمة لذلك.
22- قيد وتصنيف وسائل التنفيذ الوطنية للأشغال العامة, ومنحهم التراخيص اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.
23- منح الموافقات اللازمة لإتمام عقد الزواج الذي يكون أحد طرفيه أجنبيا.
24- توفير الإمكانات والاحتياجات اللازمة لعمل أمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية من الكفاءات والخبرات الإدارية وفقا لملاكاتها وميزانياتها المعتمدة.
25- مراجعة محاضر اجتماعات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية للقطاعات بالشعبية واتخاذ ما يلزم بشأنها.
26- البت في الموضوعات التي لا تدخل ضمن اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
27- تشكيل لجان للتحقيق مع أي من اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاقها، أو أي من أمنائها أو أعضائها وإحالة من تجب إحالته إلى المحكمة الشعبية، وذلك مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية والقضائية.
28- تنفيذ ما يدخل في اختصاصاتها من أحكام قانون النظافة العامة وقانون حماية البيئة، وقانون التخطيط العمراني.
29- إصدار قرارات تكليف مدراء إدارات مؤسسات التعليم الثانوي والمتوسط وكذلك المستشفيات.
30- إعداد الحساب الختامي للشعبية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
31- أية اختصاصات أخرى تسند إليها من المؤتمر الشعبي للشعبية أو اللجنة الشعبية العامة للشعبيات.
مادة (19)
في موارد الشعبيات
مع عدم المساس بمخصصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية تتكون موارد الشعبيات من:-
1- ما يخصص لها من الميزانية العامة بحسب عدد سكانها الفعلي,
والمعايير الأخرى التي يضعها مجلس التخطيط العام.
2- ضريبة الأجور والمرتبات وما في حكمها.
3- ضريبة الدخل من الزراعة, والثروة الحيوانية.
4- ضريبة الدخل على العقارات.
5- ضريبة العقارات.
6- ضريبة المواشي.
7- ضريبة الدخل من التجارة والصناعة والحرف والمهن الحرة التي تجبى في إطار الشعبية.
8- ضريبة الملاهي وضريبة الدمغة.
9- المبالغ المتحصلة من مخالفات المرور ومقابل الانتفاع بالأماكن العامة المخصصة لمواقف السيارات.
10- المبالغ المتحصلة من توقيع العقوبات أو من الصلح في الجرائم داخل الشعبية بما لا يتعارض مع التشريعات الخاصة بالرسوم القضائية، ورسوم الجمارك.
11- الأموال المصادرة بموجب حكم قضائي, وبما لا يتعارض مع التشريعات الخاصة بالجمارك.
12- الرسوم والعوائد والضرائب ذات الطابع العام، التي تقسم حصيلتها على الشعبيات بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
13- الرسوم والعوائد في نطاق الشعبية.
مادة (20)
مع مراعاة الفقرة السادسة عشرة من المادة الثامنة عشرة للجنة الشعبية للشعبية أن تجبى إيرادات أموالها ومرافقها وخدماتها، وأن تضع رسوما أو عوائد مقابل الانتفاع بالمرافق العامة التي تملكها أو تديرها.
مادة (21)
يتمتع المؤتمر الشعبي للشعبية بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة, وتعتبر أمانته مع لجنته الشعبية واللجان الشعبية للقطاعات به والجهات التابعة لها وحدة إدارية واحدة لأغراض الوظيفة والأقدمية والترقية، وكذلك لأغراض تنفيذ الميزانيات.
مادة (22)
ميزانية المؤتمر الشعبي للشعبية
تكون للمؤتمر الشعبي للشعبية ميزانية تسييرية وميزانية تحول مستقلة تتكون كل منها من:-
1- ميزانيات المؤتمرات الشعبية.
2- ميزانيات القطاعات بالشعبية.
3- ميزانيات الأجهزة التابعة للشعبية.
4- وتبدأ السنة المالية لها ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتسري عليها أحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
الباب الثالث
مؤتمر الشعب العام
مادة (23)
تكوين مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام هو الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون العضوية في مؤتمر الشعب العام.
مادة (24)
اختصاصات مؤتمر الشعب العام
يختص مؤتمر الشعب العام بما يلي:-
1- صياغة القوانين والقرارات التي تصدرها المؤتمرات الشعبية الأساسية.
2- اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام، ومساءلتها, وقبول استقالة أمينها أو أي من أعضائها وإعفاؤهم من مهامهم المختارين لها.
3- تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتحديد مهامها.
4- اختيار أمين مجلس التخطيط العام، وأمانة اللجنة الشعبية العامة, ومساءلتهم وقبول استقالاتهم وإعفاؤهم من مهامهم المختارين لها.
5- اختيار رئيس المحكمة العليا، ورئيس محكمة الشعب, والنائب العام ورئيس مكتب الادعاء الشعبي، ورئيس وأعضاء المحكمة الشعبية التابعة لمؤتمر الشعب العام, وقبول استقالاتهم وإعفاؤهم من مهامهم المختارين لها.
6- اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية والأمين المساعد لها، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ومساءلتهم، وقبول استقالاتهم وإعفاؤهم من مهامهم المختارين لها.
مادة (25)
أمانة مؤتمر الشعب العام
يختار مؤتمر الشعب العام أمانة له وفقا لنص المادة السابقة من بين المختارين شعبيا أو من غيرهم، ويكون المختارون لأمانة مؤتمر الشعب العام أعضاء به، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تكوينها وصلاحيات أمنائها وأعضائها.
مادة (26)
اختصاصات أمانة مؤتمر الشعب العام
تختص أمانة مؤتمر الشعب العام بما يلي:-
1- متابعة تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية.
2- متابعة أعمال اللجان الشعبية.
3- الدعوة لاجتماعات مؤتمر الشعب العام في دورته المختلفة، وإدارة جلساته.
4- الدعوة لاجتماعات الاتحادات والنقابات والروابط المهنية وتحديد مواعيد اجتماعاتها.
5- عقد الاجتماعات التقابلية والمشتركة.
6- إصدار القرارات المتعلقة بإنشاء المؤتمرات الشعبية بالتنسيق مع أمانة اللجنة الشعبية العامة، ووفقا للضوابط التي تحددها الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
7- مراجعة مشروعات القوانين المراد عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
8- مراجعة وتفسير القوانين واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها وإبداء الرأي بشأنها.
9- مراجعة المعاهدات والاتفاقيات.
10- الأمر بالنشر في مدونة التشريعات، والإشراف على إصدارها، وإعداد فهرس التشريعات.
11- الإشراف على الجهات التابعة لمؤتمر الشعب العام أو أمانته ومتابعتها.
12- اقتراح العناصر لشغل المواقع التي يتم الاختيار لها من مؤتمر الشعب العام، وترتيب أقدميتهم، وتحديد المعاملة المالية لهم.
