احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (3) لسنة 2007 بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة

قرار مؤتمر الشعب العام

رقم (3) لسنة 1375و.ر

بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

تحدد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة على النحو التالي:

1- قطاع التعليم.

2- قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

3- قطاع التخطيط.

4- قطاع الشباب والرياضة.

5- قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل.

6- قطاع الكهرباء والمياه والغاز.

7- قطاع الثقافة والإعلام.

8- قطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

9- قطاع التعليم العالي.

10- قطاع العدل.

11- قطاع المالية.

12- قطاع الصحة والبيئة.

13- قطاع الأمن العام.

14- قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

15- قطاع المواصلات والنقل.

16- قطاع الشئون الاجتماعية.

17- قطاع الصناعة والمعادن.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: سرت

بتاريخ: 3 المحرم

الموافق: 22 أي النار 1375 و.ر

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:03
تاريخ النص:2007-03-18
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.