AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (1) لسنة 1424 ميلادية
بشأن إنشاء لجنة تطهير بهيئة الشرطة
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قــــــــــــرر
مادة (1)
تنشأ لجنة تطهير بهيئة الشرطة ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقي إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي هيئة الشرطة وتتكون من:
1- حسن القنطري أبو قيلة رئيساً
2- الطاهر صالح الطياري مقرراً
3- عقيد: السنوسي الوزري عضواً
4- عقيد: ميلود حسين عضواً
5- عقيد: على عقيلة عضواً
6- عقيد: فتحي مخلوف عضواً
7- مقدم: امحمد الشاوش عضواً
مادة (2)
تباشر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مهامها وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرار رقم (100) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد محمود الحجازي
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
صدر في : 6/شعبان/ 1404 و.ر
الموافق: 7/أي النار/1324 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.