13- الإذن بالتحقيق أو تشكيل لجان تحقيق مع المختارين من مؤتمر الشعب العام، وإحالة من تلزم إحالته إلى المحكمة الشعبية المختصة ولها إيقاف المحال على التحقيق عن العمل، وتكليف من يحل محله من المختارين شعبيا. إلى حين صدور ما يفيد البراءة من عدمها، وذلك بموجب الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
14- الإذن بالتحقيق أو تشكيل لجان تحقيق مع أمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية للشعبيات، وإحالة من تلزم إحالته إلى المحكمة الشعبية المختصة ولها إيقاف المحال على التحقيق عن العمل وتكليف من يحل محله من المختارين شعبيا، إلى حين صدور ما يفيد البراءة من عدمها، وذلك بموجب الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وبدون الإخلال باختصاصات الجهات القضائية والرقابية.
15- الدعوة للاختيار الشعبي ومتابعة إجراءاته مع الجهات القائمة به.
16- إحالة الموضوعات التي تستوجب الإحالة إلى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية، أو مكتب الإدعاء الشعبي، وكذلك الأشخاص الذين يتطلب التحقيق معهم الإذن من الأمانة.
17- إعداد مشروعات اللوائح والقرارات المالية والتنظيمية اللازمة لتسيير عملها، وعرضها على الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية لإصدارها.
18- إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي تنص على اختصاصها بها.
19- توطيد ومتابعة العلاقات الشعبية مع المجالس النيابية، والتنظيمات الشعبية والمنظمات الأهلية، ومتابعة جميع مسائل التعاون الدولي.
20- اعتماد منح وسحب وإسقاط الجنسية العربية الليبية.
21- الإذن بحمل الأوسمة والأنواط الممنوحة لمواطني الجماهيرية العظمى من دول أو جهات أجنبية.
22- الموافقة على منح حق اللجوء السياسي، وتحديد معاملة اللاجئين السياسيين.
23- الأعمال التي يكلفها بها مؤتمر الشعب العام.
مادة (27)
أمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات
تتكون أمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات من أمانة مؤتمر الشعب العام، وأمناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات.
مادة (28)
اختصاصات أمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات
تختص أمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات بما يلي:
1- متابعة تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية.
2- متابعة أعمال اللجنة الشعبية العامة للشعبيات، والجهات التابعة لها، وتقييم أدائها.
3- تحديد مواعيد اجتماعات المؤتمرات الشعبية.
4- تجميع وإعداد مقترح صياغة قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بجدول الأعمال وعرضه على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
5- تجميع وإعداد مقترح صياغة قرارات وتوصيات وملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وعرضه على مؤتمر الشعب العام.
6- عقد الاجتماعات التقابلية والمشتركة مع اللجنة الشعبية العامة للشعبيات.
7- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح، وإصدار لوائح القوانين التي تنص على اختصاصها بها.
8- إعداد مشروع اللائحة المالية والتنظيمية لتسيير عمل أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية وعرضها على الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية لإصدارها.
9- إعداد مشروعات اللوائح والقرارات المالية والتنظيمية اللازمة لتسيير عمل أمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات، وعرضها على الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية لإصدارها.
10- الأعمال التي يكلفها بها مؤتمر الشعب العام.
مادة (29)
الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية
تتكون الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية من أمانة مؤتمر الشعب العام، وأمناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات، وأمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية.
مادة (30)
اختصاصات الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية تختص الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية بما يلي:-
1- متابعة تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية.
2- متابعة أعمال اللجنة الشعبية العامة، والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والشركات العامة التابعة لها، وتقييم أدائها.
3- متابعة وتقييم أداء أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية ورصد فاعلية المؤتمرات الشعبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافر النصاب القانوني لانعقادها، والتزام لجانها الشعبية بتنفيذ قراراتها.
4- وضع الضوابط المتعلقة بإنشاء ودمج المؤتمرات الشعبية الأساسية.
5- تحديد القطاعات التي يتم الاختيار لها على مستوى المؤتمر الشعبي الأساسي، والمؤتمر الشعبي للشعبية.
6- وضع الضوابط والأسس المتعلقة بالشروط المطلوب توافرها في من يصح اختيارهم شعبيا.
7- اختيار مستشاري المحكمة العليا وأعضاء محكمة الشعب وأعضاء مكتب الادعاء الشعبي.
8- إصدار اللوائح والقرارات المالية والتنظيمية لتسيير عملها.
9- إصدار لوائح القوانين التي تنص على اختصاصها بها.
10- الأعمال التي يكلفها بها مؤتمر الشعب العام.
مادة (31)
اللجان الشعبية العامة للقطاعات
تدار القطاعات العامة التي يحددها مؤتمر الشعب العام وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون بلجان شعبية عامة تتكون من أمناء اللجان الشعبية للقطاعات بالمؤتمرات الشعبية ويختار مؤتمر الشعب العام أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع من بين المختارين شعبيا أو من غيرهم, ويكون المختارون كأمناء للجان الشعبية العامة للقطاعات أعضاء بمؤتمر الشعب العام, كما يختار مؤتمر الشعب العام الأمناء المساعدين للجان الشعبية العامة للقطاعات التي يوجد بها أمناء مساعدون, ويكونون أعضاء فيه.
وتكون للجنة الشعبية العامة للقطاع أمانة تتكون من أمينها وأمناء اللجان الشعبية للقطاع بالشعبيات للتنسيق بشأن تنفيذ قرارات اللجنة، وبالنسبة للجان الشعبية العامة للقطاعات التي يوجد بها أمناء مساعدون، فتتكون أمانة كل منها من الأمين والأمناء المساعدين لها.
مادة (32)
اختصاصات اللجان الشعبية العامة للقطاعات
بما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للشعبيات، تمارس اللجان الشعبية العامة للقطاعات الاختصاصات التالية:
1- تنفيذ وإدارة المشروعات والخدمات ذات الطبيعة الخاصة أو الإستراتيجية أو التي تخدم أكثر من شعبية.
2- اقتراح الخطط والبرامج والإجراءات التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاطات القطاع.
3- اقتراح الميزانيات التسييرية وميزانيات التحول للقطاع.
4- متابعة المصالح والأجهزة والشركات التابعة لها والإشراف عليها.
5- إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالقطاع وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وإحالتها إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة لدراستها وعرضها على اللجنة الشعبية العامة.
6- إعداد التقارير السنوية عن أنشطة القطاع وإحالتها إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة لدراستها وعرضها على اللجنة الشعبية العامة.
