احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (1) لسنة 2006 بشأن تعديل حكم اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1369و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

قرار مؤتمر الشعب العام رقم (1) لسنة 1374 و.ر

بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية

في دور انعقادها السنوي للعام 1373 و.ر

مؤتمر الشعب العام،،،

  • بعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي. بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.

انعقاد مؤتمر الشعب العام يوم الخميس 6 ذي الحجة الموافق 5/أي النار/1373 و.ر. لصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1373 و.ر. المتعلقة ببند الميزانيات والمذكرة المعروضة بشأن الاختيار بين أن تخصص الميزانية العامة للاستمرار في التحول والخدمات ووفق المخالفات أو أن تخصص كلها مرتبات ودرس مقترح صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي اتخذتها في دور انعقادها السنوي للعام 1373 و.ر. والذي تم تجميعه من أمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات تنفيذاً للمادة الثامنة والعشرين من القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

وصاغ ما يلي

:-

مادة (1)

أولا: الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع والدعم للسنة المالية 1374 و. ر:-

استعرضت المؤتمرات الشعبية الأساسية مذكرة ومشروع قانون الميزانية التسييرية وميزانية الدعم للعام 1374و. ر.

وقررت إصدار القانون رقم (1) لسنة 1374 و. ر. بشأن اعتماد الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع والدعم للسنة المالية 1374 و. ر. وأكدت على ما يلي:-

1 تنفيذ توجيهات الأخ/ قائد الثورة المتعلقة بالميزانية.

2 مراعاة الضوابط الواردة في القانون رقم (1) لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية وقانون النظام المالي للدولة، وغيره من التشريعات الأخرى ذات العلاقة.

3 الالتزام بتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن تنفيذ الميزانية ومراعاة الملاحظات الواردة منها.

مادة (2)

ثانيا: ميزانية التحول للعام 1374 و. ر:-

استعرضت المؤتمرات الشعبية الأساسية مذكرة ومشروع قانون ميزانية التحول للعام 1374 و. ر وقررت إصدار القانون رقم (2) لسنة 1374 و. ر. بشأن اعتماد ميزانية التحول للعام 1374 و. ر وأكدت على ما يلي:-

1 تنفيذ توجيهات الأخ/ قائد الثورة المتعلقة بالميزانية.

2 التأكيد على الملاحظات الواردة من المؤتمرات الشعبية الأساسية فيما يخص تنفيذ الميزانية.

3 الالتزام بتقديم تقارير ربع سنوية عن تنفيذ الميزانية إلى مجلس التخطيط العام والأجهزة الرقابية.

مادة (3)

ثالثا: مذكرة بشأن الاختيار بين أن تخصص الميزانية العامة للاستمرار في التحول والخدمات ووقف المخالفات أو أن تخصص كلها مرتبات:-

ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية المذكرة وقرت بشأنها الاستمرار في التحول والخدمات ووقف المخالفات والتجاوزات وخلق مشروعات تخدم خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي.

مؤتمر الشعب العام

صدر في طرابلس

بتاريخ : 6

/

ذي الحجة

الموافق : 5 /أي النار /1374 و.ر

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:01
تاريخ النص:2006-03-13
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.