احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (1) لسنة 1995 بشأن إنشاء لجنة تطهير بهيئة الشرطة

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (1) لسنة 1424 ميلادية

بشأن إنشاء لجنة تطهير بهيئة الشرطة

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (100) لسنة 1423 ميلادية بتشكيل لجان التطهير واجراءات عملها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها.

قــــــــــــرر

مادة (1)

تنشأ لجنة تطهير بهيئة الشرطة ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقي إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي هيئة الشرطة وتتكون من:

1- حسن القنطري أبو قيلة رئيساً

2- الطاهر صالح الطياري مقرراً

3- عقيد: السنوسي الوزري عضواً

4- عقيد: ميلود حسين عضواً

5- عقيد: على عقيلة عضواً

6- عقيد: فتحي مخلوف عضواً

7- مقدم: امحمد الشاوش عضواً

مادة (2)

تباشر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مهامها وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرار رقم (100) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد محمود الحجازي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر في : 6/شعبان/ 1404 و.ر

الموافق: 7/أي النار/1324 ميلادية

صنف النص:قرار, قرار
عدد النص:01
تاريخ النص:1995-02-11
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة, اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.