7- أي اختصاص آخر يسند إليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (33)
اللجنة الشعبية العامة
تتكون اللجنة الشعبية العامة من أمناء اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمناء اللجان الشعبية للشعبيات وأمناء اللجان الشعبية العامة للقطاعات، ويختار مؤتمر الشعب العام أمين اللجنة الشعبية العامة والأمناء المساعدين للجنة الشعبية العامة وفقا لنص المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون من بين المختارين شعبيا أو من غيرهم، ويكون أمين اللجنة الشعبية العامة والأمناء المساعدون لها أعضاء في مؤتمر الشعب العام.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاختصاصات التفصيلية لأمين اللجنة الشعبية العامة وأمنائها المساعدين.
مادة (34)
اختصاصات اللجنة الشعبية العامة
تختص اللجنة الشعبية العامة بما يلي:
1- تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام.
2- اقتراح مشروع الميزانية التسييرية ومشروع ميزانية التحول وإحالتها إلى مجلس التخطيط العام.
3- إعداد مشروعات خطة التحول والمشروعات العامة وإحالتها إلى مجلس التخطيط العام لدراستها وتقييمها.
4- اقتراح مشروعات القوانين وكذلك الموضوعات الأخرى التي ترى عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
5- تنفيذ وإدارة المشروعات العامة الإستراتيجية.
6- متابعة أعمال اللجان الشعبية العامة للقطاعات واللجان الشعبية للشعبيات واللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والشركات العامة والأجهزة التي تتبعها والإشراف عليها لضمان سير عملها وفقا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
7- الإشراف والمتابعة لمشروع النهر الصناعي العظيم واستثماراته.
8- إصدار القرارات المتعلقة بالهياكل التنظيمية للجان الشعبية العامة للقطاعات.
9- تشجيع الاستثمارات الأجنبية في الداخل، ومتابعة الاستثمارات الليبية في الخارج.
10- وضع الضوابط المتعلقة بالإيفاد للعمل أو للدراسة أو للتدريب أو للعلاج أو للمهام في الخارج.
11- اعتماد المناهج الدراسية.
12- إصدار اللوائح المنظمة للتعاقد على تنفيذ الأعمال والخدمات بالنسبة للعقود التي تمول من الميزانية العامة.
13- إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي ينص فيها على اختصاصها بها.
14- إنشاء وحل ودمج وتنظيم وإعادة تنظيم المؤسسات والهيئات والأجهزة والمصالح والشركات العامة والإدارات العامة، وتحديد اختصاصاتها.
15- ما تكلف به من مهام من مؤتمر الشعب العام أو الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
مادة (35)
اللجنة الشعبية العامة للشعبيات
تتكون اللجنة الشعبية العامة للشعبيات من أمين اللجنة الشعبية العامة والأمناء المساعدين للجنة الشعبية العامة وأمناء اللجان الشعبية العامة للقطاعات وأمناء اللجان الشعبية للشعبيات.
مادة (36)
اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للشعبيات
تختص اللجنة الشعبية العامة للشعبيات بما يلي:
1- تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام.
2- وضع البرامج التنفيذية التي تكفل تطبيق النظام التشاركي والخدمة الوطنية، وفق السياسات والقرارات التي تصدرها المؤتمرات الشعبية الأساسية والمسؤولة عن تنفيذها.
3- متابعة تنفيذ ميزانيات المؤتمرات الشعبية للشعبيات وموازنة النقد الأجنبي، وإعداد التقارير عنها.
4- وضع البرامج التنفيذية لتأمين احتياجات اللجان الشعبية للشعبيات من الكفاءات والخبرات الإدارية والفنية وفقا لملاكاتها وميزانياتها المعتمدة.
5- الإشراف على اللجان الشعبية للشعبيات ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة حيال ما يتكشف من مخالفات.
6- النظر في المسائل ذات الصبغة المشتركة بين الشعبيات، والتنسيق فيما بينها وبين اللجان الشعبية العامة للقطاعات أو اللجان الشعبية للوحدات الإدارية التابعة للجنة الشعبية العامة.
7- بحث الصعوبات التي تعترض أداء اللجان الشعبية للشعبيات لمهامها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
8- تنظيم الأجهزة الإدارية للجان الشعبية للشعبيات وقطاعاتها.
9- الاختصاصات الأخرى التي تكلف بها من مؤتمر الشعب العام أو اللجنة الشعبية العامة.
مادة (37)
أمانة اللجنة الشعبية العامة واختصاصاتها
تكون للجنة الشعبية العامة أمانة تتكون من أمينها وأمنائها المساعدين وأمناء اللجان الشعبية العامة للقطاعات, تكون مسؤولة عن متابعة أعمال أمناء اللجان الشعبية العامة, وأمناء اللجان الشعبية للشعبيات وأمناء اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والشركات العامة التي تتبع اللجنة الشعبية العامة, وتختص بما يلي:
1- تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام.
2- الدعوة لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة، واللجنة الشعبية العامة للشعبيات، ومتابعة تنفيذ قراراتهما.
3- اقتراح مشروعات القوانين، والموضوعات الأخرى التي ترى لزوم عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية، وعرضها على اللجنة الشعبية العامة لإقرارها وإحالتها إلى أمانة مؤتمر الشعب العام.
4- إبرام المعاهدات، وعقد الاتفاقيات والقروض الدولية، واتخاذ إجراءات عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية للمصادقة عليها.
5- اعتماد محاضر اجتماعات اللجان المشتركة، ومتابعة مسائل التعاون الدولي.
6- تسمية أمناء وأعضاء اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح، والشركات العامة، وكذلك أعضاء الجمعيات العمومية للشركات العامة بالتنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام، ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
7- الإذن للجان الشعبية للشعبيات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة بالتعاقد مع الشركات والجهات الأجنبية لتنفيذ المشروعات.
8- الإيفاد للدراسة والتدريب والعمل والمهام في الخارج.
9- التحقيق مع أمناء وأعضاء اللجان الشعبية، وتوقيع العقوبات عليهم وفقا للتشريعات النافذة والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
10- الأعمال التي تكلف بها من مؤتمر الشعب العام، أو أمانته أو اللجنة الشعبية العامة، أو اللجنة الشعبية العامة للشعبيات.
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (12) لسنة 2003 بشأن إضافة حكم للقانون رقم (1) لسنة1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية:
مادة (37) مكرر
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية والقضائية يجوز بقرار من مؤتمر الشعب العام أو الجهة التي يكلفها اختيار مفتشين عامين لبعض أو كل القطاعات، وتحديد علاقتهم باللجنة الشعبية العامة وأمانتها واللجنة الشعبية العامة للشعبيات، وتحدد اختصاصات المفتش العام فيما يلي:
1- التفتيش على سير التنفيذ في القطاع على مستوى الشعبيات.
2- الإشراف والتفتيش على جميع الهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة بالقطاع.
3- اقتراح ومتابعة تنفيذ السياسات العامة التي تخص القطاع في الداخل والخارج.
