قرار مؤتمر الشعب العام
رقم (3) لسنة 1375و.ر
بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة
مؤتمر الشعب العام،
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
تحدد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة على النحو التالي:
1- قطاع التعليم.
2- قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
3- قطاع التخطيط.
4- قطاع الشباب والرياضة.
5- قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل.
6- قطاع الكهرباء والمياه والغاز.
7- قطاع الثقافة والإعلام.
8- قطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
9- قطاع التعليم العالي.
10- قطاع العدل.
11- قطاع المالية.
12- قطاع الصحة والبيئة.
13- قطاع الأمن العام.
14- قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
15- قطاع المواصلات والنقل.
16- قطاع الشئون الاجتماعية.
17- قطاع الصناعة والمعادن.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت
بتاريخ: 3 المحرم
الموافق: 22 أي النار 1375 و.ر
General People's Congress
Decree No. (3) of 1375 FDP
on specifying the sectors managed by General People's Committees
The General People's Congress,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The sectors managed by General People's Committees shall be as follows:
Article (2)
This Decree shall enter into force on the date of its issue and shall be published in the Legal Register.
General People's Congress - Libya
Issued in: Sirte
On: 3 Muharram
Corresponding to: 22 January 1375 FDP
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.