قرار
مجلس الوزراء
رقم (33) لسنة 2013 ميلادي
بإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون الليبية
مجلس الوزراء،
قـــــــــرر
مادة (1)
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى: (هيئة الإذاعة والتلفزيون الليبية) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع لإشراف مجلس الوزراء.
مادة (2)
يكون المقر الرئيس للهيئة بمدينة (طرابلس) ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل ليبيا بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على عرض من مدير عام الهيئة.
مادة (3)
تهدف الهيئة لتحقيق الآتي:-
1- العمل إسوة بالجهات المختصة بذلك على تنفيذ خطة الإعلام المرئي والمسموع في ليبيا وتنظيمه.
2- تطبيق القواعد الفنية الخاصة بالأجهزة والمعدات المستخدمة في محطات البث بما يتفق مع المعايير المعتمدة من الهيئات والجهات الدولية بما يراعي التزامات ليبيا الدولية في هذا الشأن.
3- الأداء الكفء للخدمة الإذاعية والتلفزيونية وضمان توجيهها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإلى تطوير نشاط ومفاهيم الإعلام الإذاعي بنوعيه المرئي والمسموع بما يؤدي إلى إرساء القواعد والقيم الأخلاقية والروحية وتعميق الوحدة الوطنية.
4- تجسيد وبلورة السياسة العامة للدولة في كافة المجالات.
5- تنمية وتطوير قيم العلم والعقل والمعرفة وتشجيع الطاقات الإبداعية بما يلبي احتياجات التنمية الوطنية الشاملة.
6- العمل على رفع مستوى وعي المواطنين بالتاريخ والتراث الليبي والعربي والإسلامي والإنساني والمساهمة في تحقيق الانتشار للثقافة.
مادة (4)
وتمارس الهيئة مهامها وفقا للسياسة الإعلامية للدولة، ولها في سبيل ذلك ما يلي:-
1- تطوير البث الإذاعي والتلفزيوني والعمل على تعميمه في جميع أنحاء ليبيا والعالم الخارجي.
2- تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بما يمكن الهيئة من التبادل المتكافئ مع المؤسسات والهيئات الإعلامية المتخصصة.
3- التخطيط والتوجيه والرقابة والمتابعة والإشراف على مختلف البرامج الإذاعية التي تقوم بإعدادها وتنفيذها الهيئة أو تلك التي تشترك في إعدادها مع جهات أخرى.
4- وضع الأنظمة واللوائح التي تستلزمها طبيعة عملها وفقا للتشريعات النافذة.
5- تأهيل وتدريب الكادر الإذاعي والتلفزيوني والنهوض بالمستوى الثقافي والفني والمهني للقائمين بالعمل الإذاعي.
6- إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتسيير أعمالها ونشاطاتها المختلفة وبما لا يتعارض والتشريعات النافذة.
7- تملك الأصول والموجودات والعقارات والأجهزة والمعدات التي تمكنها من أداء مهامها.
8- العمل على تملك القنوات والبرامج الإذاعية ومحطات البث المرئي والقنوات الفضائية والمحلية.
مادة (5)
يكون للهيئة مجلس أمناء من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء يتولى رسم السياسات العامة للهيئة ومتابعة ومحاسبة مجلس الإدارة وتكون له لائحة عمل داخلية تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس الأمناء.
مادة (6)
تدار الهيئة بمجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء كما يكون لها مدير عام من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء.
مادة (7)
يتولى مجلس إدارة الهيئة تنفيذ السياسة العامة لها وإدارتها وتصريف شؤونها، وله على الأخص ما يلي:-
1- تنفيذ البرامج والخطط العامة المقررة في مجال اختصاص الهيئة.
2- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة.
3- اقتراح الميزانية السنوية للهيئة والموافقة على الحساب الختامي وإحالتها لمجلس الوزراء للاعتماد.
4- إدارة أموال الهيئة واستثمارها والتصرف فيها وفقا للقواعد المقررة وفي حدود أغراضها.
5- إنشاء الفروع والمكاتب بحسب الحاجة.
6- الإشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الأداء بالنسبة للأعمال وفروع ومكاتب الهيئة.
7- دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في مختلف أوجه نشاط الهيئة.
مادة (8)
يتولى مدير عام الهيئة ما يلي:
1- الإشراف على شؤون الهيئة طبقا لهذا القرار والتشريعات النافذة.
2- إدارة وتصريف شؤون الهيئة وتنظيم أعمالها.
3- تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
4- عرض الموضوعات والبيانات والإحصائيات على مجلس الإدارة للبت فيها.
5- إعداد مشروع الميزانية وعرضه للاعتماد.
6- العمل على تطوير نظام العمل في الهيئة.
7- ممارسة الاختصاصات الأخرى المقررة بالتشريعات النافذة.
مادة (9)
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
1- ما يخصص لها بالميزانية العامة للدولة.
2- الإيرادات الناتجة عن الإعلانات والخدمات التي تقدمها للغير بمقابل وفقا للوائح الهيئة والتشريعات النافذة.
3- أية موارد أخرى يسمح لها بتحقيقها.
مادة (10)
ينشأ مركز للتدريب في المجالات المتعلقة بالإذاعة والتلفزيون يتبع الهيئة يتم تنظيمه بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة (11)
تكون للهيئة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
مادة (12)
يجوز للهيئة فتح حساب مصرفي أو أكثر وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
مادة (13)
يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات الهيئة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (14)
يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة الهيئة ويصدر بالتنظيم الداخلي قرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة (15)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في :15/ربيع الأول/1434 هجري
الموافق: 27/1/2013 ميلادي
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.