وله في سبيل ذلك:
أ – إحالة من يستوجب الأمر إحالته إلى التحقيق من العاملين بالقطاع بمن في ذلك أمناء وأعضاء اللجان الشعبية بالقطاع، وأمناء وأعضاء اللجان الشعبية للشركات والمؤسسات والأجهزة والمشاريع العامة التابعة أو الخاضعة لإشراف القطاع وذلك كله وفقا للتشريعات النافذة.
ب – تقديم التقارير عن نتائج المتابعة والتفتيش.
ج – متابعة إجراءات تصحيح المخالفات بالقطاع إلى حين إرجاعها إلى وضعها الطبيعي.
مادة (38)
المختارون من مؤتمر الشعب العام
يختار مؤتمر الشعب العام، وفقا لنص المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون، رئيس المحكمة العليا، ورئيس محكمة الشعب، وأمين مجلس التخطيط العام, وأمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية وأمينها المساعد، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، والنائب العام, ورئيس مكتب الادعاء الشعبي، ورئيس وأعضاء المحكمة الشعبية بمؤتمر الشعب العام.
ويكون المذكورون بالفقرة السابقة أعضاء بمؤتمر الشعب العام.
وتحدد القوانين المنظمة لعمل هذه الجهات، واللوائح المنفذة لها اختصاصاتها.
الباب الرابع
أحكام عامة
مادة (39)
لا تكون القوانين والقرارات التي تصدرها المؤتمرات الشعبية الأساسية نافذة إلا بعد صياغتها وتلاوتها في مؤتمر الشعب العام، عدا ما يكون منها ذا طابع محلي لا يتعارض مع قوانين نافذة.
وتنشر هذه القوانين والقرارات في مدونة التشريعات.
مادة (40)
الجماعية هي أساس اتخاذ القرار في السلطة الشعبية وفقا للديمقراطية الشعبية المباشرة، وتتخذ قرارات المؤتمر الشعبي باتفاق جميع الآراء، فإذا لم يتم الاتفاق على رأي واحد جمعت الآراء المتعددة إلى بعضها ويصاغ منها بالتوافق قرار المؤتمر الشعبي ويراعى ذلك أيضا في عملية الاختيار الشعبي، بحيث إذا لم ينعقد إجماع المؤتمر الشعبي على رأي واحد يكون من حصل على تزكية أكبر عدد من الأعضاء أمينا ومن حصل على تزكية الأقل منها أمينا مساعدا أو عضوا بحسب الأحوال، دون تحديد للعدد. فإذا تساوت التزكية على موقع واحد تولى المختارون لهذا الموقع مهامهم فيه بالتناوب وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (41)
تعرض توصيات ومقترحات الاتحادات والنقابات والروابط المهنية على المؤتمرات الشعبية الأساسية لإدراجها ضمن بنود جدول أعمالها، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتنفيذ حكم هذه المادة.
مادة (42)
لمؤتمر الشعب العام فرض عقوبات إدارية ومالية على الشعبيات التي يثبت تقصيرها في تنفيذ برامج التحول أو عدم التزامها بالسياسة العامة بما في ذلك ما يتعلق بالتسيب أو الفساد الإداري والاقتصادي والاجتماعي أو الإهمال أو عدم استغلالها للخامات والموارد المحلية أو تقصيرها في الجباية أو في تعبئة الإمكانات الشعبية المحلية من قوى عاملة, ومؤسسات وخبرات وغيرها، ويكون فرض هذه العقوبات على المؤتمر الشعبي الذي يقصر في مساءلة ومحاسبة أمانته ولجانه الشعبية الرقابية والتنفيذية.
ويجوز لأمانة مؤتمر الشعب العام فرض هذه العقوبات على أن تعرض على مؤتمر الشعب العام عند أول انعقاد له.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون العقوبات وضوابط تطبيقها.
مادة (43)
تدار الهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة وكذلك مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية بالخارج, وما في حكمها بلجان شعبية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والضوابط المتعلقة باختيار اللجان الشعبية بتلك الجهات ومدة عملها واختصاصاتها, كما تحدد ذات اللائحة الأسس والضوابط المتعلقة بتكوين المؤتمر الإنتاجي أو الخدمي واختصاصاته، وكيفية تكوين الجمعيات العمومية للشركات العامة.
مادة (44)
يكون لأمانة اللجنة الشعبية العامة وللجان الشعبية العامة للقطاعات واللجان الشعبية للشعبيات بالنسبة للعاملين بالجهات التابعة لها صلاحيات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة, وذلك وفقا لميزانياتها وملاكاتها المعتمدة وفي حدود الضوابط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة، ولها البت في طلبات الاستقالة والإحالة على التقاعد وإنهاء الخدمة وتوقيع العقوبات التأديبية طبقا للتشريعات النافذة.
ويكون للجان الشعبية للشعبيات بالنسبة للعاملين بالجهات التابعة للجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاقها صلاحيات التعيين والترقية، والنقل من مؤتمر شعبي أساسي إلى آخر، وذلك وفقا للميزانيات والملاكات المعتمدة، وفي حدود الضوابط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة.
وفي جميع الأحوال، يقع باطلا أي تعيين أو نقل يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (45)
تمارس اللجان الشعبية مهامها بصورة جماعية وتكون مسؤولة بالتضامن أمام المؤتمرات الشعبية عما تتخذه من قرارات أو إجراءات ولا يجوز لأمنائها أو أي من أعضائها اتخاذ أي قرار بصفة منفردة إلا فيما تخوله التشريعات النافذة.
مادة (46)
للجنة الشعبية الأعلى صلاحية الإشراف والمتابعة والضبط الإداري على اللجان الشعبية الأدنى والجهات التابعة لها، وتلتزم هذه اللجان والجهات بما تصدره اللجان الشعبية الأعلى من قرارات وتعميمات ومنشورات في حدود اختصاصاتها، وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
ويجوز للجنة الشعبية الأعلى, إذا ثبت لها أن إحدى اللجان الشعبية الأدنى لم تقم بواجباتها، أو حادت عن المصلحة العامة، أو خالفت القوانين واللوائح, أن توقف تلك اللجنة عن العمل، وأن تكلف من يقوم بتسيير أعمالها بصفة مؤقتة، على أن تخطر المؤتمر الشعبي المختص لاتخاذ ما يراه مناسبا.
ويجوز للجنة الشعبية العامة نقل لجنة شعبية لمؤتمر شعبي إلى مؤتمر شعبي آخر، ونقل أمينها أو أحد أعضائها، إذا اقتضى الأمر ذلك على أن يتم التنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام بالخصوص.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
مادة (47)
مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية, وبالأحكام الواردة في هذا القانون, يكون أمناء وأعضاء اللجان الشعبية مسئولين تأديبيا عما يقع منهم من إهمال أو إخلال بواجباتهم, وذلك وفقا للضوابط المقررة في القوانين واللوائح المنظمة للعمل في الجهات التي يتولون مسؤولية إدارتها.
مادة (48)
اختصاصات أمين اللجنة الشعبية
يختص أمين اللجنة الشعبية باعتماد محاضر اجتماعاتها وتوقيع قراراتها ومتابعة تنفيذها والإشراف على سير العمل بها ويتولى بصفة خاصة ما يلي:-
1- الدعوة لاجتماعات اللجنة الشعبية وإدارة اجتماعاتها, واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قراراتها.
2- متابعة أعمال أعضاء اللجنة الشعبية والعاملين بها وتوقيع العقوبات التأديبية وفقا للتشريعات النافذة.
3- تولي صلات اللجنة مع الغير وأمام القضاء.
4- المسائل الأخرى التي يكلف بها من قبل اللجنة الشعبية, وبما لا يخالف أحكام هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة, والاختصاصات التفصيلية لأمين اللجنة الشعبية.
مادة (49)
لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان الشعبية وعضوية أمانات المؤتمرات الشعبية أو أمانات الاتحادات أو النقابات أو الروابط المهنية على اختلاف مستوياتها, كما لا يجوز لمن يتم اختياره أمينا أو عضوا بلجنة شعبية أن يشغل أي موقع قيادي آخر في ذات الوقت أو يجمع بين موقعه المختار له وبين عضوية مجالس إدارات أي من الجهات الأجنبية.
مادة (50)
يجوز للجنة الشعبية أن تشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائها لدراسة بعض الموضوعات أو للقيام ببعض المهام ذات الطبيعة المستعجلة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (51)
لا يجوز التحقيق مع المختارين من مؤتمر الشعب العام في المخالفات المتعلقة بواجباتهم الوظيفية إلا بإذن من أمانة مؤتمر الشعب العام. ويسري هذا الحكم عليهم حتى بعد قبول استقالتهم أو إعفائهم من مهامهم المختارين لها.
كما لا يجوز التحقيق من قبل الأجهزة الرقابية والقضائية مع أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية أو أمناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات، أو أمناء اللجان الشعبية للشعبيات إلا بإذن من أمانة مؤتمر الشعب العام.
مادة (52)
اليمين القانونية
على كل من يتم اختياره شعبيا أن يؤدي قبل مباشرته لأعمال وظيفته اليمين التالية:-
((أقسم بالله العظيم أن التزم بمبادئ وأهداف ثورة الفاتح العظيمة، وأن أحافظ مخلصا على سلطة الشعب، وأن أرعى مصالح الوطن، وأن احترم القانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق والإتقان))
ويكون أداء اليمين أمام المؤتمر الشعبي المختص أو أمانته.
مادة (53)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون من الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية على أن تتضمن الأسس والضوابط والأحكام التفصيلية اللازمة، وعلى وجه الخصوص ما يلي:-
1- ضوابط الاختيار الشعبي، ومدة عمل المختارين شعبيا.
2- المواقع التي يمارس فيها العمل الشعبي على سبيل التفرغ والضوابط اللازمة لذلك.
3- قواعد تنظيم جلسات المؤتمرات الشعبية.
4- قواعد تنظيم اجتماعات أمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
5- الأحكام العامة والتي تتناول بعض الأمور التنظيمية الأخرى كالتكليف في حالة الغياب، وتشكيل لجان تخصيص العقارات وأسلوب عملها.
مادة (54)
يلغى القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللائحة العامة للقانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور لائحته التنفيذية.
مادة (55)
حكام هذا القانون أساسية، وتعدل التشريعات الأخرى كافة بما يتماشى معها.
مادة (56)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت
الموافق: 22/الربيع/1369 و.ر
Law No. (1) of 1369 FDP
on People's Congresses and People's Committees
The General People's Congress
Guided by the Green Book;
Based on Communiqué No. (1) of the Revolution issued on 1 September 1969;
Upon review of:
And in implementation of the decisions made by the Basic People's Congresses in their annual session of 1368 FDP;
drafted the following law:
Part (1)
Basic People's Congresses
Article (1)
Sovereignty and Authority
Sovereignty and authority in the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya shall be held by the people, which shall exercise authority directly through Basic People's Congresses. All citizens who have reached the age of 18 shall be organised in these Congresses, including both men and women.
Article (2)
Powers of the Basic People's Congresses
Basic People's Congresses shall exercise direct authority, rule, and oversight. They shall be responsible for managing the affairs of the country and society, issuing the necessary legislation, and taking all decisions to regulate the affairs thereof. They shall be the sole political authority therein.
To this end, the Basic People's Congresses shall:
Article (3)
Administrative Entity of the Basic People's Congress
Each Basic People's Congress, according to its population density and geographic area, shall have an administrative unit that manages itself. A decision shall be issued by the Secretariat of the General People's Congress appointing it and determining its administrative boundaries, in coordination with the Secretary of the General People's Committee.
Article (4)
Secretariat of the Basic People's Congress
Each Basic People's Congress shall select a secretariat by direct selection from among its members, in accordance with the executive regulation of this law.
Article (5)
Competencies of the Secretariat of the Basic People's Congress
The Secretariat of the Basic People's Congress shall have the following competences:
The executive regulation of this law shall determine the formation of the Secretariat of the Basic People's Congress, its detailed competencies, and the powers of its secretaries and members.
Article (6)
People's Committees for Sectors in the Basic People's Conference
The Basic People's Committee shall select by direct selection from among its members people's committees to administer the different types of sectors found therein. These committees shall have the following competencies:
The People's Committee of the sector shall exercise its powers under the supervision of the People's Committee of Basic People's Congress. The executive regulation of this law shall determine the manner of its formation, its detailed competencies, and the powers of its secretary and members.
Article (7)
The People's Committee of the Basic People's Conference
The People's Committee of the Basic People's Congress shall be composed of the secretaries of the Peoples' Committees of the sectors, and the Basic People's Congress shall select its secretary.
Article (8)
Competencies of the People's Committee of the Basic People's Congress
Within its administrative jurisdiction, the People's Committee of the Basic People's Congress is competent to exercise all powers to manage and administer the various sectors, in accordance with the decisions of the Basic People's Congresses and the decisions of the Basic People's Congress. It is also competent to oversee the activities of the People's Committees of the sectors in the Basic People's Congress, and to undertake the following:
The People's Committee of the Basic People's Congress shall exercise the above-mentioned competencies, in accordance with the regulations specified by the executive regulation of this law.
Article (9)
Legal Personality and Financial Liability of the Basic People's Congress
Each Basic People's Congress shall enjoy legal personality and independent financial liability. It secretariat along with its People's Committee shall be deemed a single administrative unit for the purposes of employment, seniority, and promotions, as well as for the purposes of implementing the budget.
Article (10)
Budget of the Basic People's Congress
Each Basic People's Congress shall have an annual budget, which shall be included in the items of the People's Budget, and its resources shall include the following:
The financial year of the Basic People's Congress shall begin with the financial year of the State and shall conclude when it ends. The provisions of the Law of the Financial System of the State and the regulations issued pursuant thereto shall apply thereto.
Part (2)
District People's Congresses
Article (11)
Formation of the District People's Congress
According to geographical location and population density, each number of Basic People's Congresses shall form a people's congress called the District People's Congress that is self-administering and that is composed of the secretariats of the Basic People's Congresses that constitute it, the secretaries of the People's Committees of such congresses, and the secretaries of trade unions, syndicates and professional associations that are located within its jurisdiction.
A decision shall be issued by the General People's Congress in coordination with the secretariat of the General People's Committee on the establishment and naming of districts and administrative regions, and the administrative boundaries thereof.
Article (12)
Competencies of the District People's Congress
The competencies of the District People's Congress shall be as follows:
Article (13)
Secretariat of the District People's Congress
The District People's Congress shall select a secretariat from among its members, although it may select a secretary from outside. The executive regulation of this law shall determine the composition of the Secretariat of the District People's Congress and the competencies of its secretaries and members.
Article (14)
Competencies of the Secretariat of the District People's Congress
The secretariat of the District People's Congress shall have the following competencies:
Article (15)
People's Committees of Sectors in the District People's Congress
Sectoral People's Committees in the District People's Congress shall be composed of the secretaries of the People's Committees for Sectors in the Basic People's Congresses, and the District People's Congress shall select the Secretary of the People's Committee for the Sector in the district from among persons who have been popularly selected and who are members therein.
Article (16)
Competencies of the People's Committees of Sectors in the Basic People's Congress
The People's Committee of the Sector in the district shall be competent to execute and follow up on the decisions of Basic People's Congresses that encompass more than one Basic People's Congress, or whose execution does not fall within the competencies of any Basic People's Committee of the Basic People's Congresses, and it shall coordinate therewith in common affairs, and find solutions for the difficulties that they face. In particular, it shall have the following competencies:
The People's Committee of the Sector shall exercise its competences under the supervision of the District People's Committee, and the executive regulation of this law shall define the detailed competencies of the People's Committees for Sector in the district and the powers of its secretaries.
Article (17)
District People's Committee
The District People's Committee shall be composed of the secretaries of the People's Committees of the Basic People's Congresses and the secretaries of People's Committees for Sectors in the district. The District People's Congress shall select a secretary from among those popularly selected, and it may select the same from elsewhere. The secretary of the District People's Committee shall be a member of the District People's Congress.
The District People's Committee shall have a secretariat composed of its secretary and the secretaries of the People's Committees for Sectors to coordinate on execution of the decisions of the District People's Committee.
Article (18)
Competences of the District People's Committee
Within its administrative jurisdiction, the District People's Committee shall be competent to exercise all powers to administer and manage various sectors in a manner consistent with the decisions of the Basic People's Congresses and without prejudice to the competencies of the People's Committees of the Basic People's Congresses, and to supervise the activities of the District People's Committees and it shall undertake the following in particular:
10. Execute pastoral and agricultural housing loan programs, as well as housing programs for people with limited income, and programs guaranteeing conversion to production, and take executive measures in their regard with lending institutions.
11. Supervise the district's public agencies and companies.
12. Work to exploit and develop the district's local resources.
13. Execute domestic study and training plans and coordinate with the competent bodies in this regard.
14. Issue executive decisions to district the district's budget to Basic People's Congresses and sectors and projects in the district; transfer allocations from one budget section to another, from one item to another, or from the allocations of a People's Committee of a Basic People's Congress or Sector to the allocations of a People's Committee of another Basic People's Congress of Sector within the same budget section.
With the exception of transfer from one item to another, these decisions shall only enter into force upon adoption by the District People's Congress.
15. Take all measures to guarantee that spending is within the limits of the adopted budget.
16. Propose fees of a local character, and present the same to the Basic People's Congresses in the district for approval.
17. Determine the prices of commodities and services within the district.
18. Adopt the decisions and minutes of the Community Property Allocation Committee and cancel such decisions if the beneficiary breaches the usufruct contract conditions.
19. Execute construction and urban plans, remove designation as agricultural land, and expropriate private property for the public good within the district.
20. Grant permission to incorporate joint-stock companies, change their activity, or merge.
21. Issue export and import licenses, and open the necessary records therefor.
22. Record and classify the national means of execution for public works, and grant them the necessary licenses in accordance with the legislation in force.
23. Grant the necessary approval to conclude marriage contracts in which one party is a foreigner.
24. Provide the necessary capabilities and needs for the work of the Secretariats of People's Congresses and the People's Committees of Basic People's Congresses in terms of personnel and administrative expertise, in accordance with their cadres and adopted budgets.
25. Review the minutes of meetings of the People's Committees of Basic People's Congresses and People's Committees for Sectors in the district, and take the necessary measures in their regard.
26. Decide on issues that do not fall within the competencies of the People's Committees of the Basic People's Congresses.
27. Form committees to investigate any People's Committees of the Basic People's Congresses located in its jurisdiction, or any of their secretaries or members, and refer the same to the competent People's Court as necessary. This shall be without prejudice to the competencies of judicial and oversight bodies.
28. Execute the provisions of the Public Sanitation Law, the Environmental Protection Law, and the Urban Planning Law that fall within its competencies.
29. Issue decisions to appoint directors of the administrations of middle and secondary education institutions, as well as hospitals.
30. Prepare the final account for the district within 30 days of the date of the conclusion of the financial year.
31. Any other competencies granted thereto by the District People's Congress or the General People's Committee for Districts.
Article (19)
District Resources
Without prejudice to the allocations of the People's Committees of Basic People's Congresses, district resources shall consist of the following:
10. Amounts collected from inflicting penalties or from reconciliation for crimes inside the district, to the extent that such does not conflict with legislation concerning judicial fees and customs fees.
11. Property confiscated by a judicial order, to the extent that such does not conflict with customs legislation.
12. Fees, duties, and taxes of a public nature, that are divided among districts by a decision by the General People's Committee.
13. Fees and revenue within the district.
Article (20)
Notwithstanding Article (18), Item (16), the District People's Committee may tax the revenue of its properties, facilities, and services, and impose fees or duties in return for use of public facilities that it owns or administers.
Article (21)
The District People's Congress shall possess legal personality and independent financial liability. Its secretariat, People's Committee, People's Committees for Sector and the bodies subordinate thereto shall be deemed a single administrative unit for the purposes of jobs, seniority, and promotions, as well as for budgeting purposes.
Article (22)
Budget of the District People's Congress
The District People's Congress shall have a steering budget and an independent transformation budget consisting of the following:
The financial year of the District People's Congress shall start with the financial year of the State and conclude at its end. The provisions of the Law of the Financial System of the State and the regulations issued pursuant thereto shall apply thereto.
Part (3)
General People's Congress
Article (23)
Composition of the General People's Congress
The General People's Congress is the General Forum of People's Congresses, People's Committees, Trade Unions, Syndicates and Professional Associations.
The executive regulation of this law shall determine membership in the General People's Congress.
Article (24)
Competencies of the General People's Congress
The General People's Congress shall have the following competencies:
Article (25)
Secretariat of the General People's Congress
The General People's Congress shall select a Secretariat in accordance with the text of the previous article from among those who have been popularly selected or others. Those selected for the Secretariat of the General People's Congress shall be members therein. The executive regulation of this law shall determine the composition and powers of its secretaries and members.
Article (26)
Competencies of the Secretariat of the General People's Congress
The Secretariat of the General Peoples' Congress shall have the following competencies:
10. Order publication in the Legal Register, oversee the issuance thereof, and prepare an index of legislation.
11. Oversee and monitor the bodies subordinate to the General People's Congress or its Secretariat.
12. Propose personnel to occupy positions for which they are selected by the General People's Congress, organise their seniority, and determine their financial treatment.
13. Grant permission to investigate or form committees to investigate selected persons from the General People's Congress, and refer whomever necessary to the competent People's Court. It may suspend the person referred to investigation from work and assign a replacement from among those who are popularly selected until a judgment is issued thereon. This shall be in accordance with the procedures determined by the executive regulation of this law.
14. Grant permission to investigate or form committees to investigate secretaries and members of the Secretariats of District People's Congresses, and refer whomever necessary to the competent People's Court. It may suspend the person referred to investigation from work and assign a replacement from among those who are popularly selected until a judgment is issued thereon. This shall be in accordance with the procedures determined by the executive regulation of this law, without prejudice to the competencies of judicial and oversight bodies.
15. Call for popular selection and monitor the procedures thereof with the responsible bodies.
16. Refer matters that require referral to the General People's Committee of the Popular Oversight Agency or the People's Prosecution Office, as well as people for whom permission is required from the Secretariat to investigate.
17. Prepare the necessary draft financial and organisational regulations to manage its work, and present the same for the General Secretariat of the Basic People's Congresses to be issued.
18. Issue the executive regulations for laws that stipulate that it is competent therefor.
19. Strengthen and monitor popular relations with representative councils, and popular and private organizations, and follow up on matters of international cooperation.
20. Approve the granting, withdrawal, and deprivation of Libyan Arab citizenship.
21. Grant permission to wear orders and medals granted to citizens of the Great Jamahiriya by foreign countries or bodies.
22. Approve granting the right to political asylum, and determine the treatment of political refugees.
23. Activities assigned to it by the General People's Congress.
Article (27)
Secretariat of the District People's Congresses
The Secretariat of the District People's Congresses shall be composed of the Secretariat of the General People's Congress, and secretaries of the District People's Congresses.
Article (28)
Competencies of the Secretariat of the District People's Congresses
The Secretariat of the District People's Congresses shall have the following competencies:
10. Activities assigned thereto by the General People's Congress.
Article (29)
General Secretariat of the Basic People's Congresses
The General Secretariat of the Basic People's Congresses shall be composed of the Secretariat of the General People's Congress, secretaries of the District People's Congresses, and secretaries of the Basic People's Congresses.
Article (30)
Competencies of the General Secretariat of the Basic People's Congresses
The General Secretariat of the Basic People's Congresses shall have the following competencies:
10. Activities assigned thereto by the General People's Congress.
Article (31)
General People's Committees for Sectors
Public sectors determined by the General People's Congress shall be administered in accordance with Article (24), Paragraph (3) of this law by General People's Committees composed of the Secretaries of People's Committees for Sectors in the People's Congresses. The General People's Congress shall select the Secretary of the General People's Committee for the Sector from among those who have been popularly selected or others. Those selected as Secretaries of People's Committees for Sectors shall be members of the General People's Congress. The General People's Congress shall also select Assistant Secretaries for the General People's Committees for Sectors that have Assistant Secretaries, and they shall be members in the General People's Congress as well.
The General People's Committee for the Sector shall have a Secretariat composed of its Secretary and Secretaries of the People's Committees for the Sector in the districts to coordinate on the execution of the Committee's decisions. With regards to General People's Committees for Sectors that have Assistant Secretaries, each Secretariat shall be composed of the Secretary and Assistant Secretaries thereof.
Article (32)
Competencies of the General People's Committees for Sectors
To the extent that it does contradict the competencies of the District People's Committees, the General People's Committees for Sectors shall exercise the following competencies:
Article (33)
General People's Committee
The General People's Committee shall be composed of the Secretaries of the People's Committees of the Basic People's Congresses, the Secretaries of the District People's Committees, and the Secretaries of the Basic People's Committee for Sectors. The Basic People's Congress shall select the Secretary of the General People's Committee and the Assistant Secretaries of the General People's Committee in accordance with the text of Article (24) of this law from among those who are popularly selected or others. The Secretary of the General People's Committee and the Assistant Secretaries thereof shall be members of the General People's Congress.
The executive regulation of this law shall determine the detailed competencies of the Secretary of the General People's Committee and its Assistant Secretaries.
Article (34)
Competencies of the General People's Committee
The General People's Committee shall have the following competencies:
10. Establish regulations pertaining to delegation to work, study, train, receive treatment, or perform duties abroad.
11. Adopt curricula.
12. Issue regulation regulating contracting to perform works or services for contracts financed by the general budget.
13. Issue executive regulation for laws that stipulate its competency therefor.
14. Establish, dissolve, merge, organise, and re-organise public institutions, bodies, agencies, departments, companies, and public administrations, and determine their competencies.
15. Duties assigned thereto by the General People's Congress or the General Secretariat of the Basic People's Congresses.
Article (35)
General People's Committee for Districts
The General People's Committee for Districts shall be composed of the Secretary of the General People's Committee, the Assistant Secretaries of the General People's Committee, the Secretaries of the General People's Committee for Sectors, and the Secretaries of the District People's Committees.
Article (36)
Competencies of the General People's Committee for Districts
The General People's Committee for Districts shall have the following competencies:
Article (37)
Secretariat of the General People's Committee and Its Competencies
The General People's Committee shall have a Secretariat composed of its Secretary and Assistant Secretaries, and the Secretaries of the General People's Committees for Sectors. It shall be responsible for following up on the activities of the Secretaries of the General People's Committees, the Secretaries of the District People's Committees, and the Secretaries of People's Committees for public bodies, institutions, departments, agencies, and companies that are subordinate to the General People's Committee. It shall have the following competencies:
10. Activities assigned thereto by the General People's Congress, its Secretariat, the General People's Committee, of the General People's Committee for Districts.
Article (38)
Persons Selected from the General People's Congress
In accordance with the text of Article (24) of this law, the General People's Congress shall select the president of the Supreme Court, the president of the People's Court, the Secretary of the General Planning Council, the Secretary and Assistant Secretary of the General People's Committee of the People's Oversight Unit, the governor and deputy governor of the Central Bank of Libya, the prosecutor general, the head of the People's Prosecution Office, the president and members of the People's Court in the General People's Congress.
The official mentioned in the preceding paragraph shall be members of the General People's Congress.
The laws regulating the work of these bodies and the executive regulations thereof shall determine their competencies.
Part (4)
General Provisions
Article (39)
The laws and decrees that are issued by the Basic People's Congresses shall only be effective after they are formulated and read out in the General People's Congress, except for those of a local character that do not contradict laws in force.
These laws and decisions shall be published in the legal register.
Article (40)
Collectivism is the basis for decision-making in the people's authority according to direct popular democracy. Decisions shall be taken by the People's Congress by agreement of all views. If agreement is not reached on a single view, the various views shall be combined and the decision of the People's Congress shall be formulated therefrom by agreement. The same procedure shall be observed in the process of popular selection. If the People's Congress does not reach consensus on a single view, whoever obtains the recommendation of the greater number of members shall be secretary, and whoever obtains the recommendation of the lesser number of members shall be assistant secretary or a member, according to the case, without definition of the number. If the recommendation is equal for a single position, those selected for this position shall assume their duties by alternation in accordance with the executive regulation of this law.
Article (41)
The recommendations and proposals of trade unions, syndicates and professional associations shall be presented to the Basic People's Congresses for inclusion on their agenda. The executive regulation shall determine the necessary regulations for execution of this article.
Article (42)
The General People's Congress may impose administrative and financial penalties on districts that are proven to have been negligent in the implementation of transformation programs or to have not abided by public policy, including with regards to administrative, economic, and social corruption, neglect, failure to exploit local raw materials and resources, negligence in collecting taxes or in mobilising the people's local capabilities in terms of workforce, institutions, expertise, etc. The imposition of such penalties shall be against the People's Congress that was negligent in holding its Secretariat and oversight and executive People's Committees accountable.
The Secretariat of the General People's Congress may impose such penalties provided that they are submitted to the General People's Congress at its first session.
The executive regulation of this law shall determine the penalties and the restriction on their applications.
Article (43)
Public bodies, institutions, agencies, and departments, as well as Brotherhood Bureaus and People's Bureaus abroad and the like, shall be administered in People's Committees. The executive regulation of this law shall determine the bases and regulations pertaining to selection of the People's Committee in these bodies, the duration of their work, and their competencies. The same regulation shall also determine the basis and regulations pertaining to the formation of the production or service congress and its competencies, and the manner of formation of public associations for public companies.
Article (44)
With regards to workers in their subordinate bodies, the Secretariat of the General People's Committee, the General People's Committees for Sectors, and the District People's Committees shall have the authority to appoint, promote, transfer, delegate, and second, in accordance with the adopted budgets and cadres, and within the limits set by the General People's Committee. They may also decide on requests for resignation and referral to retirement, terminate service, and inflict disciplinary penalties in accordance with the legislation in force.
With regards to workers in bodies subordinate to the People's Committees of Basic People's Congresses within their jurisdiction, the District People's Committees shall have the authority shall have the authority to appoint, promote, transfer, delegate, and second, in accordance with the adopted budgets and cadres, and within the limits set by the General People's Committee.
In all cases, any appointment or transfer in violation of the provisions of this article shall be void.
Article (45)
The People's Committees shall perform their duties collectively, and they shall have shared responsibility before People's Congresses for decisions or measures taken. Neither their secretaries nor any other their members may take any decision individually unless so authorised by the legislation in force.
Article (46)
The Supreme People's Committee shall have the power to oversee, monitor, and administratively control the lower People's Committees and bodies subordinate thereto. These Committees and bodies are bound by the decisions, circulates, and publications issued by the Supreme People's Committee within the limits of their competencies, to the extent that such does not contradict the legislation in force.
If it is proven that one of the lower People's Committee did not perform its duties, deviated from the public interest, or violated laws and regulations, the Supreme People's Committee may suspend the work of this People's Committee, and assign someone to administer its affairs temporarily, provided that it notifies the competent People's Congress to take the appropriate measures.
The General People's Committee may transfer a People's Committee of a People's Congress to another People's Congress and transfer its secretary or one of its members, if so required, provided that it coordinates with the Secretariat of the General People's Congress in this regard.
The executive regulation of this law shall determine the necessary regulations to execute the provisions of this article.
Article (47)
Without prejudice to civil and criminal liability, and the provisions in this law, the secretaries and members of the People's Committees shall be disciplinarily responsible for any neglect or violation of their duties, in accordance with the regulations prescribed in the laws and regulations governing work in the bodies in which they hold administrative responsibility.
Article (48)
Competencies of the Secretary of the People's Committee
The Secretary of the People's Committee shall be competent to adopt the minutes of its meetings, sign its decisions, follow up on the execution thereof, and oversee the work progress therein. In particular, he shall have the following responsibilities:
The executive regulation of this law shall determine the necessary regulations to execute this article, and the detailed competencies of the Secretary of the People's Committee.
Article (49)
Membership in the People's Committees shall not be combined with membership in the Secretariats of People's Congresses or the secretariats of trade unions, syndicates, or professional associations of any level. A person who is selected as a secretary or member in a People's Committee may not occupy another leadership post at the same time, or combine the post for which he was selected with membership on board of any foreign bodies.
Article (50)
The People's Committee may form one or more committee from among its members to study certain matters or undertake certain duties of an urgent nature, to the extent that such does not conflict with the provisions of this law.
Article (51)
Persons selected from the General People's Congress may not be investigated on violations pertaining to their professional duties without the permission of the Secretariat of the General People's Congress. This provision shall apply to them even after their resignation is accepted or they are relieved of the duties for which they were selected.
Secretaries of Basic People's Congresses, Secretaries of District People's Congresses, and Secretaries of District People's Committees shall not be investigated without the permission of the General People's Congress.
Article (52)
Legal Oath
Before performing their professional activities, all persons who are popularly selected shall swear the following oath:
"I swear by God Almighty to uphold the principles and aims of the Great 1 September Revolution, to faithfully maintain the authority of the People, to protect the interests of the nation, to respect the law, and to perform my work responsibly, honestly, and skilfully."
The oath shall be sworn before the competent People's Congress or its Secretariat.
Article (53)
The executive regulation of this law shall be issued by the General Secretariat of the Basic People's Congresses, provided that it contains the necessary bases, regulations, and detailed provisions, in particular the following:
Article 54)
Law No. (1) of 1430 FBP on the work system of People's Congresses and People's Committees shall be repealed, and any provision contrary to the provisions of this law shall be repealed. The general regulation of the aforementioned Law No. (1) of 1430 FBP shall remain in effect to the extent that it does not contradict the provisions of this law until the executive regulation is issued.
Article (55)
The provisions of this law are fundamental and amend all other legislation in a manner consistent therewith.
Article (56)
This law shall enter into force from its date of issuance. It shall be published in the Legal Register and in various media.
General People's Congress - Libya
Issued in Sirte
On 22 March 1369 FDP
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.